عبرت أوساط جمعوية عن شديد تخوفها و قلقها إزاء ما تضمنه المرسوم الوزاري رقم 2-12-682 المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني المصادق عليه في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد في 17 يناير 2013 ، و حددت هذه الأوساط مخاوفها و قلقها البالغ في نزوح المرسوم نحو جعل الوزارة المعنية وصية على الجمعيات و تكون هذه الأخيرة خاٍضعة لهيمنة الحكومة . و جاء في مذكرة تفصيلية أعدتها هذه الأوساط و تستعد لنشرها على نطاق واسع و حصلت " العلم " على نسخة منها أن المرسوم موضوع التخوف جاء فيه : "_ تنسيق العمل بين الحكومة و جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الشأن العام و المنظمات غير الحكومية في مجال اختصاص الوزارة ، و السهر على تعزيز حكامتها و تتبع و مواكبة نشاطها " و تضيف المذكرة أنه ورد في نفس المادة ضمن الاختصاصات الجديدة الموكولة للوزارة: "_ إعداد السياسة العمومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية ، و السهر على تتبعها و تنفيذها في مجال اختصاص الوزارة " . و توضح المذكرة أن المرسوم موضوع التخوف أناط في مادته الخامسة بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة مهاما جديدة ضمنها : أ_ إعداد برنامج عمل أفقي لتفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام طبقا لاختصاص الوزارة و العمل على المساهمة في تعزيز الحكامة الجيدة و تطوير المنظومة القانونية المؤطرة لعمل الجمعيات في هذا الشأن . ب _ إعداد السياسة العمومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية ، و السهر على تتبعها و تنفيذها في مجال اختصاص الوزارة . ج _ إعداد برنامج عمل أفقي ( عبر مديرية العلاقات مع المجتمع المدني ) لتفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام طبقا لاختصاص الوزارة و العمل على المساهمة في تعزيز الحكامة الجيدة و تطوير المنظومة القانونية المؤطرة لعمل الجمعيات المذكورة في هذا الشأن " . و حددت الأوساط الجمعوية في هذه المذكرة مخاوفها تبعا لكل ما سبق ذكره في أنه يستفاد من استقراء المقتضيات الجديدة التي تضمنها المرسوم أنه هناك تكريس لنوع من الوصاية على عمل الجمعيات ، و هو ما يعاكس الضمانات الدستورية المحصنة لمبدإ حرية الجمعيات و خاصة الفقرة الأولى من الفصل 12 من الدستور التي تنص على ما يلي : " تؤسس جمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية و تمارس أنشطتها بحرية ، في نطاق احترام الدستور و القانون . و لا يمكن حل هذه الجمعيات و المنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي " . و أيضا الفقرة الأولى من الفصل 29 من الدستور التي نصت على : " حرية الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي ، و تأسيس الجمعيات و الانتماء النقابي و السياسي مضمونة ، و يحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات " . و ترى هذه الأوساط الجمعوية أنه إذا كان " تنسيق العمل بين الحكومة و جمعيات المجتمع المدني " مفهوما و واضحا و مبررا ضمن الاختصاصات الجديدة للوزارة ، فإن الاختصاص المتعلق ب " السهر على تعزيز حكامتها ( الجمعيات ) و تتبع مواكبة أنشطتها " يبعث على اللبس و يقود إلى تأويلات متعددة قد يكون من بينها تصويغ إجراءات و تدابير من قبل السلطة الحكومية ذات الاختصاص ، _ و هي في هذه الحالة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني _ تمس باستقلالية الجمعيات و التدخل في شؤونها بذريعة " تعزيز الحكامة " علما أن الترسانة القانونية الوطنية تتضمن وسائل إدارية و قضائية لافتحاص مالية الجمعيات التي تستفيد من تمويلات عمومية . و تضيف المذكرة بالقول إن هذا المرسوم بالصيغة التي صيغت بها مقتضياته هو ترجمة للتعهد الذي جاء به البرنامج الحكومي حيث ورد فيه ما يلي : "و ستسعى الحكومة إلى تعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام و تقييمه و صياغة سياساته ، عبر الإسراع بوضع الإطار القانوني المنظم لذلك على ضوء الدستور و خاصة ما يهم دوره في المجال التشريعي ، و العمل على اعتماد سياسة جمعوية فعالة ، و إقرار معايير شفافة لتمويل برامج الجمعيات و إقرار آليات لمنع الجمع بين التمويلات ، و اعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع ، و مراجعة سياسة التكوين الموجهة للجمعيات ، بما يرفع من فعاليتها ، و بما يمكن من تعميم الاستفادة لفائدة أعضاء الجمعيات " و هذا ما اعتبرته المذكرة يكرس توجها تحكميا للجهاز التنفيذي في الحياة الجمعوية غير مسبوق في تاريخ العلاقة بين الجمعيات و الحكومة . و تؤكد المذكرة من جهة أخرى أن اختصاص الوزارة المتصل ب " إعداد السياسة السياسة العمومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية ، و السهر على تتبعها و تنفيذها في مجال اختصاص الوزارة " يطرح إشكالات ، فالدستور مكن جمعيات المجتمع المدني من حق المساهمة في إعداد القرارات و المشاريع و تفعيلها و تقييمها ( الفصل 12 ) و كذا إشراكها في إعداد السياسات العمومية ( الفصل 13 ) و لم يعط للسلطة التنفيذية اختصاص وضع " سياسة عمومية لمنظمات المجتمع المدني " وعيا من المشرع الدستوري بأن عمل الجمعيات له مقومات و مواصفات أهمها الحرية و الاستقلالية و التعدد ، و بالتالي لا يمكن أن يكون موضوع تدخل من قبل السلطة التنفيذية إلا في الحدود المؤطرة بالتشريعات ذات الصلة بهذا المجال و على رأسها الظهير الشريف رقم 673- 85- 1 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نوفمبر 1958 و ما تلاه من تعديلات .