توبع المتهم (م.ع) المزداد سنة 1967 بتهم محاولة إضرام النار، وحيازة سلاح أبيض من شأنه المساس بسلامة الأشخاص، والسكر العلني. وكانت الشرطة القضائية قد عاينت المتهم في حالة سكر وهو عاري الصدر يحمل سكينا وولاعة وبجانبه قنينة غاز مفتوح. وحسب البحث التمهيدي فإن زوجة المعني بالأمر (أب لطفلين، عاطل) كان قد هددها بالسكين، وحاول إضرام النار، وهو ما أكده حارس ليلي وامرأة أخرى. واعترف المتهم أمام قاضي التحقيق بواقعة السكر فقط، وتخلّف عن مواصلة باقي إجراءات التحقيق، لتنجزفي مواجهته المسطرة الغيابية . وبعد مناقشة القضية أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا والتماس النيابة العامة مؤاخذة المتهم وفق فصول المتابعة قضت هيئة الحكم في القرار عدد 755 ، بسنة حبسا نافذا من أجل محاولة اضرام النار عمداً، طبقا للفصل 382 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليه. واعتمدت هيئة الحكم على الحيثية التالية لمؤاخذة المتهم: (حيث توبع المتهم بما نسب إليه أعلاه. حيث أكد في محضر الاستماع إليه من لدن الضابطة القضائية أنه فعلا كان في حالة سكر، وحاول إضرام النار، وهو ما أكده أيضا الشهود. حيث تبين بالإطلاع على فصل المتابعة أنه لاينسجم ووقائع النازلة، وأن الفصل المطبق على وقائعها هو 583 (هكذا) من القانون الجنائي. حيث اقتنعت المحكمة بإدانة المتهم وارتأى نظرها تمتيعه بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية. وتطبيقا لفصول المتابعة والفصل 147 من القانون الجنائي).