* العلم: شعيب لفريخ على الرغم من أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2017، بخصوص تدبير مرفق النقل الحضري من طرف شركة نقل المدينة، كشف عن العديد من الاختلالات الكافية لوحدها للفسخ الفوري لعقد التدبير المفوض مع الشركة المفوض لها، إلا أن الأمور لازالت تسير على حالها، إلى غاية انتهاء العقد في سنة 2019، بعد مضي 15 سنة وكأن الوضعية القائمة لا تتناقض تناقضا حادا مع مضمون الخطاب الملكي حول مدينة الدارالبيضاء، ومع الحكامة المنصوص عليها دستوريا، ومع حق الساكنة والمدينة في الحصول على نقل جماعي إنساني وبيئة غير ملوثة. ورغم أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات المذكور ، لم يشر إلى بعض جوانب الاختلالات الأخرى، إلا أنه كشف عن معطيات خطيرة بخصوص التدبير المفوض للنقل الحضري مع شركة " نقل المدينة". فقد ذكر التقرير، أن التدبير المفوض تشوبه عدة نقائص لا تسمح بالمساهمة في الرفع من مستوى وجودة خدمة النقل الحضري بواسطة الحافلات، فإذا كانت السلطة المفوضة تتكون من الجماعة الحضرية الدارالبيضاء وهي رئيسة السلطة المفوضة، وجماعة المحمدية، وجماعة عين حرودة، وجماعة بن يخلف، وجماعة تيط مليل، وجماعة مديونة، وجماعة الهراويين، وجماعة دار بوعزة، وجماعة النواصر، وجماعة بوسكورة، وجماعة أولاد صالح، فإن المجالس المنتخبة المتعاقبة للجماعات لم يسبق لها أن اطلعت على هذه الاتفاقية أو علمت بوجودها منذ توقيعها سنة 2004، وأن الطرفين الموقعين على الاتفاقية "السلطة المفوضة" وشركة "نقل المدينة" المفوض له يدبران مرفق النقل الحضري من خارج ما تقتضيه بنود الاتفاقية . كما أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2015، تم توقيع ثلاثة بروتوكولات تفاهم، البرتوكول الموقع بتاريخ 23 مارس 2009 بين شركة "نقل المدينة"والسلطة المفوضة؛ البرتوكول المصادق عليه من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 16 أبريل 2010 ، والموقع بين شركة "نقل المدينة" والجماعة الحضرية الدارالبيضاء بحضور صندوق الإيداع والتدبير؛ البروتوكول الموقع بتاريخ 3 غشت 2012 بين شركة "نقل المدينة"والسلطة المفوضة وولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى والمدير العام للجماعات المحلية ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية. وقد انتقد التقرير لجوء الأطراف الموقعة على اتفاقية تفويض التدبير إلى بروتوكولات التفاهم دون الرجوع لبنود الاتفاقية . وبخصوص عدم استغلال جميع الخطوط المنصوص عليها في العقد ، فقد لاحظ التقرير أن عدد الخطوط المستغلة من طرف شركة "نقل المدينة" لا يمثل سوى 45 % من عدد الخطوط المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض ، كما أن الاستثمارات المنجزة خلال الفترة 2009 – 2014 لم تحترم فيها شركة "نقل المدينة" البرنامج الاستثماري المتعلق باقتناء الحافلات الجديدة، سواء على مستوى مبلغ الاستثمارات أو عدد الحافلات المتعاقد بشأنها أو على مستوى طرق تمويل المقتنيات. فعلى مستوى المبلغ الاستثماري، نصت الاتفاقية على استثمار ما قدره 729.540.000,00 درهم خلال الفترة الممتدة من 2009 الى 2014 ، في اقتناء حافلات جديدة، في حين لم تستثمر شركة "نقل المدينة" إلا مبلغ 176.655.000,00 درهم، مسجلة بذلك عدم استثمار ما مجموعه 552.885.000,00 درهم. علما أن جزءا من هذا الاستثمار المنجز قد تم تمويله من طرف الجماعة الحضرية الدارالبيضاء، و أن المجهود الاستثماري المنجز من طرف الشركة المفوض لها لاقتناء الحافلات الجديدة، خلال الفترة 2014 – 2009 ، لم يتعد نسبة 5% من البرنامج المتوقع. وأما فيما يخص طرق تمويل الاستثمارات، فقد حددت اتفاقية التدبير المفوض نوعين فقط من طرق تمويل اقتناء الحافلات وهما: التمويل الذاتي من طرف المستثمرين، والاقتناء عن طريق القرض بواسطة الإيجار، لكن المستثمرين لم يساهموا في اقتناء الحافلات من أموالهم الخاصة، وأنه تم للجوء الى الاقتراض البنكي لتمويل الاستثمار في خرق صريح لبنود عقد التدبير المفوض . فالبرنامج التوقعي المتعاقد بشأنه يقضي باقتناء 1.596 حافلة جديدة عن طريق القرض بواسطة الإيجار خلال الفترة ما بين سنتي 2004 و 2014 ، إلا أن المفوض له لم يشتر إلا 65 حافلة جديدة بهذه الطريقة، مسجلا بذلك عجزا متراكما يقدر بناقص 1.531 حافلة. وأشار التقرير إلى لجوء الشركة المكثف للحافلات المستعملة عوض الاستثمار لاقتناء حافلات جديدة، بحيث أنه تم جلب 125 حافلة سنة 2004 ، و 45 حافلة سنة 2005 ، على أن يتم سحب هذه الحافلات تدريجيا من الأسطول ليتم وضع حد لها سنة 2009 ، لكن شركة "نقل المدينة" استمرت في اقتناء الحافلات المستعملة من عند الوكالة المستقلة للنقل بباريس للتنمية RATP Développement والتي تعد المساهم المرجعي بشركة "نقل المدينة" إلى غاية سنة 2011 حيث تبين أن هذه الأخيرة قامت، خلال السنة المذكورة، باقتناء 120 حافلة قديمة من نوع "رونو 312 " بمبلغ قدره 40.477.946,89 درهم. ومن جهة أخرى، فقد بلغ عدد الحافلات المقتناة خلال الفترة 2005-2004 ما مجموعه 650 حافلة مستعملة، متجاوزة بذلك العدد المسموح به في الاتفاقية ب 480 حافلة، وقد أدى هذا الأمر إلى وجود أسطول حافلات قديم ومتهالك، إذ أن الحافلات المعنية قد شرع في استخدامها في فرنسا سنة 1988 ، مما يساهم من جهة أولى في ارتفاع حجم التحملات المرتبطة بالإصلاح والصيانة، وبالتالي تفاقم العجز المالي للشركة، ومن جهة ثانية، في تدهور جودة الخدمات المنصوص عليها في الفصول 17 و 18 و 19 من الاتفاقية، كما يمكن لهذا الأمر أن يشكل سببا مباشرا في ازدياد حوادث السير المرتبطة بالحالة الميكانيكية للحافلات. فضلا عن ذلك، فقد لوحظ استمرار العمل بهذا الأسطول إلى غاية سنة 2016 ، كما لوحظ أن متوسط عمر الحافلات المكونة له يبلغ 16 سنة، في حين نصت الاتفاقية على سبع سنوات كحد أقصى لعمر الحافلات. وأعطى التقرير أمثلة بالحافلة رقم 6255 ذات الترقيم " 6-د- 72291 "، والتي بدأ استعمالها بفرنسا سنة 1995 ، في حين بدأ استعمالها بالمغرب بتاريخ 16 مارس 2015 ، أي بعد 21 سنة من استعمالها بفرنسا. وكذا الحافلة رقم 6215 ذات الترقيم " 6-د- 60593 " التي بدأ العمل بها بفرنسا بتاريخ 13 مارس 1995 ، ولم يتم العمل بها بالمغرب إلا 23 يناير 2014 أي بعد 20 سنة من الاستخدام بفرنسا. وهذه الوضعيةن حسب التقرير ، يستفيد منها أساسا المساهمون بشركة "نقل المدينة" الذين يكتفون بتعزيز الأسطول بحافلات متهالكة وقديمة عوض الاستثمار الفعلي في اقتناء حافلات جديدة تعزز الأسطول وتساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن جهة أخرى ، ذكر التقرير أن الشركة المفوض لها قد انفردت، منذ أكتوبر 2014 ، بالزيادة في التعريفة المطبقة بمبلغ درهم واحد وقد استفادت الشركة من خلال هذه الزيادة من مبلغ غير مستحق قدر بما مجموعه 120.351.514,49 درهم دون احتساب الرسوم، وذلك إلى غاية 31 مارس 2016 ، وهو ما يمثل 15 % من رقم المعاملات. ويؤشر هذا المبلغ إلى أن 137 مليون مسافر لم ينخرطوا في نظام الاشتراك في شبكة النقل الحضري، مما يدل على ضعف المجهودات المبذولة من طرف الشركة في هذا المجال. وابتداء من سنة 2010 ، انفردت شركة "نقل المدينة" بتحديد وتطبيق مبلغ الغرامة التي يؤديها المستعملون المخالفون الذين لا يؤدون ثمن التذكرة داخل عربات النقل العمومي في خمسة وثلاثين 35 درهما، دون أن يكون لها الحق في ذلك، لأن تحديد التعريفات هو من اختصاص لجنة التتبع، كما أن الفصل 28 من عقد التدبير المفوض قد حدد مبلغ هذه الغرامة في ضعف ثمن التذكرة أي ثمانية 8 دراهم. وعليه، تكون الشركة قد استخلصت، في الفترة ما بين يناير 2011ومارس 2016 ، ما مجموعه 8.510.808,41 درهم دون وجه حق. ومن جهة أخرى، لوحظ أنه تطبق نفس الغرامة على الطلبة المنخرطين في شبكة النقل الحضري الذين لا يؤشرون بطائقهم عند الصعود للحافلة، علما أن الاشتراك المخصص لهؤلاء الطلبة يهم أداء مصاريف التنقل كاملة لاشتراك شهري طبقا لمقتضيات الفصل 9 من عقد التدبير المفوض. وتجدر الإشارة إلى أن شركة "نقل المدينة" لا تعمل على إخبار الركاب بالجزاءات والعقوبات المقررة لزجر المخالفات، وذلك في خرق صريح لمقتضيات الفصل 28 من عقد التدبير المفوض. كما أن الأعوان المكلفين بالمراقبة غير محلفين. وحددت المادة 42 من عقد التدبير المفوض كفالة شخصية وتضامنية بمبلغ مليون درهم 1.000.000,00 درهم يتعهد المفوض له بأن يصدرها لفائدة السلطة المفوضة، بواسطة مؤسسة بنكية مرخص لها، صالحة لسنة واحدة ويتم تجديدها سنويا. كما أن المادة 43 من العقد المشار إليه تنص على أن مبلغ الضمانة المنصوص عليه في المادة 42 يجب ألا يكون أقل من ثلاثة في المائة ) 3%( عند بداية كل سنة، من مدخوله السنوي المتعلق بالسنة المالية السابقة، دون احتساب الرسوم. ومن خلال قراءة المقتضيات المشار إليها، وبعد الاطلاع على الضمانة المقدمة من طرف المفوض له، لوحظ عدم مطابقة الضمانة المقدمة من طرف المفوض له مع مقتضيات عقد التدبير المفوض وقد أوصي المجلس الجهوي للحسابات بإلزام المفوض له بتقديم ضمانة مطابقة مقتضيات العقد وتحيينها طبقا لبنوده. ورغم عقد التدبير المفوض حدد من خلال المادة 34 إجراء المراجعة الثلاثية، وذلك كلما مرت فترة ثلاثة سنوات لاحقة من التدبير، ، فإن هذه المراجعة الثلاثية لم تتحقق بتاتا، حيث أن الطرفين لم يجتمعا لإجرائها بالرغم من مرور إثني عشر 12 سنة على انطلاق التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات. وهناك إخلال بالفقرة " 2- 1- 13 " من عقد التدبير المفوض بغياب الجرد الأولي، الشيء الذي لا يمكن من تحديد ممتلكات التدبير المفوض بدقة، والتي من شأنها أن تكون موضوع نزاع لاحق بين المفوض والمفوض له، و نفس الملاحظة تنطبق على أموال الاسترداد، حيث لم يقم الطرفان، كذلك، بإعداد الجرد المعني، طبقا للفقرة " 2- 14 " من عقد التدبير المفوض. وتوجد أموال عقارية لم يتم تسوية وضعيتها العقارية)إلى حدود نهاية سنة 2015 ، بالرغم من أن عقد التدبير المفوض دخل حيز التنفيذ منذ نونبر 2004 . وأن أن هذه الوضعية تنطوي على مخاطر قانونية أو من الممكن أن تؤدي إلى نزاعات.. حدد الملحق الثاني لعقد التدبير المفوض أموال الرجوع الموضوعة رهن تصرف المفوض إليه في كونها تتكون من أموال عقارية )عقارات(، ومنشآت وتجهيزات تقنية ثابتة، وأنظمة معلوماتية، ووسائل الاتصال والتجهيزات الثابتة للشبكة. ومن بينها يوجد مركب رياضي موضوع الرسم العقاري رقم 12468C على مساحة تقدر بما يناهز 5.235 متر مربع. وباعتبار هذا المركب الرياضي من أموال الرجوع التي هي ملك للسلطة المفوضة، ولا يمكن أن تكون موضوع أي تفويت أو بيع أو إيجار، فقد تم وضعه مجانا رهن تصرف المفوض له عند تاريخ دخول التدبير المفوض حيز التنفيذ، على أن يعاد للسلطة المفوضة عند انقضاء التدبير المفوض، وذلك في إطار المقتضيات المنصوص عليها في العقد. ولاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن المركب المشار إليه تم سحبه في خرق واضح لمقتضيات العقد، وبالرغم من أنه كان يستغل، في جزء منه، في إطار التدبير المفوض كمستودع للحافلات، وأن جزئه الآخر كان يستعمل كملعب رياضي في إطار الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الشركة المفوض لها. وأوصي المجلس الجهوي السلطة المفوضة بضرورة احترام مقتضيات العقد فيما يتعلق بجرد وتدبير الممتلكات وحمايتها وتسوية وضعيتها العقارية، وكذا الالتزام التام ببنوده فيما يتعلق بسحب أموال الرجوع، مع مراعاة مصلحة مرفق النقل الحضري. مكنت مراجعة تصريحات المفوض له بخصوص الضريبة على القيمة المضافة من ملاحظة عدم أداء هذه الضريبة برسم شهري نونبر ودجنبر من سنة 2014 بمبلغ قدره 4.718.545,30 درهم، والتي تم احتسابها على أساس رقم معاملات بالنسبة للشهرين المذكورين بلغ قدره 33.703.895,00 درهم وعلى أساس نسبة 14 % من الضريبة على القيمة المضافة. كما لوحظ أيضا عدم أداء هذه الضريبة برسم سنة 2015 بمبلغ يناهز 31.105.038,00 درهم، والذي تم احتسابه على أساس رقم معاملات بلغت قيمته 222.178.428,85 درهم وعلى أساس نسبة 14 من الضريبة على القيمة المضافة. وهو ما يخالف مقتضيات مدونة الضرائب. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية من شأنها أن تعرض شركة "نقل المدينة" لذعائر وغرامات تقدر بحوالي 6.906.558,10 درهم بتاريخ 31 مارس 2016، والتي من شأنها أن تؤثر على النتيجة الصافية وتعمق خسارة الشركة. قامت الشركة قامت باعتماد مخصصات انخفاض مخزون التذاكر بقيمة 2.968.146,00 درهم بتاريخ 31 / 12 / 2014 ، لكن من خلال الاطلاع على تفاصيل مخزون التذاكر، تبين أنه يحتوي على مخزون التسعيرة القديمة، ومخزون الرجوع الغير مستعمل، ومخزون الأمان الذي يتضمن التسعيرة الحالية، علما أن الشركة لم تعد تستعمل مخزون التسعيرة الحالية في ظل عملها بنظام التعريفة الإلكترونية ابتداء من سنة 2013 ، الشيء الذي لا يبرر اعتمادها لمخصصات تؤدي إلى ارتفاع التكاليف. كما لوحظ أيضا قيام الشركة باعتماد مخصصات لمخزون أجزاء الاستبدال، والتي تتعلق بحافلات متلاشية لم تعد ضمن أسطول الشركة، وقد قامت الشركة باحتساب مخصصات، في هذا الصدد، قدرت بما مجموعه10.950.062,00 درهم سنة 2014 . كما قامت الشركة بتسجيل مخصصات في محاسبتها دون التوفر على وثائق إثباتية. ويتعلق الأمر بمخصصات انخفاض مخزون المحروقات بمبلغ 1.816.581,00 درهم سنة 2010 ، ومخصصات من أجل المخاطر والتكاليف المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بقيمة 3.400.000,00 درهم برسم سنة 2013 ، وكذلك مخصصات للاستهلاك الاستثنائي بمبلغ 3.913.219,34 درهم برسم سنة 2011 . وما يتبث سوء التسيير ، فخلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014 ، تبين أن الشركة قامت بأداء مبالغ مهمة عبارة عن ذعائر وغرامات التأخير، بلغت إجمالا حوالي 6.961.193,65 درهم، الشيء الذي يعكس نواقص في تسيير الخزينة، ويؤثر سلبا على نتائج الشركة. نفس الملاحظة تهم التكاليف غير الجارية الأخرى، والتي تتعلق بالمبالغ المؤذاة جراء التأخير في أداء بعض الموردين، وكذا بغرامات التأخير التي تم تسديدها لفائدة الأبناك ومؤسسات التأمين، حيث قدرت بحوالي 3.409.334,04 درهم. وبخصوص عدم صدقية عمليات المساعدة التقنية المقدمة فقد جاء في التقرير ، أنه تم إبرام اتفاقية بين شركة "نقل المدينة" بتاريخ 23 أكتوبر 2004 وأحد المساهمين فيها ويتعلق الأمر بالشركة الفرنسية " RATP-DEVELOPPEMENT "، ويتمثل هذا الاتفاق، أساسا، في تقديم وتوفير المساعدة التقنية لفائدة شركة "نقل المدينة"، وذلك من خلال الوضع رهن إشارتها للوسائل الضرورية المتعلقة بمجالي التكنولوجيا والخبرة ذات الصلة بموضوع عقد التدبير المفوض، غير أنه تبين أن عمليات المساعدة التقنية تمت فوترتها دون الإدلاء بأي وثيقة أو تقرير يفصل العمليات المنجزة، حيث بلغ مجموع هذه الفواتير ما مجموعه 7.510.329,09 درهم عن الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2011 . وقد أدت شركة "نقل المدينة" ذعيرة قدرها 2.000.040,00 درهم لفائدة مكتب الصرف، حيث تبين أن التحويلات المالية التي تمت لفائدة الشركة الفرنسية " RATP-DEVELOPPEMENT " تخالف مقتضيات تعليمية مكتب الصرف، علما أنه كان بإمكانها تفادي أداء هذا المبلغ من خلال اتخاذها للتدابير الضرورية والتزامها بمقتضيات التعليمية سالفة الذكر. كما لوحظ – يضيف التقرير – أن شركة "نقل المدينة" قامت بأداء تحويلات لفائدة شركة "ترانس أنفست " حدو البهجة ، التي تعد من بين مساهميها، وذلك دون الإدلاء بالوثائق التي تبرر سبب الأداء أو طبيعة الأعمال المنجزة، حيث تم تحويل مبلغ 3.000.000,00 درهم بتاريخ 18 فبراير 2009 ، وكذا مبلغ 9.614.221,52 درهم بتاريخ 25 دجنبر 2012 ، أي ما مجموعه 12.614.221,52 درهم. وباعتبار النظام الأساسي وميثاق المساهمين جزءا من الوثائق التعاقدية الخاصة بعقد التدبير المفوض طبقا للمادة 25 من هذا الأخير، فإن هذه الوثائق نصت على الفصل بين مهام رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة. وحيث أن المجلس الجهوي للحسابات لم يطلع على أي عقد عمل بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة، وبالتالي، فإن الأجور المستخلصة من طرف رئيس مجلس الإدارة عن الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2014 ، والبالغ قدرها 10.285.440,00 درهم تبقى غير مبررة. عدم اتخاذ الإجراءات المستعجلة لتعديل رؤوس الأموال الذاتية تظهر القوائم التركيبية لشركة "نقل المدينة"، في 31 دجنبر 2014 ، خسائر تقدر بما مجموعه 830 مليون درهم، كما تظهر وضعية صافية سلبية للشركة قيمتها ناقص 278 مليون درهم. وعليه، فإن هذه الوضعية تعرض الشركة للحل إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 357 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولاحظ التقرير ، أن الزيادة في رأسمال الشركة المقررة في 23 أبريل 2010 بما مجموعه 135 مليون درهم، وهي المبالغ المحولة من طرف صندوق الإيداع والتدبير، كمساهمة منه في هذه الزيادة، تم استهلاكها في أداء متأخرات ديون الشركة مع معظم مورديها، غير أن المرسوم المرخص لصندوق الإيداع والتدبير للمساهمة في رأسمال شركة "نقل المدينة" قد نص على تخصيص هذه المساهمة لتنمية النقل الحضري بواسطة الحافلات عن طريق الاستثمار وتجديد الأسطول. ومن جهة أخرى ، أشار التقرير ، إلى أن المادة 47 من عقد التدبير المفوض، نصت على إحداث حساب من طرف السلطة المفوضة تحت اسم صندوق تنمية النقل الحضري، والذي جرى العمل به منذ سريان عقد التدبير المفوض في نونبر 2004 ، وتتكون مداخيله أساسا من منتوجات بيع أموال الاسترداد المستهلكة محاسبيا بالكامل، وكذا ما تبقى من مصاريف الدراسة والمراقبة المشار إليها في المادة 45 من العقد المشار إليه. في حين يتم تخصيص مداخيل هذا الصندوق لتغطية المصاريف المتعلقة بتمويل استثمارات التدبير المفوض والنفقات التي هي على عاتق السلطة المفوضة بموجب العقد المذكور. ويتم تدبير الأموال المحصلة والأموال التي يتم صرفها من هذا الصندوق من خلال حساب بنكي مستقل يديره المفوض له لحساب السلطة المفوضة. ولاحظ التقرير ، أنه لا يتم دعم صندوق تنمية النقل الحضري إلا بمنتوج بيع الحافلات المتلاشية في غياب أي معيار من شأنه أن يبين كيفية اعتبار الحافلات متلاشية أو لا. حيث تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن المفوض له لا يقوم ببيع أموال الاسترداد المنصوص عليها في الملحق رقم 2 لعقد التدبير المفوض، وذلك خلافا للمادة 47 من نفس العقد، كما أن قرار بيع هذه الحافلات يخضع لسلطة المفوض له، حيث أن معياري الاستهلاك والسن لا يؤخذان بعين الاعتبار بهذا الخصوص، مما يخالف مقتضيات عقد التدبير المفوض. ووقف التقرير، على أنه لاتوجد محاسبة مستقلة لصندوق تنمية النقل الحضري كما تنص على ذلك الفقرة 4 من المادة 2 من المدونة العامة للضرائب والتي تنص على أن الصناديق التي يتم إحداثها يجب أن تمسك بخصوصها محاسبة مستقلة للأموال، تبرز المداخيل والنفقات. ويذكر ، أن ذات التقرير ، أشار إلى أن لجنة التتبع المنصوص عليها في العقد ، والتي تتيح للجماعة كسلطة مفوضة مراقبة الشركة المفوض لها ، لم تجتمع منذ توقيع العقد سنة 2004 إلى غاية سنة 2014 ، وهو مافسح المجال واسعا أمام الخروقات والتلاعبات ، على حساب المال العام ، والساكنة المغلوب على أمرها التي ذاقت وما تزال تذوق ويلات التلوث البيئي والخدماتي . ولعل المسؤولية المباشرة في ذلك ترجع بدرجة أساسية إلى العمدة السابق وأغلبيته العددية وسلطات الوصاية محليا ومركزيا .. عجز المنتخبين وسلبية وزارة الداخلية وراء استدامة أزمة النقل الحضري بالدارالبيضاء