قدمت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في لقاء يوم الخميس 22 مارس 2012، إحصائيات اعتبرتها صادمة بخصوص العنف المبني على النوع. وأكدت فيدرالية الرابطة في هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن بعض الوزارات وغرف برلمانية بالاضافة إلى العديد من الجمعيات النسوية التي قدمت من مناطق مختلفة أن عدد الحالات التي استقبلتها مراكز الاستماع والارشاد القانوني والدعم النفسي «الرابطة إنجاد» بشكل مباشر انتقل من 2375 حالة سنة 2010 إلى 2442 حالة سنة 2011. وأضافت أن عدد الحالات التي تم استقبالها عبر الهاتف كان سنة 2010، 517 وفي سنة 2011 تم إحصاء 472، وذكرت أن أشكال العنف ضد النساء سواء كان نفسيا أو إجتماعيا أو جسديا أو قانونيا أو جنسيا وصل عددها سنة 2010، 6728 وفي سنة 2011 كان هذا العدد 6562. وذكرت أن أصناف العنف المبني على النوع توزع حسب المراكز سنة 2011، ففي الدارالبيضاء وصل مجموع هذا العنف إلى 1661 وفي بني ملال 669 وفي الرباط وصل عدد أصناف العنف المبني على النوع 422 أما ورزازات فكان العدد هو 839 وفي تمارة 687 وفي مراكش 451، ووصل في سلا 524 وفي الفقيه بن صالح 237 والعرائش وصل فيها إلى 108 وفي المحمدية 639 وكلميم وصل فيها 161 وفي طنجة 173. كما وصل عدد حالات الاغتصاب سنة 2010 إلى 34 وانتقل إلى 38 سنة 2011 و9 حالات بالنسبة لصنف اغتصاب قاصر، والاغتصاب الزوجي وصل سنة 2011 إلى 68 حالة وثلاث حالات في صنف التغرير بقاصر. وفي بلاغ لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إلى الرأي العام وزع على الحضور في هذا اللقاء قالت إن السيد وزير العدل والحريات ملزم وفق الفصل 32 من الدستور «أن يوفر الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية» . وذكر البلاغ ذاته أنه لم يأخذ بعين الاعتبار تصريحات أم وأب أمين الفيلالي اللذين أدليا بشهادتهما للقناة التلفزية الثانية بأن أمينة تم اغتصابها تحت تهديد السلاح الأبيض وأنه مورست ضغوطات معنوية على الأب الذي لم يكن يوافق على الزواج. وأوصت الرابطة بوضع قانون إطار يتجاوز أفق العقوبات الزجرية ليحدد تصورا شموليا وواضحا عن العنف الموجه ضد النساء يحصر كل أشكاله وتصنيفها بما فيها العنف النفسي وخلق محاكم متخصصة في الموضوع تتوفر على قضاة مؤهلين تكوينا، وخلق وحدة متمركزة لمساعدة النساء المعرضات للعنف تقدم خدمة مفتوحة طوال الأربع والعشرين ساعة تتوفر على فريق من المتخصصين في المساعدة الاجتماعية والنفسية والقانونية مع توفير مسكن للحماية، وإعطاء الحق للجمعيات النسائية والتي تأسست منذ 5 سنوات من تاريخ الوقائع في التنصيب كطرف مدني إلى جانب الضحية، وإعطاء سلطات للضابطة القضائية بالاعتقال أو الإبعاد لمدة محدودة في حالة تبين وجود خطر على السلامة الجسدية أو النفسية للضحية.