عقوبات سجنية ثقيلة للتسجيل والنشر دون موافقة المعني بالأمر * العلم: الرباط تضمن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 13 شتنبر 2018، مقتضيات أخرى تهم حماية الحياة الخاصة كمنع إلتقاط أوتسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، أو نشر صور دون موافقة أصحابها، والتي تنص على عقوبات حبسية وسجنية تتراوح بين 3 سنوات و 5 سنوات.
ويهدف هذا المستجد إلى حماية المساس بالحياة الخاصة للافراد والتشهير بهم، كيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء، كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري، أوالأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى، وذلك بموجب مقتضيات أضيفت إلى مجموعة القانون الجنائي، والتي لا تميز بين الفاعل مهما كان جنسه ومركزه في العلاقات، سواء كان الاعتداء من طرف الزوج أو الطليق، أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلف برعايتها، أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.
وهنا نشير إلى أن الفصل 3 – 447 من القانون الجنائي شدد العقوبة الحبسية لتصل إلى خمسة سنوات، وغرامة من 5 آلاف الى 50 ألف درهم.
في هذا الصدد، حث رئيس النيابة العامة الأستاذ محمد عبد النبوي المحامي العام الأول بمحكمة النقض والوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية على التفعيل الأمثل لحماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل القانون رقم 103.13، وذلك من خلال إصدار منشور في الموضوع، تفعيلا للمقتضيات القانونية والتعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة وتحريك المتابعة في حق المعتدين، مع مراعاة المقتضيات التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم الذين قد يلجأون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها.