كشف المجلس الأعلى للحسابات في آخر تقرير له مجموعة من الاختلالات في مجموعة من الجماعات الحضرية والمؤسسات العمومية ووكالات التنمية ووكالة المغرب العربي للأنباء والجامعات والأكاديميات الجهوية للتعليم وقطاعات الماء والمجال البحري والتشغيل والتعاون الوطني... وقام المجلس في هذا الإطار بإنجاز 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية. وأنجز 31 مهمة رقابية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، في حين همت المهمات الأخرى سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض وستة عمالات وأقاليم وست مؤسسات عمومية محلية ومجلسان جهويان وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية حصة كبيرة من الرأسمال وتجمع جماعات واحد. وفيما يتعلق بالمهام التي تم إنجازها، فقد تقرر نشر 36 تقريراً يرصد كل هذه الاختلالات ، ننشر منها ملخصات لتقارير حول الضرائب والدين العمومي والملك البحري والتشغيل ووكالات التنمية والتعاون الوطني. اختلالات كبرى في تحصيل الموارد الجبائية قام المجلس الأعلى للحسابات بتقييم إجمالي لتدبير المهام المرتبطة بتحصيل الموارد الجبائية، وقد افتحصت بهذا الصدد المهام الرئيسية المرتبطة بعمل المديرية، والمتمثلة في الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات وكذا النظام المعلوماتي. وذكر المجلس في آخر تقرير له أن عدد الملزمين الذين تقوم مصالح الوعاء الضريبي بتدبير ملفاتهم بلغ 1.5 مليون ملزم فيما يخص الضريبة على 1.2 مليون شخص ذاتي، بالاضافة إلى الملزمين الخاضعين للضرائب المحلية والأشخاص الذين يؤدون الواجبات الضريبية بمناسبة القيام بعمليات محددة أو واجبات التسجيل والتنبر والضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية والضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالتسلم الذاتي. ورصد المجلس مجموعة من الاختلالات تتعلق بالإقرار المنقوص، حيث يصرح جل الملزمين بنتائج سلبية أو بأرباح ضئيلة وذلك خلال عدة سنوات متتالية، ولا يؤدون بالتالي إلا الحد الأدنى للضريبة وتعتبر هذه الممارسة مقلقة، خصوصا أنها لا تشكل عاملا أساسيا يؤخذ بعين الاعتبار أثناء برمجة مهام المراقبة الضريبية. ورغم أن الإدارة العامة للضرائب تتوفر على معلومات تخول معرفة مستوى رقم المعاملات الحقيقي لبعض الملزمين، فإن هذه المعلومات تستغل قصد مراجعة الإقرارات إلا نادرا. واستعرض المجلس اختلالات أخرى تتمثل في توفر إدارة الضرائب على نظام معلوماتي غير ملائم، ومحدودية مجال المراقبة ومحدودية عملية فرض الضريبة بصورة تلقائية ونقص التحكم في الإدلاء بالإقرارات واختلالات فيما يخص حفظ الملفات وعيوب تعتري نظام التعريف. ووقف المجلس على اختلالات كبرى تتعلق بتدبير الضريبة على الشركات، حيث كشف عن طول المدة التي تستغرقها عملية تسوية الوعاء وصعوبات إدخال بيانات الإقرارات وعدم تكفل النظام المعلوماتي ببعض الملزمين. كما كشف المجلس الضعف الذي تعانيه الإدارة على مستوى تدبير الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية الذي يعاني من غياب نظام معلوماتي فعال لمعالجة هذا الجانب، حيث يبقى الاقتصار في هذا الجانب على وسائل يدوية وأدوات معلوماتية مكتبة قاصرة عن الضبط الكامل للعملية، وهو ما يؤثر سلبا على تتبع الملفات ويحرم المصالح الضريبية من مصادر مهمة للمعلومات من أجل إنجاز عناصر مقارنة والقيام بتقاطع للمعلومات موثوق به وأيضا من أجل المراقبة والتحليل لمجموعة من الضرائب والرسوم الأخرى كواجبات التسجيل والضريبة على الدخل والرسوم المحلية... ولاحظ المجلس أن المدن الكبرى وحدها تتوفر على النظام المعلوماتي الخاص بالتسجيل أو نفس الشيء بالنسبة للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية أما في المدن الصغيرة فيتم تدبير عمليات التسجيل بوسائل يدوية. وغالبا ما يقتصر استغلال هذا النظام فقط على استخلاص وتحصيل واجبات التسجيل، فأغلب المديريات الجهوية للضريبة لا تقوم بإدخال المعلومات المفصلة عن العمليات الخاضعة لواجبات التسجيل بما في ذلك المعلومات عن المشتري والبائع والعقار. وفي ما يتعلق بتدبير الدين العمومي الذي عهد به للمديرية العامة للضرائب منذ سنة 2004، فقد لاحظ المجلس بشأنه مجموعة من النقائص المرتبطة بالدراسة والتشاور والتنسيق القبلي بين الإدارة العامة للضرائب والخزينة العام للمملكة قبل التكفل بمهمة التحصيل، بالإضافة إلى ذلك لم تعمد الإدارة العامة للضرائب إلى وضع الوسائل المادية والبشرية لذلك. ورصد المجلس اختلالات على مستوى التدبير المحاسباتي لقباضات إدارة الضرائب وانعدام الرقابة على المحاسبة وصعوبة تصفية حساب المداخيل الواجب تصنيفها. احتلال للملك العمومي البحري بدون شرعية ورمال تستنزف في غياب المراقبة تمكن المجلس الأعلى للحسابات من خلال مراقبة تسيير الملك العمومي البحري من الوقوف على بعض أوجه القصور من خلال الاعتماد على إطار قانوني متجاوز بحيث يخضع تدبير الملك العمومي البحري كنظام قانوني ذي طابع عام يخص كل الأملاك العمومية (الطرق والماء والموانئ والأنهار» فباستثناء النص الفريد المتعلق بشرطة الملك العمومي البحري الصادر في 02 نونبر 1926 المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 10.96 ، لا يتوفر هذا الملك على نصوص تستجيب لخصوصيته وتعالج القضايا التي يطرحها تعريفه وتحديد استغلاله. وأضاف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره غياب تعريف قانوني دقيق للملك العمومي البحري، وهكذا فقصور التعريف لهذا الملك في التشريع المغربي يوضح غياب إطار قانوني مناسب يعرض هذا الملك لمخاطر عدة في مجال تحديده واستغلاله. وأكد أن بعض المستفيدين تحولوا من رخص الاحتلال المؤقت إلى منعشين عقاريين يشيدون فيلات ومساكن على الشواطئ ثم يبيعونها ومثل على ذلك ما يقع في شاطئ بوزنيقة التابع للمديرية الاقليمية للتجهيز والنقل لابن سليمان. وأضاف غياب رؤية شمولية، موضحا أنه إلى غاية نهاية سنة 2011 تفتقد الوزارة الوصية إلى رؤية واضحة وشمولية قادرة على بلورة تحديد التوجهات الاستراتيجية والأولويات في مجال تدبيره وحماية الملك العمومي البحري. وسجل غياب جدول زمني توضيحي لهذا الملك وبطءفي سير عملية التحديد وضعف معدل تنفيذها، فمن بين 35 عمالة وإقليم لا يتعدى طول الساحل فيها 30،198 كلم 06 منها فقط استكملت كل إجراءات التحديد النهائي لهذا الملك تحديد مقطع صغير طوله كيلمتران قد يستغرق مدة 15 سنة دون أن يصير تحديده نهائيا. وشمل التحديد التقني للملك العمومي البحري عند متم 2010 ، 3306 كلم (96% من مجموع الطول). 1845 كلم منها لم تستكمل إجراءات التحديد النهائي (54% من مجموع الطول) ولم تخضع مقاطع طولها الإجمالي 49،150 كلم بعد لعملية التحديد التقني (04% من مجموع الطول). وتبين للمجلس الأعلى للحسابات من خلال تحديد الملك العمومي البحري في بعض العمالات، والأقاليم (الرباط، وتطوان وطنجة والدار البيضاء والقنيطرة وبنسليمان والناظور والمحمدية والعرائش)أن نسبة الاحتلال غير الشرعي لهذا الملك مرتفعة نسبيا، إذ أن المساحة الإجمالية التي تعاني الترامي في المواقع المذكورة تصل إلى 1158259 متر مربع من مجموع مساحة الملك العمومي بها والتي تبلغ 4043921 متر مربع وهو ما يمثل 29% من المساحة الاجمالية وتسبب هذا الأمر في خسارة مهمة لخزينة الدولة ويشكل تهديدا لوجود الملك العمومي البحري. وفي إطار مراقبة الوزارة المختصة لكميات الرمال التي يتم تجريفها قال تقرير المجلس الأعلى للحسابات إن وزارة التجهيز والنقل وخلافا لما جاء في دفتر التحملات تعتمد في مراقبتها وتتبعها لعمليات التجريف على كميات الرمال التي يتم تسويقها بدل الاعتماد على الكميات التي يتم تجريفها بالفعل، وعلى سبيل المثال ففي الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2010 واعتماد على كميات رمال التجريف التي تم تسويقها ، فإن الفارق المتوسط بين الكميات الدنيا الواجب استخراجها والكميات التي تم بيعها بلغ 62%. وأسفرت مراقبة ملفات رخص استغلال رمال البحر عن وجود تأخير حاصل في إصدار أوامر التحصيل من لدن بعض الآمرين بالصرف المنتدبين في بعض المديريات الجهوية أو الاقليمية ويتعلق الأمر بكل من المحمديةوالجديدة والقنيطرة والتي بلغ مجمل الديون التي لم يتم إصدار أوامر التحصيل بشأنها 00،6556288 درهم الأمر الذي نتج عنه تقادم هذه الديون العمومية. ولم تقم الشركة الوحيدة المرخص لها بتجريف الرمال بآداء مستحقات استغلال الرمال بموقع الجديدة بالرغم من إصدار بيانات الدفع وتوجيه رسائل التذكير للشركة المعنية حيث وصل المبلغ الاجمالي المترتب بذمتها 24،5172956 درهم المجلس الأعلى للحسابات يطلق النار على وكالة المغرب العربي للأنباء سجل تقريرالمجلس الأعلى للحسابات أن وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم وعمالات الشمال بالمملكة وفي أقاليم الجنوب وفي الجهة الشرقية لا تتوفر على استراتيجية واضحة وموثقة من شأنها إبراز الموقع الذي تحتله هذه الوكالات في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم والعمالات المعنية مع وجود تدبير متباين فيما بينها،كما أنها لا تقوم بدور الموحد للعمل التشاركي الموكول إليها حيث تكتفي في معظم الأحوال بالانضمام إلى مشاريع نابعة من مبادرة السلطات العمومية،بدل أن تتدخل بصفتها قوة اقتراحية ومبادرة في إطار مشاريع تنمية تستقطب كافة المتدلين،وتحولت في كثير من الحالات إلى مجرد أجهزة لتنفيذ الصفقات. وفيما يخص وكالة المغرب العربي للأنباء،لاحظ التقرير أن هذه الأخيرة لا تتوفر على استراتيجية شاملة تحدد أهم محاور تطورها على المستوى المتوسط والطويل،وكذا على استراتيجية يمكن ترجمتها إلى برامج عمل وحصيلة إنجازات،وكمثال على ذلك قبول الوكالة لعتاد من مطبعة الأنباء لم تستعمله أبدا،وهو ما كلف الوكالة مصاريف بدون جدوى بلغت 3،577،986،33 درهم خلال الفترة مابين 2006 و2010, كما سجل التقرير أن وكالة المغرب العربي للأنباء تفتقد إلى رؤية واضحة فيما يخص توزيع شبكتها على المستوى الوطني والدولي وتعيين الموظفين والإداريين اللازمين،فهي لا تتوفر لا على كمعايير واضحة لإحداث مكتب،ولا على مرجع لتعيين العدد الملائم للصحفيين وأعوان الدعم لتأمين التسيير الأمثل لمكاتبها،وهكذا لوحظ أن 48 في المائة من المكاتب الجهوية و54 في المائة من المكاتب الدولية لا تتوفر إلا على صحفي واحد. وحول التكوين المهني وإنعاش الشغل، سجل التقرير أن المكتب الوطني للتكوين المهني إذا كان يعتمد على الدراسات القطاعية أو دراسات الجدوى لتطوير منظومته،فإنه لم يتم دعم هذا الإجراء بمخططات جهوية للتكوين مع غياب مخططات تنموية جهوية متعلقة بالقطاع،ناهيك عن غياب مخططات النهوض بمؤسسات التكوين المهني نفسها،إضافة إلى عدم كفاية آليات تتبع عروض التكوين ورصد الحاجيات. تغليب الجانب الكمي على الجودة في مؤسسة التعاون الوطني لاحظ التقرير بخصوص مؤسسة التعاون الوطني اتخاذ قرارات هامة من طرف مدير المؤسسة دون الموافقة المبدئية للمجلس الإداري ،و قلة مهام تفتيش الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية،و الارتجالية من خلال التغييرات المتكررة لمخططات عمله بدون دراسة أو تقييم مسبقين،و الاستهداف غير الكافي للفئات المعنية المحتاجة فعلا للمساعدة الاجتماعية، وكذا اعتماد مقاربة عمل لا تهتم بالجودة بالمقابل الاهتمام بشكل أكبر على الجانب الكمي في تحقيق الأهداف. وتبقى أهم التوصيات التي يوصي المجلس الأعلى للحسابات التعاون الوطني، نذكر على سبيل المثال، وجوب وضع إستراتيجية واضحة متفرعة إلى أهداف بأرقام محددة، من أجل تحقيق مهامه المتعلقة بالمساعدة والإسعاف والمساهمة في الإنعاش الاجتماعي و العائلي؛وتقوية دور التفتي و الافتحاص للمرافق والجمعيات الممنوحة، ووضع ميكانيزمات لتتبع وتطبيق توصياتها؛وضع رهن إشارة التعاون الوطني الوسائل الضرورية لأداء مهامه،و توضيح دور ومسؤولية القطاعات الوزارية، كل على حدة، فيما يتعلق بإعادة هيكلة ومصاحبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية كل حسب صلاحياتها،وكذا تقوية وتوسيع صلاحيات التعاون الوطني فيما يخص مراقبة وتقييم مدى احترام مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمضامين القوانين والضوابط الجاري بها العمل، و بإعادة هيكلة التكوين الذي يقوم به بإعطاء عناية خاصة للشق المتعلق بالجودة ،ومراجعة مدى جدوى بعض أشكال المساعدات، كتلك التي تتم عن طريق المواد الغذائية الممنوحة لبعض الجمعيات،و تحسين موارده المالية الذاتية، وذلك بتفعيل المقتضيات القانونية الواردة في هذا المجال خاصة منها اللجوء إلى الإحسان العمومي و اقتراح موارد جديدة للتمويل. ومن بين ما جاء في جواب مدير مؤسسة التعاون الوطني حول ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات، أشار في الباب المتعلق باتخاذ قرارات دون الموافقة المبدئية للمجلس الإداري، الى انه بالنسبة لاقتناء وإصلاح العمارة المحتضنة للمقر المركزي للتعاون الوطني، أوضح ان الاقتناء حظي بموافقة رئيسة المجلس الإداري للمؤسسة، اعتمادا على ترخيص الوزير الأول ،و التوصية رقم 2001 / R2 المنبثقة عن المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 3 فبراير 2011 ، التي تخول لوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بصفتها، الوزيرة الوصية على القطاع جميع السلطات للإشراف على تسيير المؤسسة خلال المرحلة الانتقالية، خاصة الإشراف على تدبير الموارد البشرية والمالية للتعاون الوطني. واضاف المدير ان تناقص مراقبة الجمعيات ما بين 2008 و 2009 راجع للأولوية المخصصة من طرف المجلس الإداري للتعاون الوطني لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، طبقا لمقتضيات القانون 05 - 14 حيث تم إنجاز 830 تشخيصا شمل أيضا تقييم تدبير الجمعيات المسيرة لهذه المؤسسات. وأضاف ان هناك دراسة حول مخطط تنمية التعاون الوطني في طور الانجاز وستعلن نتائجها بداية 2013 الهدف من هذا المخطط هو تمكين المؤسسة من مساطر و كفاءات ووسائل عمل تساعدها على تقديم أنشطة ذات نجاعة وفعالية. وفيما يخص الملاحظة المتعلقة ببرنامج عمل المؤسسة، أوضح المدير أن برنامج عمل ومشاريع ميزانيتها تخضع للدراسة والمصادقة من طرف المجالس الإدارية للتعاون الوطني، ويعود عدم بلوغ الأهداف المسطرة في برامج العمل،من جهة إلى المناقشة والتفاوض مع مصالح وزارة المالية والتي تفضي إلى ميزانيات أقل من الميزانيات المقترحة خلال تلك المجالس، ومن جهة أخرى إلى التأخير في التأشير على الميزانية. وأوصى التقرير في شأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – بولمان بعدما وقف على بعض الاختلالات بتوسيع بنيات الاستقبال مع تطوير وتحسين ظروف التعليم الأولي، وكذلك التعليم الخاص بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة،و تحقيق الاستخدام الأمثل لاستعمالات الزمن بالنسبة للمدرسين والعمل على تخفيض الأيام الدراسية المهدورة،و تتبع تقييم ومراقبة أنشطة المفتشين على المستويين الجهوي والإقليمي،و ضمان وتحسين المتابعة الإدارية والبيداغوجية لمؤسسات التعليم الخاص،و تطوير وتحسين البنية التحتية للمدارس،وتدعيم المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية لاستغلالها والاستفادة المثلى من استخدامها، وتصحيح الاختلالات الملاحظة على مستوى الداخليات والمطاعم المدرسية مع تحسين ظروف الصحة والنظافة. وبخصوص الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دكالة عبدة )الأكاديمية( أوصى التقرير بتحسين نتائج وجودة التعليم ووضع الآليات الضرورية لتتبع ومراقبة أنشطة المفتشين والاضطلاع بمهام المراقبة الخاصة بمؤسسات التعليم الخصوصي طبقا للقوانين الجاري بها العمل،و بأجرأة توزيع المهام مع النيابات و بتقويم نظامها التخطيطي،و بالامتثال للأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بشأن احترام مساطر المنافسة والتتبع وتسلم الأشغال والخدمات،و بالتقيد بمساطر إحداث وكالات النفقات والقيام بعمليات المراقبة والتتبع اللازمتين ،ووضع الحماية اللازمة للمكاتب المخصصة لهذه الوكالات، والتتبع المنتظم للإعانات التي تمنح للجمعيات العاملة بميدان محاربة الأمية والتربية غير النظامية. وبالنسبة للمدرسة المحمدية للمهندسين أوصى التقرير باتخاذ الوسائل الكفيلة والضرورية لضمان استمرارية مركز الإبداع في أداء المهام المنوطة به والسهر على التتبع الدقيق للالتزامات التعاقدية المترتبة على عقود الاحتضان،و وضع آليات لتنظيم و تدبير و تتبع التكوين المستمر،و السهر على تحسين ظروف إيواء الطلبة، بوضع احتياطات السلامة واحترام معايير النظافة المتعارف عليها في التغذية الجماعية،و باحترام القوانين الجاري بها العمل والمتعلقة بانجاز وتنفيذ النفقات عن طريق سندات الطلب. وبخصوص المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا أوصى التقرير بضرورة احترام توصيفات المسالك،و إدراج البحث العلمي في إطار إستراتيجية تعتمد على نقط قوة الجامعة والمدرسة العليا للتكنولوجيا،و بإحداث خلية خاصة من أجل إنجاز التقرير حول حالة إنجاز البرنامج الاستعجالي،و بوضع هيكل تنظيمي مناسب لبنية وأنشطة المدرسة وتزويدها بمخطط مديري للمعلوميات،و فصل أنشطة المدرسة عن أنشطة جمعياتها. و في شأن كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكدال من بين ما أوصى به نفس التقرير ضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بمنح الشهادات، تقييم الشعب التي تعرف انخفاضات مهمة على صعيد نسبة النجاح أو نسبة التسجيل، تحسين نتائجها على مستوى الكم والكيف،و تبني إستراتيجية واضحة تمكنها من حصر المحاور ذات الأولوية في ما يخص البحث العلمي.