تجاوزت ملياري درهم.. مكتب الصرف يعلن رسميا نتائج عملية التسوية التلقائية للممتلكات    وزير الاستثمار: 48 مشروعا استفاد من المنحة الترابية للأقاليم الأقل تنمية    وزير الصناعة والتجارة: 69 بالمائة من المغاربة يفضلون المنتوج الوطني    ترودو: كندا لن تنحني أمام ترامب    إيقاف مُروّج مخدرات بقلعة مكونة    22 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمغرب    جينيفر لوبيز و أفليك يتوصلان لتسوية الطلاق    تزامنا مع تعليق علاقتها مع البوليساريو.. الطالبي العلمي يحل بجمهورية غانا    عملية التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج تحقق ملياري درهم في 2024    دعوى قضائية ضد الرئيس الجزائري في باريس    ارتفاع حصيلة زلزال التيبت إلى 126 قتيلا    الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال منطقة التبت إلى 126 قتيلا    بنسعيد: الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في شهر مارس المقبل بعد تفعيل المرسوم الجديد    وفاة الرمز التاريخي لليمين المتطرف في فرنسا عن 96 عاما    استقالات قيادية تهز الرجاء الرياضي    محكمة تستدعي أخنوش في قضية محاكمة برلمانية    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    التهراوي يكشف تفاصيل جديدة حول قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الشرق الأوسط الجديد بين سراب الأوهام وحقائق القوة.. بقلم // عمر نجيب    تشاد والسنغال تستنكران تصريحات ماكرون بشأن ما اعتبره "جحود" الزعماء الأفارقة    وزارة المالية: حاجيات الخزينة لشهر يناير تصل إلى 14 مليار درهم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    المستشارون يؤجلون تقديم السكوري لمشروع قانون الإضراب ويشترطون التفاوض مع النقابات أولاً    أسعار الذهب تواصل الارتفاع    صادم.. التدخين يقتل 12.800 مغربي سنويا    انطلاقة برنامج 'محاضرات علمية' الموجه لسجناء قضايا التطرف والإرهاب    الدعم المباشر للسكن.. تسجيل 110 آلاف طلب استفادة في ظرف سنة    مساء اليوم في البرنامج الثقافي "مدارات " بالإذاعة الوطنية : لمحات عن المؤلفات الفقهية والأدبية للسلطان العلوي المولى عبدالحفيظ    المغاربة يغيبون عن "بوكر العربية"    صناع محتوى مغاربة في "قمة المليار متابع" بالإمارات    حنان الإبراهيمي تنعي والدتها بكلمات مؤثرة (صور)    وزير الصحة في مواجهة انتقادات حادة بسبب إلغاء صفقة عمومية ب180 مليون درهم    محمد بنشريفة مدرباً جديداً للمغرب التطواني    شركة "سبيس إكس" تطلق 24 قمرا جديدا من "ستارلينك" إلى الفضاء    فرق التجهيز تتدخل لإزالة الثلوج عن محاور طرقية بإقليم الحسيمة    محمد صلاح يرد على كاراغر ساخراً: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله يصبح الهداف التاريخي لكأس الملك السعودي    المنتخب النسوي U20 يخوض معسكرا مكثفا بالمعمورة    فنان أمريكي يرفض التعاقد على "عدم مقاطعة إسرائيل"    1,5 مليار درهم قيمة الاستثمارات الأجنبية في السينما بالمغرب    المغربي بوعبيد يعزز صفوف "صحم"    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    كلية الآداب بتطوان وجماعة العرائش يوقعان اتفاقية إطار للتعاون    سفيان رحيمي يتصدر قائمة الهدافين دوليا لعام 2024 حسب تصنيف IFFHS ب 20 هدفًا مذهلًا    بنسعيد يستعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث    منتجع مازاغان يحصل على عدد كبير من التتويجات في عام 2024    مرسى ماروك تستثمر في محطة نفطية جديدة في دجيبوتي.. لتعزيز سلاسل الإمداد اللوجيستي في شرق إفريقيا    موعد مباراة برشلونة ضد بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات المجانية الناقلة    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور    ماحقيقة فيروس الصين الجديد الذي أثار الفزع حول العالم؟    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منشور يحدد إجراءات الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
اللجوء إلى مسطرة الطلاق للشقاق للاستفادة التعويض
نشر في العلم يوم 05 - 04 - 2012


وجه وزير العدل والحريات يوم 4 أبريل 2012 منشورا إلى رؤساء المحاكم الابتدائية بشأن إجراءات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي الذي دخل أخيرا حيز التنفيذ إثر لقاء عقد بين وزير المالية نزار بركة ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد . وقد أثير نقاش أثناء مناقشة ميزانية وزارة العدل برسم سنة 2012 بشأن إقصاء فئات واسعة من الزوجات المعوزات اللواتي لايلجأن إلى إدخال ازواجهن إلى السجون برفضهم أداء النفقة، حيث إن بعضهن يطالبن بسلوك مسطرة الطلاق للشقاق من أجل الاستفادة من أموال صندوق التكافل، وفيما يلي نص ما ورد في المنشور رقم 17 س 2 تعميما للفائدة من المعلوم أن القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 بتاريخ 7 محرم 1432 13 دجنبر 2010 سن مقتضيات قانونية خاصة خولت لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة، أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ  أو من ينوب عنه  اختصاصات هامة، سواء فيما يتعلق بالبت في طلبات الاستفادة من مخصصات الصندوق، بعد التأكد من تحقق شروطها، أو في تقرير أحقية الاستمرار في الاستفادة منها، أو في الفصل في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المقرر . غير أنه تبين من خلال مواكبة وتتبع العمل القضائي لحد الآن أن هذه المقتضيات لاتطبق  أحيانا  بكيفية سليمة، وهو ما ينعكس سلبا على دور هذا الصندوق والغاية من إحداثه، خاصة أن المقررات المتعلقة بالاستفادة أو بأحقية الاستمرار في الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي تصدر بصفة نهائية، ولا تقبل أي طعن، وتنفذ على الأصل، ولا تحتاج إلى تبليغ . وحرصا على حسن تدبير صندوق التكافل العائلي، وتحقيقا للغايات المتوخاة منه، وتلافيا لأي صعوبات أو عراقيل يمكن أن تصادف تنفيذ المقرر القضائي من قبل الهيئة المكلفة بتدبير عملياته والممثلة في صندوق الإيداع والتدبير، يقتضي الأمر توضيح ما يلي أولا الإجراءات المتعلقة بصدور مقرر الاستفادة إن القانون المشار إليه أعلاه أعطى لكل من الأم المعوزة المطلقة، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت حالة عوز الأم، الحق في الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، وذلك في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذره، حيث يمكن لكل من الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا، تقديم طلب الاستفادة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ، مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.11.195 الصادر في 7 شوال 1432 6 سبتمبر 2011 بتطبيق أحكام القانون المومأ إليه أعلاه . ويترتب عن تقديم هذا الطلب صدور مقرر عن رئيس المحكمة المختصة بالاستفادة من هذه المخصصات المالية، لذا فإن مسطرة صدور هذا المقرر تقتضي المرور بالإجراءات المعتادة لتسجيل الطلبات أمام المحكمة والبت فيها، على أن يفتح له ملف خاص ويقيد في سجل معد لهذا الغرض، ويمنح له رقم تسلسلي مستقل ومميز له عن باقي الملفات التي يتولى رئيس المحكمة البت فيها، ويحتفظ بهذا الملف لدى كتابة ضبط المحكمة  قسم قضاء الأسرة ، بنفس الرقم الذي سيصبح المرجع الموحد بين المحكمة وصندوق الإيداع والتدبير في جميع الإجراءات سواء تلك التي تسبق صدور المقرر أو التي تليه . واعتبارا لكون المقرر الذي يصدره رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من القضة بالاستفادة من مخصصات صندوق التكافل العائلي يكتسي أثرا وقوة نفاذ على الأصل ولايقبل أي طعن، ومن أجل تسهيل عملية معالجة ملفات الاستفادة من طرف صندوق الإيداع والتدبير، يجب أن يتضمن هذا المقرر البيانات الضرورية الآتية - رقم الملف . - اسم رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه في إصدار مقرر الاستفادة . هوية مقدم الطلب وصفته وعنوانه ورقم البطاقة الوطنية للتعريف . إسم الملزم بالنفقة وعنوانه أو آخر عنوان معروف له ورقم البطاقة الوطنية للتعريف في حالة توفره . أسماء الأطفال المستحقين للنفقة وتواريخ ميلادهم . مراجع الحكم القاضي بالنفقة . مراجع المحضر المنجز من طرف المكلف بالتنفيذ المثبت لتعذر أو تأخر التنفيذ مبلغ المخصص المالي لكل مستفيد، وكذا المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه من قبل الصندوق في حالة تعدد المستفيدين في الأسرة الواحدة بالأرقام والحروف . تاريخ بداية صرف المخصص المالي . توقيع رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه في إصدار المقرر مشفوعا بطابع المحكمة . ونظرا لكون هذا المقرر هو السند المعتمد عليه من طرف صندوق الإيداع والتدبير لصرف المخصصات المالية لفائدة المستفيد، وبالنظر أيضا الى أن الأداء يتم بصفة دورية، يتعين عند البت في الطلب الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 10 من القانون المومإ إليه فيما يتعلق بأسباب سقوط الحق في الاستفادة . وتلافيا لأي صعوبة قد تعترض الصندوق المذكور في إنجاز عمليات صرف المخصصات المالية، ينبغي موافاته بلائحة أسماء رؤساء المحاكم والقضاة الذين ينوبون عنهم في إصدار هذه المقررات، مرفقة بنماذج من توقيعاتهم المعتمدة، والعمل على القيام بهذا الإجراء استقبالا كلما وقع تغيير في وضعيتهم، وفق الجدول رفقته . ثانيا الإجراءات اللاحقة لصدور المقرر القضائي بعد الحصول على المقرر القضائي المحدد لمبلغ المخصص المالي يتعين على المستفيد تقديم طلب صرف المخصص المالي لصندوق التكافل العائلي طبقا للمادة 9 من القانون رقم 41.10، على أن يتضمن هذا الطلب بعض المعلومات التي تهم الطرف المستفيد، والطرف الملزم بالنفقة، وكيفية سحب المخصص  وفق النموذج المرفق بهذا المنشور  ويتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر المحدد للمخصصات المالية مرفقا بنفس المقرر، وبصورة شمسية مشهود بمطابقتها للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف، وفي حالة ما إذا كان المستفيد متوفرا على حساب بنكي يمكنه إرفاق طلبه بشهادة بنكية تحمل رقم التعريف البنكي . وتقوم كتابة ضبط المحكمة المختصة بتوجيه الطلب بمرفقاته  فورا  إلى الهيئة المكلفة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي على العنوان التالي صندوق الإيداع والتدبير  قطب تدبير الادخار  ساحة مولاي الحسن صندوق البريد 408 الرباط . والجدير بالذكر أن هذه الهيئة تقوم بمجرد توصلها بالطلب بدراسته وصرف المخصص المالي للمستفيد، ويتم الأداء بصفة دورية آخر كل شهر حسب المبلغ المحدد في المقرر الصادر عن رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه، كما تقوم أي الهيئة المختصة في نفس الوقت بتوجيه إشعار للمستفيد ببداية صرف المخصصات المالية، التي يمكنه تسلمها من أي وكالة تابعة لمؤسسة البريد بنك، هذا ويمكن للمستفيد الذي يتوفر على حساب في مؤسسة بنكية وسبق له أن أدلى بشهادة بنكية تتضمن رقم تعريفه البنكي تسلم هذه المخصصات عن طريق تحويل في حسابه المصرفي . وتلافيا لأي تأخير أو إشكال من شأنه أن يعيق توصل المستفيد بالإشعار الأول الموجه له من قبل صندوق الإيداع والتدبير لإعلامه ببداية صرف المخصصات المالية، يتعين حث المستفيدين عند تقديم طلبات الاستفادة على تضمين عناوينهم الصحيحة، وبكيفية مضبوطة . ونظرا لما لهذه التوضيحات من أهمية بالغة في التطبيق الأمثل لهذه المقتضيات، طالب وزير العدل رؤساء المحاكم الابتدائية، أخذها بعين الاعتبار عند النظر في طلبات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، والتأكد قبل الاستجابة للطلب من توفر جميع الشروط والوثائق المطلوبة، وحصر المخصصات المالية في حدود المبالغ المسموح بها قانونا، مع موافاة وزارته بإحصائيات دقيقة ومضبوطة لمقررات الاستفادة عن الفترة الممتدة منذ تاريخ دخول القانون رقم 10 .41 المذكور حيز التطبيق إلى متم مارس 2012، وبصفة دورة في متم كل ثلاثة أشهر وفق النموذج رفقته، تبعا لما ورد في المنشور المرفق بثلاث نماذج تهم طلب صرف المخصصات المالية وأسماء وتوقيعات رؤساء المحاكم الابتدائية واحصائيات مقرر الاستفادة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.