أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس مؤخرا أمرا بعدم المتابعة في حق المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية، وناظر الأوقاف السابق بمكناس المتهمين من أجل جنحتي القتل الخطأ، والجرح الخطأ المنصوص عليهما وعلى عقوبتيهما في الفصلين 392، و 394 من القانون الجنائي، مع إرجاع قيمة الكفالة المالية لصاحبها، وحفظ الملف إلى حين ظهور جديد في القضية المتمثلة أساسا في حادث انهيار صومعة مسجد خناثة بنت بكار الكائن بباب بردعاين بمكناس، الذي خلف 41 قتيلا عند أداء صلاة الجمعة يوم 2010/02/19 . وحري بالذكر أنه بناء على المطالبة بإجراء تحقيق بتاريخ 2010/11/23 في مواجهة مجهول من أجل ارتكاب الجنحتين المذكورتين، وبناء على ملتمس النيابة العامة بشأن توجيه الاتهام إلى المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية، وكذا إلى ناظر الأوقاف السابق بمكناس، وأنه بعد الاستماع إلى حوالي 20 شخصاً الذين أكدوا جميعا ميلان الصومعة وتشققها جراء ألسنة النيران المنبعثة من معمل النجارة المجاور لها، والأضرار التي لحقت بأسس الصومعة الناتجة عن قوة المياه الصادرة من خراطيم سيارة الإطفاء عند إخماد الحريق ، بالإضافة إلى المندوب الجهوي الذي صرح بأن مهمته تكمن في تدبير الشأن الديني وإجراء إصلاحات طفيفة على المساجد . في حين أكد أن الإصلاحات الكبرى تبقى من شأن نظارة الأوقاف، نافيا أي إصلاح انجز على مستوى مسجد باب بردعاين، مركزا على أشغال الصيانة، وإصلاح الإنارة التي تمت بمناسبة الزيارة الملكية بتاريخ 25 أبريل 2008، مضيفا كونه راسل وزارته بحالة الصومعة التي امتد إليها لهيب النيران التي اندلعت في ورش النجارة المجاور للمسجد سنة 2009، وظهرت بها شقوق تزداد اتساعا مع مرور الزمن إلى أن بدأت تسقط منها الحجارة . الأمر الذي أكده المؤذن صباح يوم الحادث عندما أصيب في رجله أثناء قيامه بأذان صلاة الفجر . مخبرا بهذه الواقعة التقنية العاملة بالمندوبية التي بدورها أخبرت المندوب الجهوي، والذي أجابها حسب تصريحها بعبارة . »الطيح إلى بغات الطيح« وهي العبارة التي نفاها المندوب جملة وتفصيلا أثناء تصريحاته . وبخصوص ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق الذي تولى هذه المهمة سنة 1998 إلى حدود ماي 2010، صرح أن مهمته تنحصر في أعمال الوقف واستثمارها . مؤكدا على أن الأشغال الكبرى من اختصاص الوزارة الوصية . وبتنسيق مع النظارة . مدعيا أنه قام بإخبار وزارته بما تعرضت له الصومعة في شهر يوليوز 2009، فتم إيفاد لجنة تقنية التي أقرت بوجوب إصلاح المسجد، فتم فتح 3 طلبات عروض لمكاتب دراسية لكن الصومعة انهارت بعد 10 أيام من ذلك . أما مديرة المساجد بوزارة الأوقاف، أوضحت أنها لم تتوصل بأن تقرير يفيد بإغلاق هذا المسجد من طرف الجهات صاحبة استصدار قرار الإغلاق، المتمثلة حسب رأيها في والي الجهة أو العامل أو المندوب، أو الناظر بناء على تقارير منجزة تؤكد خطورة وضعية المنشأة الدينية . وقد اعتبر قاضي التحقيق من خلال تحرياته هذه بانتفاء المسؤولية الجنائية عن المتهمين المندوب والناظر باعتبارهما ممثلا الإدارة المركزية، معللا ذلك بكونهما أشعرا الوزارة الوصية بوضعية الصومعة، وهو ما نتج عنه إيفاد لجنة تقنية للتقصي التي ارتأت إصلاح المسجد لكن الأقد الإلاهية شاءت أن تعجل بسقوط الصومعة قبل تنفيذ الإجراءات المسطرية يقول التحقيق، نافيا كذلك صبغة التقصير في إغلاق المسجد، ومركزا على عنصرالخطر غير الظاهر بالعين المجردة في هذه الحالة . لكل هذه العلل والحيثيات أصدر قاضي التحقيق أمره بعدم متابعة المتهمين المذكورين، وإلغاء التدابير القضائية المتمثلة في الكفالة المالية المودعة من قبل المتهم المندوب الجهوي وإرجاعها إلى صاحبها، وحفظ نظير هذا الملف إلى حين ظهور جديد في القضية، وإبلاغ هذا القرار إلى وكيل الملك والمتهمين ودفاعهما، ودفاع المطالبين بالحق المدني مع تحميل الخزينة العامة الصائر . والجدير بالذكر أن النيابة العامة استأنفت هذا القرار .