فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة        مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية دولية لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا    مطار تطوان الدولي يستقبل أكثر من 260 ألف مسافر خلال 9 أشهر    مراكش 'إير شو 2024': التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة في قطاع صناعة الطيران    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بالمغرب    انييستا: مونديال 2030 يتوفر على "جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير"    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    إسبانيا تحصي خسائرها من الفيضانات والسيول.. والأرصاد تحذر ساكنة المناطق المتضررة    إسبانيا تحت وطأة الكارثة.. الفيضانات الأسوأ منذ نصف قرن    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل    بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    ماكرون: موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى    ملف طلبة الطب.. بايتاس يؤكد عدم وجود مستجدات والحل بيد الوسيط    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    يهم الصحافيين.. ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لإيران    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    لبنان.. ميقاتي يتوقع إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام    الطاقة الخضراء: توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة شعيب الدكالي وفاعلين من الصين    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    مصرع شاب في حادثة سير بتازة    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    منفذو الهجوم الإسرائيلي على إيران يتحدثون للمرة الأولى    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    القروض والأصول الاحتياطية ترفعان نسبة نمو الكتلة النقدية بالمغرب إلى 6,7% الشهر المنصرم    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    الخنوس يهز شباك مانشستر يونايتد    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    الحدادي يسجل في كأس ملك إسبانيا    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    الممثل المصري مصطفى فهمي يغادر دنيا الناس    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجارب السريرية في زمن كورونا بين المسؤولية القانونية والمساطر القضائية
نشر في العلم يوم 29 - 05 - 2020

معلوم أن الأبحاث المخبرية التمهيدية والأبحاث السريرية عند الإنسان، ضرورية وذات أهمية للتأكد من عدم وجود عواقب جانبية أو ذات مخاطر في استعمال الأدوية، لاسيما إذا كان الوباء المراد وضع حد له من الأوبئة الأكثر خطورة وانتشارا ككورونا المستجد، إلى جانب دورها في إثبات الفعالية في التشخيص أو العلاج، وهو ما يجعلها تلعب دورا في تقدم المعرفة والطب الحديث، لهذا دعت الضرورة الملحة إلى توفير الإطار التشريعي، وتوفير ما أمكن الحماية القانونية من جهة والحماية القضائية من جهة أخرى لصالح الأشخاص المبادرين للتجارب البيوطبية و السريرية.
وبالرجوع إلى تشخيص وضعية التجارب السريرية على الصعيد الدولي نجد مجموعة من المشاريع في هذآ الصدد ومن أبرزها : مدرسة لندن لحفظ الصحة ترصد 120 مشروع لقاح مضاد لوباء كوفيد-19، بينها نحو عشرة في مرحلة التجارب السريرية بينها مشروع وصل الى مرحلة أكثر تقدما مع تجارب سريرية في المرحلتين الأولى والثانية.
– هناك حوالى مائة مشروع لقاح مضاد لوباء كوفيد-19 بينها نحو عشرة في مرحلة التجارب السريرية بحسب بيانات مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، وهناك أيضا مشروع تجريه جامعة أوكسفورد وآخر الماني يقوم به مختبر بيون-تيك ولا يزالان في المرحلة الأولى.
كما يوجد مشروعان في الولايات المتحدة للقاح في المرحلة الأولى من التجارب: أحدهما تقوم به شركة التكنولوجيا الحيوية “موديرنا” بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية والآخر تجريه شركة “إينوفيو للصيدلة.” وهناك ثلاثة مشاريع صينية أخرى في المرحلة الأولى من التجربة: أحدها تطوره شركة الأدوية العملاقة “سينوفاك”، واثنان يقوم بهما معهد شينزين الطبي وفق معلومات مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة حسب آخر احصائيات لمنظمة الصحة العالمية كل هذا يجعلنا نطرح أكثر من سؤال بطبيعة الحال هل مختلف دول المعمور تتوفر على ترسانة تشريعية كافية لتنظيم هاته التجارب السريرية؟ وهل مختلف أقطار العالم على حد سواء من حيث التنظيم القانوني لهاته الوقائع؟
محمد حيحي
بناء على ما سبق، سأحاول أن أسلط الضوء على التجربة المغربية في هذآ الصدد إن من حيث الحماية القانونية للتجارب السريرية أو من حيث الحماية القضائية، يمكن القول إن مشرعنا كانت له الجرأة التشريعية من خلال سن إطار قانوني ينظم هاته التجارب العلمية، وإن كان هذا الأمر جاء متأخرا بعض الشيء، إلا أنه عزز الترسانة التشريعية ببلادنا، وذلك من خلال الإصدار التشريعي للقانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية الصادر بموجب ظهير شريف رقم 1.15.110 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) والموزع إلى 4 أقسام وحوالي 79 مادة، والذي استجاب فيه المشرع المغربي لمضامين الدستور، والاتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية، الرامية إلى تكريس حقوق الإنسان، واحترام كرامته وسلامته الجسدية. أخذا بعين الاعتبار أن الحق في الحياة وفي الصحة والسلامة الجسدية حقوق ذات أبعاد دولية، ودستورية حسب مقتضيات الفصول 20/ 21/22 من دستور المملكة المغربية.
لكن وبالاطلاع على باقي مختلف التشريعات المقارنة، نجد أن المشرع المصري بدوره تهاون في الإصدار التشريعي لتنظيم هاته التجارب السريرية، إلا أنه سرعان ماتدارك الأمر وأصدر قانون تنظيم البحوث السريرية…، أيضا إن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت جاهدة خلال هذه الظرفية الاستثنائية الى تسريع المسطرة التشريعية من خلال محاولة المصادقة على القانون الأمريكي المتعلق ب «الحق في التجربة» …، أيضا كل من بريطانيا المعروفة بكثرة قواعدها القانونية العرفية على حساب القواعد القانونية المكتوبة..
يمكن القول إن مسألة التجارب السريرية غاية في الأهمية في ضوء هاته المرحلة المعوزة، وبالرجوع إلى تشريعنا المغربي لاسيما القانون رقم 28.13، عرف التجارب السريرية في ضوء المادة 39 منه:
يقصد “بالتجارب السريرية” كل التجارب المتعلقة بالأدوية قصد تحديد أو إثبات آثارها السريرية والدوائية والآثار الأخرى المتعلقة بالدينامية الدوائية، أو قصد تبيان كل أثر غير مرغوب فيه، أو دراسة امتصاصها وتوزيعها و استقلابها والتخلص منها.
ولعل من أبرز المسؤوليات القانونية المترتبة عن هذه التجارب السريرية، كل من المسؤولية المدنية المنصوص عليها في ضوء المادة المادة 34 منه :
يتحمل المتعهد مسؤولية الأضرار التي تلحق بصحة المشارك أثناء إنجاز البحث أو بعد توقيفه أو انتهائه، عند ثبوت علاقة سببية بين البحث والأضرار ويضمن المتعهد التعويض الكامل للمتضرر أو لذوي حقوقه في حالة وفاته، وذلك مهما كانت المدة الفاصلة بين تاريخ البحث وتاريخ ظهور الضرر.
والمسؤولية الجنائية في ضوء المواد 54 إلى 77 من القسم الثالث المعنون ب”معاينة المخالفات والعقوبات”، الذي تم التصيص فيه على مجموعة من الجزاءات ذات الطبيعة الزجرية مع الإحالة على العقوبات الأشد في القانون الجنائي، حيث إنه باستقرائنا لمختلف المقتضيات التشريعية المنصوص عليها في هذآ القانون، نجد أن المشرع حاول أن يقدم الضمانات اللازمة للمشاركين في هذه التجارب السريرية، وتكريس الحماية القانونية لهم، لكن فقط على مستوى القواعد الموضوعية دون القواعد المسطرية والإجرائية، أي غياب تام للحماية القضائية بصورة جلية مادام أنه أسند المسطرة المتبعة للتقاضي في هذا القانون القانون إلى قانون المسطرة المدنية و المسطرة الجنائية، وهنا نتساءل بطبيعة الحال لماذا المشرع لم يكرس الخصوصية المسطرية في هذآ النوع من القضايا مادام أنها تهدد أقدس الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وفي العهدين الدوليين للحقوق ناهيك عن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وأخيرا يمكن التنويه بعمل المشرع المغربي في هذه النقطة، لأنه يعتبر القانون المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، أول قانون مغربي، يستلهم من الخبرات الأجنبية ولا يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية المغربية، إذ ينص على الموافقة الطوعية والحرة والمستنيرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية.
ولهذا ولضمان شفافية أكبر وحماية أعلى للمشاركين في الأبحاث، يجب تحديد الهدف من البحث ومنهجيته ومدته، وتحديد الإكراهات والأخطار المتوقعة والمنافع المنتظرة والبدائل الطبية المحتملة.
باحث في العلوم القانونية*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.