نواب يحذرون من القراءات المعاكسة للخصوم لعرقلة التعاون المغربي الأروبي تقارير منتظمة عن مشاريع دعم قطاع الصيد وأثرها الإجتماعي و"المغرب" يحتفظ بحقه في معاقبة المخالفين صادقت لجنة الخارجية والدفاع والأوقاف بمجلس النواب يوم الخميس الماضي بالاجماع على مشروع القانون 126.13 الذي يوافق بموجبه على بروتوكول الصيد البحري الموقع في 18 نونبر 2013 بمدينة بروكسيل. واعتبر اعضاء اللجنة في سياق النقاش ان اتفاق الصيد البحري يشكل مكسبا سياسيا للمغرب يتجاوز المكسب الاقتصادي على اعتبار انه يترجم السيادة الوطنية للمغرب على الأقاليم الجنوبية والوحدة الترابية للمغرب. مقابل ذلك نبه النواب والنائبات في تدخلاتهم بشان بروتوكول اتفاق الصيد الى القراءة المعاكسة لخصوم الوحدة الترابية قصد عرقلة علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الاروبي وضمن ذلك اتفاق الصيد البحري الذي اتخذه الخصوم مطية لفتح معركة خاسرة على المستوى الحقوقي. كما لعب اعضاء البرلمان بغرفتيه دورا دبلوماسيا متميزا لحشد وكسب دعم اعضاء البرلمان الاروبي والتصويت لفائدة تجديد اتفاق الصيد. وتفصل المادة الثالثة من البروتوكول المقابل المالي والمحدد سنويا في 40 مليون أورو ضمنها 16 مليون أورو كتعويض عن الولوج للموارد و14 مليون أورو لدعم السياسة القطاعية الوطنية و10 ملايين أورو كمبلغ مقدر للرسوم المدفوعة من طرف أرباب السفن بموجب تراخيص الصيد، كما يؤكد البروتوكول على تعهد الطرفين بتشجيع صيد مسؤول على أساس مبادئ عدم التمييز بين مختلف الأساطيل المتواجدة في مناطق الصيد. ومن ضمن مستجدات بروتوكول الصيد تنظيم لقاءات علمية واعتماد إجراءات تهدف الى التدبير المستدام للموارد السمكية وتبادل الخبرات والقيام بالصيد التجريبي في مناطق الصيد المغربية. ويفتح البروتوكول المجال لمراجعة امكانيات الصيد وفق المادة الخامسة منه على أساس ضمان استدامة الموارد السمكية، وتشير كذلك الى إمكانية رفع المساهمة المالية في حال زيادة الكميات المصطادة. ومن ضمن المستجدات كذلك والتي تناولتها اللجنة خلال المناقشة إعداد المغرب طبقا لمضمون المادة السادسة تقريرا عن تقدم المشاريع جارية التنفيذ في إطار الدعم القطاعي مثلما يعد تقريرا عن المشاريع التي بلغت نهايتها مع إبراز اثرها الاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك الآثار على العمالة والاستثمار، وقبل نهاية البروتوكول يعد المغرب في السياق ذاته تقريرا نهائيا عن تنفيذ الدعم القطاعي. وتفصل المادة الموالية اي السابعة في جوانب التعاون وخاصة تنمية الصناعات المرتبطة بالصيد كبناء وإصلاح السفن وتجارة المنتجات البحرية والتسويق وتربية الأحياء المائية. هذا ويحتفظ المغرب وفق المادة التاسعة بحقه في تطبيق العقوبات في حال عدم الامتثال للمقتضيات والالتزامات المترتبة عن تطبيق البروتوكول، أما المادة الحادية عشرة والتي تقع تحت عنوان "تطبيق مقتضيات القانون الوطني" فتنص على ان أنشطة السفن تخضع الى القوانين المعمول بها في المغرب. هذا ويلزم ربان السفينة طبقا للفصل التاسع تعبئة مذكرة يومية وتتلقى إدارة الصيد البحري كل ثلاثة اشهر تصريحا بالكميات المصطادة. والجدير بالذكر ان اتفاق الصيد البحري يهم 126 سفينة تابعة للاتحاد الاروبي بينما ينص المرفق رقم 2 ببروتوكول اتفاق الصيد على الإلزام باعتماد عدد من البحارة المغاربة على متن كل باخرة (بحاران او ثلاثة او اربعة اوسبعة او ستة عشر بحارا ويتفاوت العدد حسب منطقة الصيد وحجم السفينة) ويتوقع ان يتراوح عدد البحارة المغاربة بين 380 و420، وكذا إفراغ 25 الى 30 في المائة من الكميات المصطادة في المغرب حسب نوعية الأسماك، وهذه المعطيات يدققها بالتفصيل المرفق رقم 2 كما سبقت الإشارة الى ذلك.