اتجاه لمنح القضاة سلطة أكبر في تحديد ظروف التخفيف وإقرار عقوبات ضد محتويات التواصل الاجتماعي والمساس بالحياة الشخصية أبرز وزير العدل عبد اللطيف وهبي صباح الاثنين قبيل انطلاق أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أنه تم منح القضاة سلطة كبيرة لتحديد ظروف التخفيف وذلك فيما يتعلق بتدبير الاكتظاظ في السجون وإنجاح التوجه الجديد الذي يهم إقرار العقوبات البديلة وتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية بموجب مشروع القانون 10.23. كما ذكر في تصريح لوسائل الإعلام أنه سيتم كذلك في المقتضيات الجديدة الخاصة بالقانون الجنائي إدراج عقوبات تهم محتوى وسائط التواصل الاجتماعي وذلك بهدف التصدي لما يمس بخصوصية الأفراد والأمور الحميمية والحياة الشخصية. وفي سياق المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون والتي تصل 222 مادة سعت الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة إلى إدخال 361 تعديلا عليها، أعلن وزير العدل أن كلمة الإعدام تثير لديه الاستفزاز، وذلك خلال تفاعله مع عدد من التعديلات الخاصة بتصنيف المؤسسات السجنية ونوعية العقوبات ومدتها، ولاسيما المادة 6 التي تنص على أن السجون المركزية تستقبل المعتقلين المدانين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة أو متوسطة الأمد. وفي هذ الصدد، تساءل متدخلون من أعضاء اللجنة عن موقع المدانين بأحكام الإعدام والذين يصل عددهم 77، هل في السجون المركزية أم المحلية أم الفلاحية، ليتم في الأخير إدخال تعديل على المادة 6 وحل الإشكال المتعلق بهذه الفئة لتصبح الصيغة كما يلي بعد موافقة الحكومة "تستقبل السجون المركزية المعتقلين المدانين المحكوم عليهم بعقوبات جنائية وجنح تتجاوز 5 سنوات". كما رفض وزير العدل أي تعديل يلحق المادة 5 والتي تنص على كيفية منح الرخص المتعلقة بمشاريع بناء المؤسسات السجنية وضوابط احترام محيطها، معتبرا ان بعض المؤسسات أضحت وسط المجال الحضري أو قريبة من التجمعات السكنية على غرار ما حدث مع سجن عكاشة بالدارالبيضاء بفعل التوسع العمراني، أو تحيط بها بنايات أعلى من المؤسسات مما يؤثر على طابعها الأمني، ويمس خصوصية هذه المنشآت. كما رفض وزير العدل أحد التعديلات الخاصة بالمادة 7 والتي هدفت إلى "إيداع المعتقلين الاحتياطيين في بنايات مستقلة تسمى معاقل احتياطية، غير أنه إذا تعذر ذلك، يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على حي مستقل خاص بهذه الفئة" وقد علل السيد وهبي هذا الرفض بعدم توفر الإمكانات المالية والبشرية. بالمقابل قبل وزير العدل تعديلا يهم المادة الثانية من مشروع القانون ويروم إبراز دور المؤسسات السجنية على مستوى تأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمهنية وليس فقط الاقتصار على السجن كفضاء للاعتقال والحرمان من الحرية.