تندرج مسطرة التجنيس أو الحصول على الجنسية المغربية ضمن الاجراءات الإدارية الأكثر غرابة وتشديدا بدواليب الادارة المغربية، إذ تتميز بالكثير من التعقيد والصعوبة. ويتطلب مباشرة طلب الجنسية المغربية أو التخلي عنها القيام بالعديد من المساطر المتتالية والإدلاء برزمة من الوثائق والشواهد قبل الخضوع إلى سيل من الاجراءات الإدارية التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل، والتي تعتبر بشهادة العديد من المهتمين من بين أكثر المساطر تعقيدا. ولم تفلح المبادرة الهامة الأخيرة المتمثلة في السماح للنساء لتولية جنسيتهن المغربية إلى أولادهن في التخفيف من رتابة وصعوبة هذه الاجراءات إذ مازالت تتطلب الانتظار والكثير من المساطر قبل تأكيد منح أو رفض الجنسية المغربية لطالبها. وحسب آخر الاحصائيات الرسمية فقد بلغ عدد طلبات الحصول على الجنسية المغربية خلال الفترة من فاتح شتنبر 2006 إلى غاية 10 غشت 2007،313 طلب ضمنها 151 طلب للتجنيس. كما قامت اللجنة المكلفة بدراسة طلبات التجنيس في وزارة العدل في دورة عقدتها يوم 12 يوليوز 2005 بالبت في مجموعة من الطلبات تم توجيهها للأمانة العامة للحكومة، وصدر الأمر الملكي بالموافقة على 529 طلب، كما أحيلت عدة مراسيم على الأمانة العامة للحكومة وصدرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 ماي 2007. وقد تم تنظيم الجنسية بالمغرب بمقتضى الظهير رقم 250 58 1 بتاريخ 21 صفر 1378 الخاص بسن قانون الجنسية المغربية والتي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06 62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80 07 1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007). وقد جاء قانون الجنسية الجديد بمكسب هام للأم المغربية المتزوجة من أجنبي إذ أصبح بإمكان أبنائها اكتساب الجنسية المغربية باعتبار هذه الأخيرة رمز الهوية المغربية، كما أن هذا المكسب الجديد جاء في مصلحة الأبناء. إذ وضع القانون الجديد حدا لعدة مشاكل ومآسي عانى منها أطفال الأم المغربية والأب الأجنبي، وجاء لضمان تماسك العائلة ولمّ شملها، كما عزز ما حققته مدونة الأسرة من مساواة وحقوق. وتكتسب الجنسية المغربية عن طريق الأب أو الأم أو عن طريق الولادة بالمغرب أو عن طريق الزواج بمغربي بعد مرور 5 سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة. ويبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ ايداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا بمثابة معارضة.