قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا مساء الأربعاء الاستماع لإفادة17 شاهدا في واقعتي السطو على سيارة لنقل الأموال تابعة لإحدى المؤسسات البنكية بأحد الأسواق الممتازة ومحاولة قتل مواطن يهودي بالدار البيضاء المنسوبتين لبعض المتهمين في ملف المتهم عبدالقادربليرج، مع رفض باقي الملتمسات، وذلك يوم 21 ماي الجاري خلال جلسة علنية، بعد سجال بين الدفاع والنيابة العامة بشأن إجراء بحث تكميلي. وكان ممثل النيابة العامة الأستاذ ميمون العمراوي قد التمس خلال جلسة الأربعاء عدم الاستجابة لملتمس إجراء بحث تكميلي، وإسناد النظر للمحكمة «إذا تعلق الأمر بوجود نقط غامضة» لم يشملها التحقيق، مشيرا إلى أنه كان من الضروري على الدفاع أن يدلي بحجج قاطعة حول الوقائع المراد البحث فيها، والتي لا تنصب على ما وضع القضاء يده عليه، كما أنه لا يمكن أن يجرى بحث في وسائل اثبات واقتناع القاضي طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية , وأوضح ممثل النيابة العامة أن البحث التكميلي يعد إجراء استثنائيا، ومن ثمة يعتبر إجراء اختياريا تلجأ إليه المحكمة في حالة وجود غموض في النازلة، مبرزا في بداية مرافعته توفر شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف بالذات من خلال ثلاث أسس تتمثل في العلنية، والحضورية، والتواجهية. وعقب الدفاع على مرافعة النيابة بالقول أنها فاجأته لكونه كان يريد طي الصفحة، متسائلا: هل شروط المحاكمة العادلة تكمن في حرمانه من كل الحقوق، وعدم الاستجابة ل 57 ملتمسا؟ ولماذا الخوف من إجراء بحث تكميلي يجد سنده في ثلاث مواد من قانون المسطرة الجنائية ( 422، 439، 524) ؟، مضيفا : إننا لا نطلب صدقة، وإنما ننتظر الإستجابة للحق، وأن وسائل الإثبات تقع على النيابة العامة وليس المتهم، وأن هذه الوسائل لا تعد هولامية، وأن القناغة الوجدانية للقاضي الجنائي مؤسسة وليست عشوائية. وسبق للدفاع أن تقدم بملتس يهم مشروعية أدلة الإثبات في ضوء مناقشة المتهمين الخمسة، ومشروعية أدلة الإثبات التي تشكل قاعدة من النظام العام، انطلاقا من المواد 286 287 و289 و293 و 296 من قانون المسطرة الجنائية.