واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    اعتقال موظفين ومسيري شركات للاشتباه في تورطهم بشبكة إجرامية لتزوير وثائق تسجيل سيارات مهربة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    بورصة البيضاء تنهي التداولات ب "انخفاض"    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابتداء من اليوم.. التحرش جريمة تقود إلى السجن.. وهذه تفاصيل العقوبات التي تنتظر معنفي النساء
نشر في رسالة الأمة يوم 12 - 09 - 2018

بعد سنوات من التردد والانتظار، يشرع المغرب، رسميا، ابتداء من اليوم الأربعاء، في تطبيق مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق ب”محاربة العنف ضد النساء”، والذي صادق عليه مجلسي النواب والمستشارين بين يناير وفبراير 2018، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس من السنة نفسها.
القانون المذكور، والذي حدد في مادته ال 18، أجل دخول مقتضياته حيز التنفيذ، في ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، جرم لأول مرة بعض الأفعال باعتبارها “صورا من صور التحرش الجنسي”، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل “في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كأحد الأصول أو المحارم، وزميل في العمل، وشخص مكلف بحفظ النظام”.
وشدد القانون، الذي أعدته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل، ورافق مناقشته الكثير من الجدل، العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد “نساء في وضعية خاصة”، كالعنف ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين. كما نص على تجريم الأفعال التي تلحق ضررا بالمرأة، ك”الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية”،
ويهدف القانون الذي عرف العنف ضد النساء، بأنه “كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”، (يهدف) إلى “توفير وسائل حمائية فعالة وشروط احتضان ملائمة للنساء ضحايا العنف”، حيث تضمن “خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج إليها”، مع الحرص على “ضمان سرعة التدخلات ونجاعتها لمختلف الجهات المعنية بتطبيقه وإعماله، بما يمكّن المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح، وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف”.
حبس وعلاج نفسي لهواة التحرش
بعد تعالي الأصوات النسائية المطالبة بسن تشريعات تجرم التحرش الجنسي بالنساء، وخاصة في الأماكن العمومية، ومقرات العمل، نص القانون السالف الذكر، على معاقبة “كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية بالحبس لمدة شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 10 ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”، مع مضاعفة العقوبة “إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها”.
كما توعد القانون مرتكبي أفعال التحرش الجنسي من أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم”، وبالعقوبة ذاتها في حال ” كان الضحية قاصرا”.
ومنح القانون، المحكمة إمكانية منع المحكوم عليه في جرائم التحرش أو الاعتداء الجنسي أو سوء المعاملة ضد المرأة أو القاصرين، الاتصال ب”الضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة خمسة سنوات، ابتداء من خروجه من السجن”، كما منح المحكمة أيضا “إمكانية إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي”.
المؤبد لمن يضرب إمرأة حامل
القانون نفسه، والذي عرف العنف الجسدي على أنه “كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه”، توعد بإنزال العقوبات المنصوص عليها في الفصلي 404 من مجموعة القانون الجنائي في حق كل “من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء، أو أحد الوالدين”، وهي العقوبات التي قد تصل إلى السجن المؤبد في حال نتج عن الاعتداء موت الضحية دون قصت القتل.
وفيما يخص حالات الحجز والاختطاف، رفع االقانون العقوبة السجنية “من عشر إلى عشرين سنة، “في حالة تم ارتكاب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته”, ومن عشرين إلى ثلاثين سنة سجنا، في حال “تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، أو “إذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر”.
مضاعفة عقوبة المساعدة على الانتحار
وبخصوص عقوبة كل “ساعد، عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض”، والتي حدد الفصل 407 من مجموعة القانون الجنائي، مدتها “من سنة إلى خمس سنوات”، فقد نص القانون الجديد على مضاعفة هذه العقوبة “إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها، أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر، أو إذا ارتكبت من طرف أحد الفروع أو أحد الأصول أو أحد الإخوة أو الكافل أو الطليق أو الخاطب أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها”.
للمتربصين بالنساء في الأنترنت نصيب من السجن والغرامة
وجرم القانون سب أو قذف إمرأة بسبب جنسها، حيث وضع للفعل الأول، غرامة مالية “من 12 ألف إلى 60 ألف درهم”، فيما أفرد للفعل الثاني، غرامة تبتدئ “من 12 ألف إلى 120 ألف درهم”.
من جهة أخرى، شدد القانون على حماية الحياة الخاص للأفراد، بعد أن نص على معاقبة “كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها”، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم”، وبنفس العقوبة، “من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.
ولملاحقة الصور والفيدوهات “المفبركة” للنساء في الانترنيت والحد من انتشارها، خصص القانون الجديد، عقوبة حبسية، من “سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألفدرهم”، ضد “كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”، في حين أقر حبس مرتكبي هذه الأفعال “في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر”، “من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم”.
الإكراه على الزواج ..عقوبة قد تصل لسنة
ومن ضمن أبرز ما جاء به قانون العنف ضد النساء، العقوبة الحبسية “من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد”، مع مضاعفة العقوبة، “إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية”.
كما تضمن القانون ذاته، عقوبة حبسية من “شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم”، في حال “الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية”، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، إلى جانب تنصيصه على عقوبة الحبس “من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”، أحد الزوجين في “حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار أو بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات”، مشيرا إلى أنه لا تجوز المتابعة إلا “بناء على شكاية الزوج المتضرر من الجريمة”.
هذه مهام آليات التكفل بالمعنفات وهذه مكوناتها
وأشار القانون الجديد إلى إحداث “خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة ،وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
بموجب القانون، فإن الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، والتي تتكون بالإضافة لممثلي الإدارة، من نائب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة الاجتماعية، تتولى مهام “الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا العنف”.
وأشار القانون إلى أن تأليف الخلايا المحدثة على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وكذا ممثلي الإدارة بالخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ستتم بنص تنظيمي.
لجنة وطنية وتقرير سنوي
كما نص القانون على إحداث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تتولى مهام “ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء”، و”إبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية”، وتلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها”، و”رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية”، بالإضافة إلى “المساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل خلايا التكفل ، واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا”، و”تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية وجمعيات المجتمع المدني وباقي المتدخلين”، إلى جابن “إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل”.
ومنح القانون رئيس الحكومة، صلاحيات تعيين رئيس اللجنة الوطنية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة، فيما نص على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو أغلبية أعضائها.
أما بالنسبة اللجان الجهوية، المحدثة على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، فتضم في تركيبتها، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا، قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ورئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله، ورئيس كتابة الضبط أو من يمثله، والمساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة، وممثلي الإدارة، وممثل مجلس الجهة، ومحام يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية، ومفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
وتناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف مهام إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها، وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي، ورصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع، وترصيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية، مع إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية وكذا خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، ورفعها إلى اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.