نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال – خريبكة بتنسيق مع ملتقى الحقوقيين المغاربيين ، ورشة عمل دولية حول "قوانين الأسرة المغاربية وتطبيقاتها المحلية "أيام 15 - 16 – 17ماي 2014بفندق بين الويدان بازيلال ,حضر اللقاء حوالي 100 شخص ، يمثلون جمعيات مدنية ، حقوقية ، هيئات قضائية ،و محامين من كل من تونس ، الجزائر ، الأردن ، مصر ،سوريا ، ليبيا ، فلسطين (الخليل 1948)والمغرب، كما حضره عدد مهم من ممثلي المصالح الخارجية بإقليم ازيلال.الى جانبعدد من المنابر الإعلامية المحلية ، الجهوية والوطنية . الجلسة الافتتاحية كانت بروتوكولية قدمت خلالها كلمة ترحيبية من طرف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ذ علال البصراوي أكد فيها بعد الترحيب بأن تنظيم هده الورشة الدولية يأتي في إطار التفاعل الايجابي بين الحقوقيين و فعاليات المهن القانونية على صعيد المغرب الكبير،وكدلك بمناسبة مرور عشر سنوات على خروج مدونة الأسرة إلى حيز الوجود بالمغرب ، وإحداث هيئة المناصفة على ضوء الفصلين 19 و 164 من الدستور . كما يأتي في أفق احتضان المغرب لفعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان و المزمع تنظيمه شهر نونبر 2014 . بعد دلك تناول الكلمةذ: مصطفى الناوي عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، تلتها كلمات مقتضبة لكل من ذة: فيروز سلال عن ملتقى الحقوقيين المغاربيين ، ثم كلمة الودادية الحسنية للقضاة ، وكلمة الأستاذ خالد كوثري عن نادي قضاة المغرب .وأخيرا كلمة الأستاذة عائشة المقريني عن منتدى المرأة المحامية . المواضيع التي تمت مناقشتها في هذه الورشة الدولية, مهمة للغاية تمحورت خصوصا حول: v تعدد الزوجات في ضوء المواثيق الدولية والقانون المقارن v تزويج القاصرات ،تناولها أساتذة من كل الدول العربية الحاضرة في الملتقى . مداخلات الاساتدة من المحامين و القضاة الممثلين للدول العربية المشاركة في اللقاء ، تمحورت حول عدة قضايا هامة كما أسلفت الذكر ، و انصبت مجملها على مناقشة مسألة "الولاية" و" الإجبار " على إبرام عقد الزواج ، صيغ و ظروف نزول الفصلين 19 و 20 في القانون المغربي ، إشكالية الشواهد الطبية التي تركز على الاستعداد الجسدي دون اعتبار الاستعداد النفسي للقاصر ، ثم قضية النسق القيمي للقاضي الذي لا زال يؤمن ببعض الآراء الفقهية المتجاوزة ، سن الزواج وجوبا و استثناء و بعض المشاكل الخطيرة المترتبة عن الاختلاف في هده المسألة من الناحية القانونية ، القضائية ثم من الناحية الفقهية و الاجتماعية . المداخلات الفلسطينية ركزت على قانون الأحوال الشخصية بفلسطين و الذي يتقاسمه قانونان مختلفان : قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق بالضفة الغربية و قانون الأحوال الشخصية المصري المستنسخ و الذي يطبق بقطاع غزة . وقد قدم الاستاد محمود جرادة عن وفد فلسطين ثلاثة أفلام قصيرة جد مؤثرة تعكس جرائم إسرائيل خصوصا ضد الطفل و المرأة بالأراضي المحتلة . المداخلات ركزت أيضا على بعض الجوانب المتقدمة قي مقابل جوانب القصور في مدونة الأسرة و خصوصا التناقض الملموس في محتوى بعض المواد (19 – 20 23 ) . وقد أثنى كل الحاضرين على التجربة التونسية في مجال قضاء الأسرة و اعترفوا بتقدمها على التشريع المغربي و الجزائري و الليبي . ولم يفت بعض الاساتدة المتدخلين من المغرب الإشارة إلى مشكلة قلة المساعدين الاجتماعيين و كدا قلة عدد الأطباء النفسانيين ( يبلغ عددهم 7 بالدار البيضاء الكبرى ) للمواكبة و التنسيق مع القضاء في حل العديد من المشاكل المتعلقة بزواج القاصر ، و الذي أشارت إحدى المتدخلات التونسيات إلى أنها ظاهرة عالمية لا تقتصر فقط على الدول العربية ،" حيث تشير التقارير الدولية إلى أن 39 ألف قاصرة يتم تزويجها يوميا و هي لم تبلغ سن 18 سنة في جميع دول العالم ". كما ركز الاساتدة المتدخلون على العوائق الابستمولوجية و تلك المرتبطة بالجانب الديني التي تحول أحيانا دون رقي جل الاتفاقيات الدولية الموقعة إلى مستوى التطبيق الفعلي و الواقعي لمقتضياتها . بالإضافة إلى تطرق بعض الاساتدة المغاربة إلى ضعف البنى الاجتماعية الفوقية التي لا تواكب قط ، في تطوراتها ، المستوى المتقدم للبنى التحتية المنجزة لصالح الاهتمام بالأسرة و الطفل ، و حتى بعض المجالات الحقوقية الأخرى بشكل عام . وفي ختام هده الورشة الدولية الهامة ، تقدم الاستاد علال البصراوي بالشكر الجزيل إلى كل الوفود المشاركة والاساتدة وجميع من ساهم في إنجاح أشغال الورشة . و قام بعد دلك بتلاوة مشروع بيان ختامي ضم توصيات هامة ، صادق عليها الجميع . و قد سمي هدا البيان بنداء ازيلال من اجل المساواة. نداء أزيلال من أجل المساواة إن المشاركات و المشاركين في ورشة العمل الدولية التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملالخريبكة-المجلس الوطني لحقوق الإنسان- حول "قوانين الأسرة المغاربية و تطبيقاتها المحلية في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان" أيام 15،16 و 17 ماي/ أيار 2014 بأزيلال- المغرب و التي ضمت قضاة و محامين وباحثين من دول المغرب الكبير و فلسطين و مصر و الأردن. - إذ يثمنون الإصلاحات و المراجعات الدستورية و المسارات التأسيسية التي قادت في عدد من الدول العربية إلى تكريس المبدأ الدستوري للمساواة بين الرجال و النساء والأهداف ذات القيمة الدستورية المتعلقة بالمناصفة ومكافحة التمييز وآليات التمييز الإيجابي لتحقيق الإنصاف وتصحيح أوجه عدم المساواة الفعلية بين الجنسين. - وإذ يدعون كافة الفاعلين العموميين و المدنيين إلى التجاوب مع الطلب الاجتماعي القوي على المساواة بين النساء و الرجال في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وينبهون إلى أهمية التحولات الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية المتعلقة بوضعية النساء في البلدان العربية، و هي التحولات التي أدت إلى تقوية الاستقلال القانوني والاقتصادي و الثقافي للنساء في جميع المجالات، بما فيها الأسرة،بما يتجاوز التقسيمات السابقة للأدوار الاجتماعية و الأسرية بشكل خاص. - وإذ يعون أن سياقات الانتقال و التثبيت الديمقراطيين التي قد تؤدي إلى بروز حجج للخصوصية في مواجهة كونية حقوق الإنسان، تمثل في كثير من الأحيان تحديا فيما يتعلق بتكريس المساواة بين الجنسين في التشريع والممارسة وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بهذا الخصوص. - وإذ يعتبرون أيضا أن إصلاح قوانين الأسرة كان دائما محكا فعليا لمدى ضمان الأنظمة الدستورية و القانونية للمساواة بين الجنسين داخل الأسرة و كذا الحقوق الكاملة لمختلف الأفراد المكونين لها. يوصون مختلف الفاعلين والمتدخلين العموميين و المدنيين بما يلي : إطلاق مسارات حوار عمومي و استشارات عمومية بخصوص تقييم قوانين الأسرة وتطبيقاتها على المستوى الوطني،مع إيلاء أهمية خاصة لنقط الضعف وجوانب القصور و التحديات القانونية والقضائية والواقعية المتعلقة بالسن الأدنى للزواج، التعدد، إثبات الزوجية، الأوضاع القانونية للأطفال، مكافحة العنف ضد النساء، ضمان حقوق النساء في حالات انحلال العلاقة الزوجية،و الولوج إلى العدالة ، والموقع الاقتصادي للمرأة داخل الأسرة؛ الاسترشاد، في مسار ملاءمة القوانين الوطنية للأسرة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بكل من الملاحظات الختامية الموجهة للدول المعنية من لدن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وتوصيات الفريق العامل بمسألة التمييز ضد المرأة في التشريع و الممارسة و المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء في التشريع والممارسة بالإضافة إلى التوصيات الموجهة إلى الدول المعنية في إطار الاستعراض الدوري الشامل؛ الاستلهام، في جميع عمليات إصلاح و مراجعة قوانين الأسرة، من التوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، و خاصة التوصية رقم 5 الصادرة في 1988 و رقم 25 بتاريخ 2004 بخصوص التدابير الخاصة المؤقتة ، والتوصية رقم 12 بتاريخ 1989 بخصوص العنف ضد النساء، والتوصية رقم 17 بتاريخ 1991 بخصوص قياس و تكميم الأعمال المنزلية غير المأجورة المنجزة من قبل النساء و الاعتراف بها صمن الناتج الداخلي الإجمالي، والتوصية رقم 18 بتاريخ 1991 بخصوص النساء في وضعية إعاقة، والتوصية رقم 19 بتاريخ 1992 بخصوص العنف ضد النساء، والتوصية رقم 21 بتاريخ 1994 بخصوص المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، والتوصية رقم 27 بتاريخ 2010 بخصوص النساء المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية، والتوصية رقم 29 بتاريخ 2013 بخصوص الآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية، والتوصية رقم 30 بتاريخ 2013 بخصوص النساء و الوقاية من النزاعات في وضعية النزاعات و أوضاع ما بعد النزاعات؛ توسيع الممارسة الاتفاقية ذات العلاقة المباشرة بقوانين الأسرة للبلدان المشاركة وتطويرها، ولاسيما عبر رفع مختلف التحفظات و البيانات التفسيرية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، خاصة منها ما يحد من ضمان المساواة بين الرجال و النساء وإعمالها إعمالا كاملا على مستوى الأنظمة الدستورية و القانونية الداخلية؛ المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانضمام إليه؛ بناء ائتلافات إقليمية و موضوعاتية واسعة بين القوى السياسية والاجتماعية والمدنية والهيئات الأكاديمية لضمان الدعم الاجتماعي والسياسي و الأكاديمي الضروري لإصلاح قوانين الأسرة في البلدان المشاركة؛