بعد سنوات من التردد والانتظار، يشرع المغرب، رسميا، ابتداء من اليوم الأربعاء، في تطبيق مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق ب”محاربة العنف ضد النساء”، والذي صادق عليه مجلسي النواب والمستشارين بين يناير وفبراير 2018، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس من السنة نفسها. القانون المذكور، والذي حدد في مادته ال 18، أجل دخول مقتضياته حيز التنفيذ، في ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، جرم لأول مرة بعض الأفعال باعتبارها “صورا من صور التحرش الجنسي”، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل “في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كأحد الأصول أو المحارم، وزميل في العمل، وشخص مكلف بحفظ النظام”. وشدد القانون، الذي أعدته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل، ورافق مناقشته الكثير من الجدل، العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد “نساء في وضعية خاصة”، كالعنف ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين. كما نص على تجريم الأفعال التي تلحق ضررا بالمرأة، ك”الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية”، ويهدف القانون الذي عرف العنف ضد النساء، بأنه “كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”، (يهدف) إلى “توفير وسائل حمائية فعالة وشروط احتضان ملائمة للنساء ضحايا العنف”، حيث تضمن “خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج إليها”، مع الحرص على “ضمان سرعة التدخلات ونجاعتها لمختلف الجهات المعنية بتطبيقه وإعماله، بما يمكّن المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح، وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف”. حبس وعلاج نفسي لهواة التحرش بعد تعالي الأصوات النسائية المطالبة بسن تشريعات تجرم التحرش الجنسي بالنساء، وخاصة في الأماكن العمومية، ومقرات العمل، نص القانون السالف الذكر، على معاقبة “كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية بالحبس لمدة شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 10 ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”، مع مضاعفة العقوبة “إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها”. كما توعد القانون مرتكبي أفعال التحرش الجنسي من أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم”، وبالعقوبة ذاتها في حال ” كان الضحية قاصرا”. ومنح القانون، المحكمة إمكانية منع المحكوم عليه في جرائم التحرش أو الاعتداء الجنسي أو سوء المعاملة ضد المرأة أو القاصرين، الاتصال ب”الضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة خمسة سنوات، ابتداء من خروجه من السجن”، كما منح المحكمة أيضا “إمكانية إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي”. المؤبد لمن يضرب إمرأة حامل القانون نفسه، والذي عرف العنف الجسدي على أنه “كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه”، توعد بإنزال العقوبات المنصوص عليها في الفصلي 404 من مجموعة القانون الجنائي في حق كل “من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء، أو أحد الوالدين”، وهي العقوبات التي قد تصل إلى السجن المؤبد في حال نتج عن الاعتداء موت الضحية دون قصت القتل. وفيما يخص حالات الحجز والاختطاف، رفع االقانون العقوبة السجنية “من عشر إلى عشرين سنة، “في حالة تم ارتكاب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته”, ومن عشرين إلى ثلاثين سنة سجنا، في حال “تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، أو “إذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر”. مضاعفة عقوبة المساعدة على الانتحار وبخصوص عقوبة كل “ساعد، عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض”، والتي حدد الفصل 407 من مجموعة القانون الجنائي، مدتها “من سنة إلى خمس سنوات”، فقد نص القانون الجديد على مضاعفة هذه العقوبة “إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها، أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر، أو إذا ارتكبت من طرف أحد الفروع أو أحد الأصول أو أحد الإخوة أو الكافل أو الطليق أو الخاطب أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها”. للمتربصين بالنساء في الأنترنت نصيب من السجن والغرامة وجرم القانون سب أو قذف إمرأة بسبب جنسها، حيث وضع للفعل الأول، غرامة مالية “من 12 ألف إلى 60 ألف درهم”، فيما أفرد للفعل الثاني، غرامة تبتدئ “من 12 ألف إلى 120 ألف درهم”. من جهة أخرى، شدد القانون على حماية الحياة الخاص للأفراد، بعد أن نص على معاقبة “كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها”، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم”، وبنفس العقوبة، “من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”. ولملاحقة الصور والفيدوهات “المفبركة” للنساء في الانترنيت والحد من انتشارها، خصص القانون الجديد، عقوبة حبسية، من “سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألفدرهم”، ضد “كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”، في حين أقر حبس مرتكبي هذه الأفعال “في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر”، “من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم”. الإكراه على الزواج ..عقوبة قد تصل لسنة ومن ضمن أبرز ما جاء به قانون العنف ضد النساء، العقوبة الحبسية “من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد”، مع مضاعفة العقوبة، “إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية”. كما تضمن القانون ذاته، عقوبة حبسية من “شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم”، في حال “الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية”، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، إلى جانب تنصيصه على عقوبة الحبس “من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”، أحد الزوجين في “حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار أو بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات”، مشيرا إلى أنه لا تجوز المتابعة إلا “بناء على شكاية الزوج المتضرر من الجريمة”. هذه مهام آليات التكفل بالمعنفات وهذه مكوناتها وأشار القانون الجديد إلى إحداث “خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة ،وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي. بموجب القانون، فإن الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، والتي تتكون بالإضافة لممثلي الإدارة، من نائب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة الاجتماعية، تتولى مهام “الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا العنف”. وأشار القانون إلى أن تأليف الخلايا المحدثة على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وكذا ممثلي الإدارة بالخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ستتم بنص تنظيمي. لجنة وطنية وتقرير سنوي كما نص القانون على إحداث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تتولى مهام “ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء”، و”إبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية”، وتلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها”، و”رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية”، بالإضافة إلى “المساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل خلايا التكفل ، واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا”، و”تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية وجمعيات المجتمع المدني وباقي المتدخلين”، إلى جابن “إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل”. ومنح القانون رئيس الحكومة، صلاحيات تعيين رئيس اللجنة الوطنية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة، فيما نص على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو أغلبية أعضائها. أما بالنسبة اللجان الجهوية، المحدثة على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، فتضم في تركيبتها، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا، قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ورئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله، ورئيس كتابة الضبط أو من يمثله، والمساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة، وممثلي الإدارة، وممثل مجلس الجهة، ومحام يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية، ومفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين. وتناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف مهام إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها، وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي، ورصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع، وترصيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية، مع إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية وكذا خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، ورفعها إلى اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.