قضت غرفة الجنايات بملحقة سلا بثلاث سنوات حبسا في حق المتهم (م.ع) المزداد سنة 1982 من أجل السرقة الموصوفة دون اعتبار حالة العود، تبعا للفصل 509 من القانون الجنائي. ونسب الى المتهم (أعزب وعامل فلاحي) أنه أمام حاجته للمال لاقتناء الخمر الذي أصبح مدمنا عليه علم أن المشتكي غادر منزله لقضاء عطلته فاقتحمه ليلا بعد تناوله أقراصا مهلوسة، مشيرا الى أنه قام بكسر زجاج الباب الداخلي للمنزل ونقل المسروق إلى منزله ثم إلى مدينتي مكناس والخميسات عبر سيارات نقل لبيعه بالشارع العام. وتراجع المتهم أمام قاضي التحقيق عن تصريحاته المدونة في محضر الشرطة القضائية بما في ذلك إقرار بأن هذه أول سرقة له.وكان المشتكي قد أكد في شكايته أن منزله قد تعرض لسرقة ثلاثة أغطية، وغطاءين للسرير، و «بطانية» من الصوف، ووسادة، ومجموعة من الألبسة، إضافة إلى مبلغ 4 آلاف درهم، وأجهزة الكترونية عبارة عن حاسوب، وراديو كاسيط، ومحرك بارابول وآلتي للتحكم. واعتمدت هيئة الحكم على الحيثيات الآتية، لمؤاخذة المتهم الذي قدم في حالة اعتقال مؤازرا من طرف محام في إطار المساعدة القضائية: «حيث توبع المتهم من أجل جناية السرقة الموصوفة في حالة عود، طبقا لفصول المتابعة. وحيث أجاب المتهم أمام المحكمة عن المنسوب إليه بالإنكار. وحيث إن إنكاره هذا يفنده اعترافه التمهيدي الذي أوضح خلاله بأنه اقتحم منزل المشتكي المسمى (...) ليلا بعدما كسر أبوابه وسرق منه مجموعة من الأمتعة التي نقلها بواسطة سيارة للنقل العمومي وباعها بالشارع العام بمختلف المدن. وحيث إن اعتراف المتهم هذا تعززه شهادة الشاهدين أمام المحكمة بعد أدائهما اليمين القانونية، حيث أكد الشاهد الأول بأن المتهم عرضه للسرقة، أما الشاهد الثاني فقد صرح بأن منزله تعرض للسرقة وأن الجاني هو المتهم الحالي المعروف بنشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى المعاينة التي أجراها رجال الضابطة القضائية. وبناء على ما ذكر أعلاه، وعلى الظروف والقرائن المحيطة بالقضية فإن هذه المحكمة قد كونت قناعتها بثبوت الجناية المنسوبة للمتهم التي ارتكبت ليلا بواسطة ناقلة ذات محرك مع استعمال الكسر، مما يستوجب معه مؤاخذته من أجلها، دون اعتبار حالة العود، لكون ملف النازلة خال من أي حكم يفيد إدانة المتهم من أجل أفعال أخرى مشابهة، كما أنه صرح بأنها أول سرقة يرتكبها. ونظرا لحالته الاجتماعية فقد قررت المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف».