تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    الصويرة تعزز ربطها الجوي بثلاث وجهات فرنسية جديدة    الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير الأنشطة الملكية    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    الملك يعزي أسرة الفنان بنعبد السلام    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    ملفات ساخنة لعام 2025    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    تحذير رسمي من "الإعلانات المضللة" المتعلقة بمطارات المغرب    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    السلطات تمنع جماهير حسنية أكادير من التنقل إلى الزمامرة لمساندته أمام نهضة الزمامرة    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجارب السريرية في زمن كورونا بين المسؤولية القانونية والمساطر القضائية
نشر في العلم يوم 29 - 05 - 2020

معلوم أن الأبحاث المخبرية التمهيدية والأبحاث السريرية عند الإنسان، ضرورية وذات أهمية للتأكد من عدم وجود عواقب جانبية أو ذات مخاطر في استعمال الأدوية، لاسيما إذا كان الوباء المراد وضع حد له من الأوبئة الأكثر خطورة وانتشارا ككورونا المستجد، إلى جانب دورها في إثبات الفعالية في التشخيص أو العلاج، وهو ما يجعلها تلعب دورا في تقدم المعرفة والطب الحديث، لهذا دعت الضرورة الملحة إلى توفير الإطار التشريعي، وتوفير ما أمكن الحماية القانونية من جهة والحماية القضائية من جهة أخرى لصالح الأشخاص المبادرين للتجارب البيوطبية و السريرية.
وبالرجوع إلى تشخيص وضعية التجارب السريرية على الصعيد الدولي نجد مجموعة من المشاريع في هذآ الصدد ومن أبرزها : مدرسة لندن لحفظ الصحة ترصد 120 مشروع لقاح مضاد لوباء كوفيد-19، بينها نحو عشرة في مرحلة التجارب السريرية بينها مشروع وصل الى مرحلة أكثر تقدما مع تجارب سريرية في المرحلتين الأولى والثانية.
– هناك حوالى مائة مشروع لقاح مضاد لوباء كوفيد-19 بينها نحو عشرة في مرحلة التجارب السريرية بحسب بيانات مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، وهناك أيضا مشروع تجريه جامعة أوكسفورد وآخر الماني يقوم به مختبر بيون-تيك ولا يزالان في المرحلة الأولى.
كما يوجد مشروعان في الولايات المتحدة للقاح في المرحلة الأولى من التجارب: أحدهما تقوم به شركة التكنولوجيا الحيوية “موديرنا” بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية والآخر تجريه شركة “إينوفيو للصيدلة.” وهناك ثلاثة مشاريع صينية أخرى في المرحلة الأولى من التجربة: أحدها تطوره شركة الأدوية العملاقة “سينوفاك”، واثنان يقوم بهما معهد شينزين الطبي وفق معلومات مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة حسب آخر احصائيات لمنظمة الصحة العالمية كل هذا يجعلنا نطرح أكثر من سؤال بطبيعة الحال هل مختلف دول المعمور تتوفر على ترسانة تشريعية كافية لتنظيم هاته التجارب السريرية؟ وهل مختلف أقطار العالم على حد سواء من حيث التنظيم القانوني لهاته الوقائع؟
محمد حيحي
بناء على ما سبق، سأحاول أن أسلط الضوء على التجربة المغربية في هذآ الصدد إن من حيث الحماية القانونية للتجارب السريرية أو من حيث الحماية القضائية، يمكن القول إن مشرعنا كانت له الجرأة التشريعية من خلال سن إطار قانوني ينظم هاته التجارب العلمية، وإن كان هذا الأمر جاء متأخرا بعض الشيء، إلا أنه عزز الترسانة التشريعية ببلادنا، وذلك من خلال الإصدار التشريعي للقانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية الصادر بموجب ظهير شريف رقم 1.15.110 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) والموزع إلى 4 أقسام وحوالي 79 مادة، والذي استجاب فيه المشرع المغربي لمضامين الدستور، والاتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية، الرامية إلى تكريس حقوق الإنسان، واحترام كرامته وسلامته الجسدية. أخذا بعين الاعتبار أن الحق في الحياة وفي الصحة والسلامة الجسدية حقوق ذات أبعاد دولية، ودستورية حسب مقتضيات الفصول 20/ 21/22 من دستور المملكة المغربية.
لكن وبالاطلاع على باقي مختلف التشريعات المقارنة، نجد أن المشرع المصري بدوره تهاون في الإصدار التشريعي لتنظيم هاته التجارب السريرية، إلا أنه سرعان ماتدارك الأمر وأصدر قانون تنظيم البحوث السريرية…، أيضا إن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت جاهدة خلال هذه الظرفية الاستثنائية الى تسريع المسطرة التشريعية من خلال محاولة المصادقة على القانون الأمريكي المتعلق ب «الحق في التجربة» …، أيضا كل من بريطانيا المعروفة بكثرة قواعدها القانونية العرفية على حساب القواعد القانونية المكتوبة..
يمكن القول إن مسألة التجارب السريرية غاية في الأهمية في ضوء هاته المرحلة المعوزة، وبالرجوع إلى تشريعنا المغربي لاسيما القانون رقم 28.13، عرف التجارب السريرية في ضوء المادة 39 منه:
يقصد “بالتجارب السريرية” كل التجارب المتعلقة بالأدوية قصد تحديد أو إثبات آثارها السريرية والدوائية والآثار الأخرى المتعلقة بالدينامية الدوائية، أو قصد تبيان كل أثر غير مرغوب فيه، أو دراسة امتصاصها وتوزيعها و استقلابها والتخلص منها.
ولعل من أبرز المسؤوليات القانونية المترتبة عن هذه التجارب السريرية، كل من المسؤولية المدنية المنصوص عليها في ضوء المادة المادة 34 منه :
يتحمل المتعهد مسؤولية الأضرار التي تلحق بصحة المشارك أثناء إنجاز البحث أو بعد توقيفه أو انتهائه، عند ثبوت علاقة سببية بين البحث والأضرار ويضمن المتعهد التعويض الكامل للمتضرر أو لذوي حقوقه في حالة وفاته، وذلك مهما كانت المدة الفاصلة بين تاريخ البحث وتاريخ ظهور الضرر.
والمسؤولية الجنائية في ضوء المواد 54 إلى 77 من القسم الثالث المعنون ب”معاينة المخالفات والعقوبات”، الذي تم التصيص فيه على مجموعة من الجزاءات ذات الطبيعة الزجرية مع الإحالة على العقوبات الأشد في القانون الجنائي، حيث إنه باستقرائنا لمختلف المقتضيات التشريعية المنصوص عليها في هذآ القانون، نجد أن المشرع حاول أن يقدم الضمانات اللازمة للمشاركين في هذه التجارب السريرية، وتكريس الحماية القانونية لهم، لكن فقط على مستوى القواعد الموضوعية دون القواعد المسطرية والإجرائية، أي غياب تام للحماية القضائية بصورة جلية مادام أنه أسند المسطرة المتبعة للتقاضي في هذا القانون القانون إلى قانون المسطرة المدنية و المسطرة الجنائية، وهنا نتساءل بطبيعة الحال لماذا المشرع لم يكرس الخصوصية المسطرية في هذآ النوع من القضايا مادام أنها تهدد أقدس الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وفي العهدين الدوليين للحقوق ناهيك عن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وأخيرا يمكن التنويه بعمل المشرع المغربي في هذه النقطة، لأنه يعتبر القانون المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، أول قانون مغربي، يستلهم من الخبرات الأجنبية ولا يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية المغربية، إذ ينص على الموافقة الطوعية والحرة والمستنيرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية.
ولهذا ولضمان شفافية أكبر وحماية أعلى للمشاركين في الأبحاث، يجب تحديد الهدف من البحث ومنهجيته ومدته، وتحديد الإكراهات والأخطار المتوقعة والمنافع المنتظرة والبدائل الطبية المحتملة.
باحث في العلوم القانونية*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.