مراكش / المسائية العربية نظمت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وشبكة نساء متضامنات صباح يوم الأربعاء 21 مارس 2012 وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك تنديدا بما تعرفه بلادنا في الأيام الأخيرة من أحداث عنف خطيرة كان ضحيتها نساء وطفلات وأبشعها إقدام الطفلة أمينة الفيلالي على الانتحار بعد إرغامها على الزواج بمغتصبها . وبموازاة ذلك ، دق ناقوس الخطر والتنبيه إلى مجموعة من الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء التي تعرفها مدينة مراكش. وحسب المنظمات فإن الوقفة تأتي أيضا من أجل التنديد بالعنف الممارس ضد النساء والطفلات، والمطالبة بمراجعة أسس وفلسفة القانون الجنائي وعدم الإقتصار على التغير الجزئي للفصل 475، إلى جانب تجريم العنف ضد المرأة واعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان وجريمة ضد النظام العام تماشيا مع جوهر ومقتضيات الدستور الجديد.وأيضا من أجل التعجيل بإصدار قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء . هذا وأكد بلاغ فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة توصلت المسائية العربية بنسخة منه أن الفدرالية المذكورة وفي إطار تتبعها لملف الطفلة أمينة الفلالي التي اضطرت للانتحار هروبا من المخلفات النفسية والجسدية لما تعرضت له من عنف نفسي وجسدي ,والتي نظمت بفعل ذلك وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش يوم 15 مارس 2012 قد وقفت على تصريحات السيد وزير العدل والحريات في تكييفه للأفعال الجرمية التي راحت ضحيتها الطفلة أمينة و قررت إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي البلاغ التالي: 1 – أن السيد الوزير سمح لنفسه, وهو رجل دفاع سابق, بأن يتولى عملية التدخل في ملف لازال البحث جاريا بصدده ليقول فيه القضاء كلمته. 2 – أن حسمه في كون الطفلة أمينة لم تتعرض للاغتصاب وإنما تم افتضاض بكرتها برضاها أوقعه في تناقض صارخ من عدة أوجه منها : - أن الطفلة أمينة لم يكن عمرها يتجاوز 15 سنة وتدرس بالسادس ابتدائي وبالتالي فهي لازالت طفلة بصريح نص المادة 209 من مدونة الأسرة مما يجعل حديث السيد وزير العدل عن إرادة حرة لدى هذه الطفلة كلام مردود ويتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. - أن الطفلة أمينة ذات سن 15 سنة, المنعدمة الإرادة التي يمكن الحديث عنها لدى الإنسان الراشد, يضعها الفصل 486 من القانون الجنائي في موقع مغتصبة (بفتح الصاد) والذي يعتبر الاغتصاب مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها . - أن تصريح السيد الوزير هو إقرار منه ببراءة المتهم مما تسبب فيه من عنف نفسي وجسدي للطفلة أمينة سواء قبل الاغتصاب أو بعده مما يعتبر عملا يدخل في زمرة الأفعال التي حرمها الفصل 109 من الدستور المغربي الجديد باعتبارها إخضاع القضاء للضغط. وأنه إذا كان السيد وزير العدل والحريات ضمن الفريق الحكومي المشرف على تسيير الشأن العام بالبلاد، فإنه ملزم وفق الفصل 32 من ذات الدستور" أن يوفر الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية" كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار تصريحات أم وأب الضحية اللذين أدليا بشهادتهما للقناة التلفزية الثانية بأن الفتاة تم اغتصابها تحت تهديد السلاح الأبيض وأنه مورست ضغوطات معنوية على الأب الذي لم يكن يوافق على الزواج. وفي الأخير استنكر بلاغ فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بشدة تصريحات السيد وزير العدل والحريات،لما تشكله من خدش وتشويه لما تعمل الحركة النسائية المغربية على ترسيخه من صورة لمغرب المساواة والمواطنة المسؤولة ،