الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي        الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    "الهاكا" تواكب مناهضة تعنيف النساء    لفتيت: مخطط مكافحة آثار البرد يهم 872 ألف نسمة في حوالي 2014 دوارا    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجارب السريرية في زمن كورونا بين المسؤولية القانونية والمساطر القضائية
نشر في العلم يوم 29 - 05 - 2020

معلوم أن الأبحاث المخبرية التمهيدية والأبحاث السريرية عند الإنسان، ضرورية وذات أهمية للتأكد من عدم وجود عواقب جانبية أو ذات مخاطر في استعمال الأدوية، لاسيما إذا كان الوباء المراد وضع حد له من الأوبئة الأكثر خطورة وانتشارا ككورونا المستجد، إلى جانب دورها في إثبات الفعالية في التشخيص أو العلاج، وهو ما يجعلها تلعب دورا في تقدم المعرفة والطب الحديث، لهذا دعت الضرورة الملحة إلى توفير الإطار التشريعي، وتوفير ما أمكن الحماية القانونية من جهة والحماية القضائية من جهة أخرى لصالح الأشخاص المبادرين للتجارب البيوطبية و السريرية.
وبالرجوع إلى تشخيص وضعية التجارب السريرية على الصعيد الدولي نجد مجموعة من المشاريع في هذآ الصدد ومن أبرزها : مدرسة لندن لحفظ الصحة ترصد 120 مشروع لقاح مضاد لوباء كوفيد-19، بينها نحو عشرة في مرحلة التجارب السريرية بينها مشروع وصل الى مرحلة أكثر تقدما مع تجارب سريرية في المرحلتين الأولى والثانية.
– هناك حوالى مائة مشروع لقاح مضاد لوباء كوفيد-19 بينها نحو عشرة في مرحلة التجارب السريرية بحسب بيانات مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، وهناك أيضا مشروع تجريه جامعة أوكسفورد وآخر الماني يقوم به مختبر بيون-تيك ولا يزالان في المرحلة الأولى.
كما يوجد مشروعان في الولايات المتحدة للقاح في المرحلة الأولى من التجارب: أحدهما تقوم به شركة التكنولوجيا الحيوية “موديرنا” بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية والآخر تجريه شركة “إينوفيو للصيدلة.” وهناك ثلاثة مشاريع صينية أخرى في المرحلة الأولى من التجربة: أحدها تطوره شركة الأدوية العملاقة “سينوفاك”، واثنان يقوم بهما معهد شينزين الطبي وفق معلومات مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة حسب آخر احصائيات لمنظمة الصحة العالمية كل هذا يجعلنا نطرح أكثر من سؤال بطبيعة الحال هل مختلف دول المعمور تتوفر على ترسانة تشريعية كافية لتنظيم هاته التجارب السريرية؟ وهل مختلف أقطار العالم على حد سواء من حيث التنظيم القانوني لهاته الوقائع؟
محمد حيحي
بناء على ما سبق، سأحاول أن أسلط الضوء على التجربة المغربية في هذآ الصدد إن من حيث الحماية القانونية للتجارب السريرية أو من حيث الحماية القضائية، يمكن القول إن مشرعنا كانت له الجرأة التشريعية من خلال سن إطار قانوني ينظم هاته التجارب العلمية، وإن كان هذا الأمر جاء متأخرا بعض الشيء، إلا أنه عزز الترسانة التشريعية ببلادنا، وذلك من خلال الإصدار التشريعي للقانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية الصادر بموجب ظهير شريف رقم 1.15.110 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) والموزع إلى 4 أقسام وحوالي 79 مادة، والذي استجاب فيه المشرع المغربي لمضامين الدستور، والاتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية، الرامية إلى تكريس حقوق الإنسان، واحترام كرامته وسلامته الجسدية. أخذا بعين الاعتبار أن الحق في الحياة وفي الصحة والسلامة الجسدية حقوق ذات أبعاد دولية، ودستورية حسب مقتضيات الفصول 20/ 21/22 من دستور المملكة المغربية.
لكن وبالاطلاع على باقي مختلف التشريعات المقارنة، نجد أن المشرع المصري بدوره تهاون في الإصدار التشريعي لتنظيم هاته التجارب السريرية، إلا أنه سرعان ماتدارك الأمر وأصدر قانون تنظيم البحوث السريرية…، أيضا إن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت جاهدة خلال هذه الظرفية الاستثنائية الى تسريع المسطرة التشريعية من خلال محاولة المصادقة على القانون الأمريكي المتعلق ب «الحق في التجربة» …، أيضا كل من بريطانيا المعروفة بكثرة قواعدها القانونية العرفية على حساب القواعد القانونية المكتوبة..
يمكن القول إن مسألة التجارب السريرية غاية في الأهمية في ضوء هاته المرحلة المعوزة، وبالرجوع إلى تشريعنا المغربي لاسيما القانون رقم 28.13، عرف التجارب السريرية في ضوء المادة 39 منه:
يقصد “بالتجارب السريرية” كل التجارب المتعلقة بالأدوية قصد تحديد أو إثبات آثارها السريرية والدوائية والآثار الأخرى المتعلقة بالدينامية الدوائية، أو قصد تبيان كل أثر غير مرغوب فيه، أو دراسة امتصاصها وتوزيعها و استقلابها والتخلص منها.
ولعل من أبرز المسؤوليات القانونية المترتبة عن هذه التجارب السريرية، كل من المسؤولية المدنية المنصوص عليها في ضوء المادة المادة 34 منه :
يتحمل المتعهد مسؤولية الأضرار التي تلحق بصحة المشارك أثناء إنجاز البحث أو بعد توقيفه أو انتهائه، عند ثبوت علاقة سببية بين البحث والأضرار ويضمن المتعهد التعويض الكامل للمتضرر أو لذوي حقوقه في حالة وفاته، وذلك مهما كانت المدة الفاصلة بين تاريخ البحث وتاريخ ظهور الضرر.
والمسؤولية الجنائية في ضوء المواد 54 إلى 77 من القسم الثالث المعنون ب”معاينة المخالفات والعقوبات”، الذي تم التصيص فيه على مجموعة من الجزاءات ذات الطبيعة الزجرية مع الإحالة على العقوبات الأشد في القانون الجنائي، حيث إنه باستقرائنا لمختلف المقتضيات التشريعية المنصوص عليها في هذآ القانون، نجد أن المشرع حاول أن يقدم الضمانات اللازمة للمشاركين في هذه التجارب السريرية، وتكريس الحماية القانونية لهم، لكن فقط على مستوى القواعد الموضوعية دون القواعد المسطرية والإجرائية، أي غياب تام للحماية القضائية بصورة جلية مادام أنه أسند المسطرة المتبعة للتقاضي في هذا القانون القانون إلى قانون المسطرة المدنية و المسطرة الجنائية، وهنا نتساءل بطبيعة الحال لماذا المشرع لم يكرس الخصوصية المسطرية في هذآ النوع من القضايا مادام أنها تهدد أقدس الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وفي العهدين الدوليين للحقوق ناهيك عن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وأخيرا يمكن التنويه بعمل المشرع المغربي في هذه النقطة، لأنه يعتبر القانون المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، أول قانون مغربي، يستلهم من الخبرات الأجنبية ولا يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية المغربية، إذ ينص على الموافقة الطوعية والحرة والمستنيرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية.
ولهذا ولضمان شفافية أكبر وحماية أعلى للمشاركين في الأبحاث، يجب تحديد الهدف من البحث ومنهجيته ومدته، وتحديد الإكراهات والأخطار المتوقعة والمنافع المنتظرة والبدائل الطبية المحتملة.
باحث في العلوم القانونية*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.