قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا أخيرا ب 25 سنة سجنا في حق متهم و12 سنة سجنا في مواجهة آخر بعد مؤاخدة الأول بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحمل السلاح الأبيض دون مبرر مشروع والسكر العلني البين، ومؤاخذة المتهم الثاني بالمشاركة في ذلك دون عنصر الإصرار في جريمة ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر. نسب إلى متهم تمهيديا أنه كان رفقة الهالك واعترضا سبيل شاب وجرداه من قنينتين من الخمر الأحمر وبعض الجعة والتي عملا على احتسائها، مشيرا إلى أن غريمه أهانه ومسه في كرامته وعرضه للسب لكونه: «مبتدئا في التعاطي للخمر والتدخين وبالتالي لايليق بمجالسته»، مما جعله يفكر في الانتقام منه، حيث توجه إلى منزل والديه وتسلح بسكين بهدف قتل الضحية. وأكد المتهم أنه يوم الحادث كان رفقة المتهم الثاني يحتسيان الخمر متسلحين بسكين ومدية وتوجها تحت جنح الظلام إلى مكان تردد الضحية وعمدا إلى اشهار أسلحتهما في وجهه، حيث تقدم المتهم لمعاقبة الهالك الذي تراجع إلى الخلف وتجرد من بعض ملابسه إلا أن المتهم أزهق روحه بعد غرس السكين في قلبه « لرد الاعتبار لكرامته المهدورة لكونه لايستحق مجالسة الضحية!؟!» كما نسب إلى المتهم الثاني أنه أعاد الاعتبار لصديقه ونفسه في الحي للأسباب الآنفة الذكر إذ أشهر مديته في وجه أي شخص حاول التدخل. ونقدم فيما يلي حيثيات الحكم التي تلخص لنا موجز الوقائع وتعليل المحكمة لمنطوقها، مع الإجابة على الدفع المتعلق بالفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية. بعد المداولة طبقا للقانون: التعليل: * فيما يخص المتهم المسمى... حيث توبع المتهم من أجل جناية القتل العمد مع سبق الاصرار وحمل السلاح دون مبرر مشروع والسكر العلني البين طبق فصول المتابعة. وحيث تقدم ذ عمور بوشتى عن المتهم بدفع شكلي أوضح فيه بأن محضر الضابطة القضائية لا يحمل توقيع موكله وانما فقط بصمته، لذلك التمس استبعاده. وحيث إن المتهم المسمى ... صرح أمام الضابطة القضائية عند استنطاقه من طرفها بتاريخ 2008/4/15 بأنه ليس على بينة من أمور الكتابة والقراءة وبذلك يعد من الأشخاص الذين لا يعرفون الكتابة. وحيث إن الفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أن: «يوقع المصرح الى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر»، وبذلك يكون المحضر المطعون فيه مستوفيا لشروطه الشكلية بعدما أشار إلى أن المتهم لا يعرف الكتابة والقراءة لذلك أبصم على تصريحاته بالمحضر المذكور. وبذلك يكون الدفع المقدم غير مبني على أساس قانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله. وحيث إن المتهم أنكر أمام المحكمة كل ما نسب إليه ونسب واقعة القتل العمد للمتهم الثاني المسمى... وحيث إن انكار المتهم هذا يفنده اعترافه التمهيدي الذي جاء مفصلا وواضحا وورد فيه بأنه هو الذي طعن الضحية الهالك بالسكين وأزهق روحه مستعينا بمرافقه ومساعده المتهم الثاني المسمى... وحيث إن ما يعزز هذا الاعتراف هو ما صرح به المصرحون تمهيديا خصوصا شقيقه المسمى الذي صرح بأن شقيقه المتهم... ولج مسكن والديه في سرية وعمل على وضع السكين بمدخل المنزل وهي التي استعملها المتهم في تنفيذ جريمته كما اعترف هو بذلك تمهيديا وما ادعاؤه بأنه وجد السكين بمسرح الجريمة إلا وسيلة للتماطل من المؤاخذة. وحيث إن ما يعزز اعترافه المتهم تمهيديا أيضا هو ما صرح به المتهم الثاني المسمى... أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة والتي جاءت متطابقة مع اعتراف المتهم الأول تمهيديا. وحيث إن شهادة الشاهد المسمى... الذي أدى اليمين القانونية أمام المحكمة وشهد بأن المتهم المسمى.. وقع في نزاع مع الضحية الهالك فتماسكا فيما بينهما وفي هذه الأثناء وأثناء استدارته عاين الضحية وهو مضروبا وأنه تعرض للضرب والجرح وصرح له بعبارة «غدرني». وحيث حضر الشاهد المسمى... أمام المحكمة وأكد بدوره ما صرح به لدى الضابطة القضائية. وحيث إن المتهم صرح تمهيديا بأنه أصر على قتل الضحية انتقاما لكرامته وأنه حمل سكينا من أجل تنفيذ جريمته. وحيث إن السكين المحجوز كانت هي الأداة التي استعملها في طعن الضحية وبالتالي ازهاق روحه بعدما أصيب على مستوى قلبه، وحيث أن هذه المعطيات جميعهما تجعل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ثابتة في حقه مما يستوجب معه مؤاخذته من أجلها. وحيث إن المتهم اعترف تمهيديا بجنحتي حمل السلاح بدون مبرر مشروع وكذا جنحة السكر العلني البين. وحيث إن الفصل 290 من ق ج يعطي القوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية فيما يخص الجنح والمخالفات. ونظرا للحالة الاجتماعية للمتهم فقد قررت المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف. فيما يخص المتهم الثاني المسمى... حيث توبع المتهم من أجل المشاركة في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة وحمل السلاح دون مبرر مشروع والسكر العلني البين، طبقا لفصول المتابعة. وحيث أجاب المتهم أمام المحكمة عن جريمة السرقة والسكر العلني بالاعتراف، وأنكر باقي المنسوب إليه. وحيث إن انكار المتهم لباقي ما نسب إليه أمام المحكمة يفنده اعترافه التمهيدي الذي أكد خلاله بأنه وافق المتهم الأول على فكرة الاعتداء على الضحية وحرضه على إزهاق روحه ورافق المتهم وأشهر سكينة الذي كان ينوي طعن الضحية بها وكل من سولت له نفسه التدخل. وحيث إن شهادة الشاهد المسمى.. أمام المحكمة جاءت منسجمة مع اعترافات المتهم التمهيدية وقد صرح الشاهد المذكور أمام المحكمة بأنه كان رفقة الضحية ومر أمامهما المتهم المسمى.. وهو يحمل سكينا وقنينة خمر وكان رفقته المتهم المسمى... وحيث إن الشاهد المسمى... صرح بدوره أمام المحكمة بأنه عاين المتهم الثاني المسمى... وهو يحمل سكينا كبيرة ومبروك يحمل سكينا صغيرة. وبناء على ما ذكر أعلاه وعلى الظروف والقرائن المحيطة بالقضية فإن هذه المحكمة قد كونت قناعتها بثبوت جناية المشاركة في القتل العمد في حق المتهم دون عنصر الإصرار لعدم قيام ما يثبته لكون المتهم لم يتوفر لديه أي مخطط سابق يهدف من ورائه المشاركة في الجريمة المذكورة. وحيث إن المتهم اعترف أمام المحكمة بجريمة السرقة المنسوبة إليه صرح تمهيديا بأنه اعترض سبيل الضحية المسمى... تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض وسلبه مبلغ 500 درهم. وحيث إن المحجوز المتمثل في المدية التي استعملها المتهم يعزز اعترافه المذكور. وحيث إن جنحة حمل السلاح بدورها ثابتة في حق المتهم بناء على شهادة الشاهد أمام المحكمة المشار اليها اعلاه. وحيث إن المتهم اعترف أمام المحكمة أيضا بجنحة السكر العلني مما يستوجب معه التصريح بمؤاخذته من أجل التهمة المنسوبة إليه مع مراعاة ما أشير إليه اعلاه. ونظرا لحالته الاجتماعية فقد قررت المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف».