تميزت الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في ملف مخيم أكديم إيزيك أمام المحكمة العسكرية بالرباط صباح أمس بحضور ممثل القسم السياسي للسفارة الأمريكية وبرلمانييْن اثنين من الاتحاد الأوروبي و 48 ملاحظا أجنبيا. وكانت عائلات المتهمين والضحايا قد نظمتا وقفتين أمام الباب الرئيسي للمحكمة ، التي كانت قد طوقت بإجراءات أمنية مكثفة، حيث وضع فاصل أمني وسياج حديدي لتفادي احتكاكات العائلات حيث كانت الأولى تردد شعارات انفصالية والمطالبة بمحاكمة عادلة وفتح تحقيق في مقتل أبنائها، في حين علت حناجر عائلات 11 قتيلا وعشرات الجرحى برفض التدخل من أجل التأثير على القضاء والوفاء للشهداء وتحقيق العدل من خلال الاقتصاص من المجرمين. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الدفاع على عدم إخضاع موكليه للفحص الطبي رغم معاينة آثار التعذيب وإحالتهم على خبرة للتأكد من مدى تعرضهم للتعذيب أكد مصدر للعلم أن المتهمين استفادوا من 246 فحص طبي، و 2230 زيارة أغلبها لعائلاتهم في حين أن عدداً محدودا من هذه الزيارات قامت بها جمعيات حقوقية. وبمجرد دخول المتهمين قاعة الجلسة التي كانت غاصة بالحضور رددوا شعارات انفصالية لتمر هيئة المحكمة للمناداة على المتهمين وأسماء تسعة شهود جدد تقدمت النيابة العامة هذا الصباح بلائحة أسمائهم، حيث نادت عليهم المحكمة وأمرت بإخراجهم إلى قاعة الشهود مع إرجاء البت في وضعيتهم إذا ما دعت الضرورة الى ذلك، وهو ما أثار احتجاج الدفاع وسجال بينه وبين النيابة العامة لعدم أخذ وجهة نظر الدفاع قبل اتخاذ قرار في وضعية الشهود استنادا إلى مقتضيات المادتين 80 و 91 من قانون العدل العسكري. وفي إطار بسط الدفاع وجهة نظر بخصوص هذه المسألة أكدأن لائحة الشهود التي تم إسقاطها فيها »إن« و يجب على المحكمة أن تعطيه صورة بكون المحاكمة عادلة وليست مسرحية، مما جعل رئاسة المحكمة تتدخل لتطلب من الدفاع سحب كلمة »مسرحية« وهو ما تم. وتطرق دفاع المتهمين الى جملة من الدفوع الشكلية المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة العسكرية للنظر في ملف مدنيين الذين يفترض إحالتهم على محكمة الاستئناف بالعيون، باعتبارها محكمة استثنائية وضدا على مقتضيات دستور 2011 و المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 90 من قانون العدل العسكري والمادتين 10 و 14 من الإعلان العالمي والعهد الدولي لحقوق الانسان. كما تطرق الدفاع إلى خرق المقتضيات المتعلقة بكل من إشعار العائلة والوكيل القضائي للمملكة بالنسبة للموظفين عند إلقاء القبض على المتهمين، ومدة الحراسة النظرية، وانتفاء حالة التلبس ، وتفتيش ومداهمة المنازل خارج الوقت القانوني، فضلا عن انتزاع الاعترافات والتعذيب والبصم على المحاضر، وعدم إشعار الشرطة القضائية فورا وكيل الملك باعتقال المتهمين وإيداعهم السجن، وذلك خرقا للمواد 22 و 24 و 127 من الدستور، والمادتين 12 و 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب وأصبحت ملزمة لكون الدستور نص على الأخذ بها، إضافة إلى المواد 3، 23، و24 ، و 57، و62، و63 ومن 66 الى 80، ثم . 159، و 293 و 608. والتمس الدفاع الذي واصل مرافعاته إلى مابعد الساعة الواحدة من بعد زوال أمس، من المحكمة التصريح ببطلان المحاضر والإجراءات التي بنيت عليها المحكمة وبالتالي رفع حالة الاعتقال عن الأظناء، الذين يوجد منهم 23 رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابع واحد في حالة سراح مؤقت. ويرتقب أن تكون النيابة العامة قد عقبت على مرافعات الدفاع.