"ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجال بشأن القانون الأصلح لمتهمي «الفايسبوك» في قضية مقتل سفير روسيا في تركيا
نشر في العلم يوم 22 - 06 - 2017

الدفاع يؤكد أن قانون الصحافة والنشر أولى بالتطبيق من قانون مكافحة الإرهاب
النيابة العامة: المتهمون لا يحملون الصفة الصحافية و"الفايسبوك" ليس مطبوعا للنشر وفقا للفصل 72
* العلم: سلا – عبد الله الشرقاوي
أدرج أمام غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا يوم الخميس 15 يونيو 2017 ملف ما اصطلح عليه بشباب «الفايسبوك»، أو «فرسان العدالة» من المنتمين والمتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية، المتابعين على إثر نشرهم تدوينات في قضية مقتل السفير الروسي في تركيا رميا بالرصاص يوم 19/12/2016 والذين توبعوا على إثر بلاغ مشترك لوزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، ومحمد حصاد وزير الداخلية، مما أثار كثيرا من النقاشات القانونية واللغط السياسي، مع تركيز النقاش وتسليط الأضواء حول المتابعين بحكم انتمائهم السياسي، وهي عملية مهمة، لكن الأهم هو معالجة القضية في شموليتها بحكم أن هناك مواطنين مغاربة، بمن فيهم القاصرات والقاصرون من التلاميذ والعاطلين توبعوا ومازالوا يتابعون بنفس مقتضيات قانون مكافحة الارهاب 03.03 مع آخر تعديلاته بعد التعديلات التي لحقت قانون الصحافة والنشر أخيرا.
وبمعنى أوضح فإن النقاش القانوني والفقهي يجب أن يتناول بالضرورة ظاهرة الاشادة بأفعال إرهابية عبر وسائط الاتصال بين مقتضيات قانون مكافحة الارهاب، وقانون الصحافة والنشر، وتحديد القانون الأصلح للمتهم، فضلا عن تقديم مقترحات عملية لمواجهة سيل المتابعات المتعلقة من جهة بالإشادة بأفعال إرهابية، والاشادة بتنظيم إرهابي من جهة أخرى.
ولكي لانتيه كثيرا في الجزئيات نعود إلى جلسة يوم الخميس الماضي التي استهلها دفاع المتابعين، المشكل أغلبه من المنتمين لحزب العدالة والتنمية، بمطالبة الهيئة القضائية بالبت في ملتمساته بحكم فوري معلل حتى يتمكن من سلوك المساطر القانونية وفق ما يقتضيه القانون، بعيدا عن ضم الدفوع الى الجوهر.
وهكذا طالب الدفاع بعدم اختصاص هذه المحكمة للنظر في هذه النازلة مع استبعاد المساطر المنجزة في إطار قانون مكافحة الارهاب، وبالتالي رفع حالة الاعتقال عن موكليه الذين اعتقلوا بشكل تعسفي وفي ظل إجراءات باطلة، لكون الاختصاص يرجع للمحكمة الابتدائية بمقتضى قانون الصحافة والنشر الذي يتضمن هو الآخر المعاقبةعلى الإشادة بأفعال إرهابية تبعا للمادة 72 من قانون الصحافة والنشر.
أما ممثل النيابة العامة فأكد أنه منذ الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء عام 2003 يطرح اليوم نقاش حول القانون الواجب التطبيق بين قانون مكافحة الارهاب رقم 03.03 والتعديلات الأخيرة لقانون الصحافة والنشر الذي يعاقب بدوره على الإشادة بأفعال ارهابية، وذلك في إطار القانون الأصلح للمتهم، تبعا لما ورد في المادة 6.
وأشار ممثل الحق إلى أن السؤال المحوري في النازلة هو، هل التدوينات التي نشرها المتهمون عبر «الفايسبوك» تندرج في إطار قانون الصحافة والنشر الذي عرف الصحفي، وبالتالي هل «الفايسبوك» وسيلة ضمن الوسائل التي يمارس فيها الصحفي عمله حسب المادة 2، في ظل حرية الصحافة؟ وإلى أي حد تتطابق المقتضيات التالية من هذا القانون مع وضعية المتهمين، كالمواد 15، و16 و17 و33 و36 و72 مستخلصا أن هذه الفصول لا تسعف بمتابعتهم إلا بمقتضى قانون مكافحة الارهاب، خصوصا وأن الفصل الأخير الذي أشارت إحدى فقراته أن النشر يكون لخبر زائف، في حين أن المعنيين بالأمر عمموا خبراً صحيحا وهم ليسو صحفيين، وبالتالي «فالفايسبوك» ليس وسيلة صحفية.
وعقب الدفاع بالقول إن تفسير النيابة العامة لقوانين الصحافة والنشر خاطئ، ولم يأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي جاء بها في آخر تعديلاته، ليوم 15 غشت 2016، إذ لأول مرة يجرم فعل الإشادة والتحريض، مما يتطلب الرجوع إلى غاية المشرع من إقرار هذه المقتضيات من خلال الأعمال التحضيرية للمؤسسة التشريعية، التي عملت على تخفيض العقوبة، علما أنه كان قد وقع اختلاف بين موجهي السياسة الجنائية في ندوة بين وزير العدل ومدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، مشيرًا إلى أن مؤازريه هم ناشرون عبر «الفايسبوك» طبقا للمادة 72، من قانون الصحافة والنشر، الذي يبقى هو القانون الأصلح للمتهم، وأن النص الخاص أولى بالتطبيق من القانون العام، وأنه في حالة تعارض القوانين فإن الواجب التطبيق هو المقتضيات اللاحقة التي نسخت ما قبلها وليس الاحتجاج بقوانين 2003 مع آخر تعديلاتها.
وأوضح ممثل النيابة في تعقيبه أن مسألة الصفة الصحفية حاسمة في الموضوع، خصوصا وأن الأمر لا يتعلق بنشر خبر زائف حتى يتمتع المتهمون بتطبيق قانون الصحافة وإنما نشروا خبرا صحيحا، وبالتالي فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون مكافحة الارهاب.
وأكد الدفاع نفس الدفوع أثناء مناقشة باقي الملفات، مضيفين أن حالة التلبس منعدمة، وأنه تم خرق مقتضيات المادة 24 و69 و47، مما يستوجب تطبيق المادة 751 الواجبة للبطلان مع رفع حالة الاعتقال عن الأظناء.
من جهة أخرى طالب الأستاذ عبد الصمد الإدريسي من هيئة الحكم كمحكمة زجرية البت في عدم شرعية القرار المشترك لوزير العدل والحريات والداخلية، لكونه هو أساس المتابعة، لأنه لاحق لوزير الداخلية في تعدي اختصاصاته وإصدار تعليمات، ولا حتى إشراكه في الاختصاصات الموكولة لوزير العدل حصرا في المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية بشأن السياسة الجنائية ومرسوم اختصاصات وزارة العدل، مشددا على أن البت في عدم شرعية هذا القرار هو من اختصاص هذه المحكمة بعد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط، وأنه جيء بموكليه للمحاكمة لأنهم يمثلون توجها سياسيا في هذا البلد.
أما ممثل النيابة العامة، الأستاذ ميمون العمراوي، فأبرز أن ديباجة المحاضر لا تعد محاضر، والتي تم توقيعها بشكل قانوني وتحتوي على جميع الشكليات الواردة في المادة 24 من ق.م.ج، وأن انعدام حالة التلبس لا يؤدي إلى بطلان محاضر الشرطة القضائية، وهي وسيلة من وسائل الاثبات، في حين أن المادة 751 – على فرض أن ما جاء على لسان الدفاع صحيح فإنها ترتب بطلان الإجراء المعيب وليس بطلان المحاضر، مضيفا أنه لا توجد أي تعليمات لوزير الداخلية في الملف، وأن البلاغ المشترك يهم الرأي العام الوطني كإخبار على غرار البلاغات الصادرة بشأن الإعلان عن تفكيك الخلايا الارهابية، مما يعني أنه لا علاقة له بالمتابعة المسطرة في مواجهة المتهمين.
ونتمنى أن تجد هذه السجالات صداه في سياق إعناء النقاش القانوني والفقهي، لأننا كلنا معنيون به.
سجال بشأن القانون الأصلح لمتهمي «الفايسبوك» في قضية مقتل سفير روسيا في تركيا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.