إن الحديث عن افتقار وزارة العدل للاعتمادات المالية لتنفيذ برنامج الإصلاح المرتقب لايستقيم في شموليته بموازاة الأموال العالقة، سواء منها تدبير وعائها العقاري واستخلاص الأموال بما فيها الأحكام القضائية. في هذا السياق يتعين الرجوع إلى ملفات المصادرة في قضايا المخدرات في شقين اثنين، الأول يهم الإنكباب على خلل تعثر التنفيذ منذ ماسمي ب «حملات التطهير» سنة 1996 التي شكلت بشأنها لجنة وزارية ثلاثية أوكلت مسطرة التنفيذ للجن إقليمية برئاسة عمال الأقاليم. أما الشق الثاني من الإشكال فيتمثل في عقد المجلس الأعلى جلسة بجميع غرفه للحسم في مفهوم المصادرة، أي هل المصادرة تهم جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة تبعا لحكم محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 21 ماي 1996 تحت عدد 96/2888، في القضية الجنائية رقم 96/96/90، والذي استثنى سكنى المتهم من المصادرة، أم ان ذلك يشكل خرقا للمادة 11 من ظهير 21 ماي 1974، حسب قرار المجلس رقم 9/222 بتاريخ 2003/1/22 في الملف عدد 96/23631. وفي غياب حسم المجلس باجتهاد قضائي قار فإن قضاء الموضوع غير ملزم بهذا التوجه لأنه يمكن أن يصدر قرارا عن غرفة أخرى للمجلس يخالف هذا التوجه وبحكم الواقع، وبالتالي فإنه لايحق إعطاء تعليمات للنيابة العامة لإقرار توجه معين، علما أن بعض المتهمين يمكن أن يطالبوا بإرجاع ما حجز من ممتلكاتهم العقارية. وفي حالة عدم الفصل في هذه المسألة التي طال انتظارها ولاتحتاج إلى تخصيص اعتمادات مالية فإن وزارة المالية او العدل مطالبتان بتقديم مشروع قانون ، خاصة أن موضوع المصادرة يطرح أيضا في عدة مقتضيات، بما في ذلك قضايا غسل الأموال واختلاس الأموال العامة. ع.ش