شرعت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016 في مناقشة ملف مدير جريدة االعلمب، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبدالله البقالي، الذي يحاكم بناء على شكاية تقدم بها وزير الداخلية محمد حصاد من أجل تكميم الأفواه في تداعيات الفساد الانتخابي الذي عرفته محطة 4 شتنبر 2015، وشهد بتفشي استعمال المال الحرام بشهادة حتى أعضاء من الحكومة، وليس فقط باقي الفاعلين السياسيين والجمعويين، وهو موضوع سنعود لتفاصيله حينما ستشرع هيئة الحكم في ملامسة موضوع الملف. وخصصت هذه الجلسة لبسط دفاع مدير جريدة االعلمب دفوعاته الشكلية ورد النيابة العامة عنها، ليؤخر الملف ليوم الثلاثاء المقبل لتعقيب الدفاع المكون من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأستاذ النقيب محمد أقديم، والنقيب عبدالرحمان بنعمرو، والأساتذة خالد السفياني، الطيب لزرق، والحسين الملكي، وعبداللطيف وهبي، وخالد الطرابلسي، وعبدالفتاح زهراش، والسهلي. وأكد الدفاع أن هذه النازلة هي قضية رأي عام ومحاكمة حرية التعبير، واستهداف ليس فقط نقيب الصحفيين، وإنما حزب الاستقلال وأمينه العام من خلال وقائع محددة سيفصل فيها في جلسات قادمة، وأن الجهة التي حركت المتابعة، ما زالت تشتغل بعقلية دستور 1996، حيث لم يتم احترام المقتضيات المتعلقة بالحصانة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، باعتبار ان الزميل عبدالله البقالي، كان برلمانيا حين مساءلته، مدليا في هذا الخصوص بإشهاد في الموضوع، وكذا تجاوز وزير الداخلية لاختصاصاته، وذلك بعقلية لم تستحضر فلسفة ومستجدات دستور2011 ، والقوانين التنظيمية العضوية المكملة له، في كثير من موادها. في هذا السياق استعرض الدفاع الخروقات التي طالت كل من المواد 6، و10، و25، و28، 64، و69، 122، و132 من الدستور الجديد، وضرب القانون التنظيمي، المكمل للدستور، رقم 065/2013 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وكذا التجاوزات التي شملت فصول قانون الصحافة كالفصل 71، ومقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وأكد الدفاع أن عدم استحضار فلسفة ومستجدات دستور2011 ، والقوانين التنظيمية المكملة له، والتي أصبحت من صميم النظام العام الإجرائي، وباقي الخروقات توجب بطلان الإجراءات والمتابعة وكذا المحاكمة، مطالبا هيئة الحكم بإصدار حكم عارض، استنادا إلى المادة 323، التي توجب البت بشكل فوري بحكم مستقل في الدفوع الأولية، وذلك تدبيرا لزمن المحاكمة . وندرج اليوم ضمن هذا العدد بعضا مما جاء في مذكرة الأستاذ الحسين الملكي المدلى بها لهيئة الحكم: بطلان البحث التمهيدي ومتابعة النيابة العامة لخرق مقتضيات دستورية: نستند في القول ببطلان البحث التمهيدي ومتابعة النيابة العامة لخرق من جهة المقتضيات الدستورية المنظمة للحصانة البرلمانية، الواردة في الباب الرابع من دستور 2011 وتحديدا الفصل 64 منه، باعتبار أن مدير جريدة االعلمب حين مساءلته كان يحمل صفة نائب برلماني، أي أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية. في هذا السياق نص الفصل 64 بشكل صريح على ما يلي: الا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي، أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك، تنفيذا لمقتضيات الفصل الرابع والستين من الدستورب. وهذا يعني أن عبارة الا يمكنب تفيد المنع القاطع دستوريا لأي نقاش حول أية إمكانية، وتحت أي تبرير لمشمولات المنع الإجرائي الذي حدد الدستور نطاقه في موضوعين مختلفين لكل منهما شرطه الخاص به، وتفصلهما كلمة اأوب المؤكدة لذلك كما يلي: – الأول نص عليه بعبارة ابمناسبة إبدائه لرأيب. – الثاني نص عليه بعبارة اأو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامهب. وعليه فإن المشرع الدستوري، رفعا للبس الذي كان قائما قبل دستور 2011 حول حدود ونطاق الحصانة البرلمانية، ميز بين اإبداء الرأيب الذي لم يقرنه بأي قيد أو شرط كمبدإ عام، وبين االقيام بالتصويتب الذي قرنه بشرط مقيد، إذ نص عليه بعبارة اخلال مزاولته لمهامهب، وهي عبارة تعود فقط على حالة االقيام بتصويت ب، ولا تتعداه إلى موضوع اإبدائه الرأيب، الذي يبقى حرا وغير مقيد بأي مدى أو شرط ماعدا الاستثناءين اللذين نص عليهما المشرع الدستوري صراحة بدقة وبصيغة مؤكدة لاختلاف قيود كل من الموضوعين عن الآخر، حين خصص لإبداء الرأي عبارة اماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في … أو يتضمن…ب. وهذ يعني أنه فيما عدا الحالتين المنصوص على استثنائهما في الفصل 122 من الدستور فإن العضو بمجلس النواب يتمتع بالحصانة البرلمانية التي تحصن المتمتع بها وتمنع مواجهته بكافة مشمولات عبارة الا يمكنب، التي من بين ما تشمله الحالات التالية: أ) لا يمكن متابعة عضو من أعضاء مجلس النواب. ب) لا يمكن البحث عن مع عضو من أعضاء مجلس النواب . ج) لا يمكن محاكمة عضو من أعضاء مجلس النواب . وهذا يؤكد أن إجراءات مثول السيد عبد الله البقالي أمام المحكمة من أجل محاكمته باطلة، لكونه يحمل صفة عضو من أعضاء مجلس النواب يتمتع بالحصانة البرلمانية المنصوص عليها في الفصل 64 دستور2011، الذي وردت فيه: صيغة المنع بشكل صريح، وهو ما يجعل الموضوع من النظام العام الإجرائي، الذي يترتب على خرقه البطلان . وذكر الدفاع بأن السيد عبد الله البقالي أدلى في إطار الأجواء الانتخابية ليوم 4 شتنبر 2015 وضماناتها الدستورية والقانونية بعدة تصريحات تتضمن مواقف سياسية شملت أيضا تقييمه لدور الحكومة زبمختلف أجهزتهاس في الاختلالات والخروقات التي شابت الترتيبات المواكبة للعمليات الانتخابية في مختلف مراحلها، وذلك بصفته فاعلا سياسيا وحقوقيا معنيا، ونائبا برلمانيا في صف المعارضة، علما أن مختلف مراحل هذه الانتخابات أثيرت بشأن عملياتها وترتيباتها ونتائجها عدة انتقادات ومواقف سياسية سلبية، سواء من طرف المعنيين مباشرة المترشحون أو من طرف الفاعلين السياسيين بمختلف انتماءاتهم، بما في ذلك أعضاء في الحكومة، الذين قالوا الشيء الكثير، وسندلي في الموضوع ببعض ما قيل عن علميات الفساد والإفساد. بطلان البحث التمهيدي ومتابعة النيابة العامة لخرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب: معلوم السيد رئيس المحكمة أنه تفعيلا لمقتضيات الفصلين 69 و132 من الدستور صدر النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي خصص الباب الخامس منه للحصانة البرلمانية، ونصت مادته 122 بشأنها على على ما يلي، وذلك تأكيدا لمقتضيات دستورية فاتح يوليوز 2011: لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك، تنفيذا لمقتضيات الفصل الرابع والستين من الدستور. وهنا يجب التذكير بأن النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال عليه بمقتضى الدستور، يعتبر في تراتبيته التشريعية في مستوى القانون التنظيمي المكمل للدستور، الذي تعتبر مقتضياته آمرة وهي من النظام العام الإجرائي الذي يتوجب على القضاء حمايته وعدم السماح بأي تجاوز له. بطلان شكاية وزير الداخلية لمخالفتها مقتضيات من دستور 2011 وقوانين تنظيمية مكملة للدستور: للأسف أن هناك من ما زال يشتغل بعقلية 1996 في ظل دستور 2011، الذي مكنتنا هذه المحاكمة من إعادة قراءته، ووقفنا على البون الشاسع بين ما ضمن فيه والواقع الذي ما زال لم يتكيف مع مستجدات فاتح يوليوز 2011، بدءا من الدستور والقانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا…إلخ. وهنا يهمنا عدم مراعاة الوضعية القانونية والإعتبارية للولاة والعمال اختصاص رئيس الحكومة في طلب تحريك وعدم اختصاص وزير الداخلية في تقديم شكاية باسم الولاة والعمال، المقررة بمقتضيات دستورية واضحة وقانون تنظيمي، لكن بعض العقليات تشتغل خارج هذا السياق ليس فقط الدستور، بل عدم استحضار حتى مقتضيات الصحافة الواردة في الفصل 71. مسطرة تعيين الولاة والعمال ومكانتهم الدستورية: أحدث دستور 2011 وضعية جديدة ذات طبيعة استراتيجية ومكانة اعتبارية وقانونية للولاة والعمال، وهي وضعية تشكل أحد أهم مستجدات هذا الدستور، الذي بوأ مؤسستي الوالي والعامل مكانة أعلى مما كانت عليه سابقا قبل 1996، وأعلى كذلك من اعتبارها وظيفة أو منصبا ساميا عاديا من المناصب التي يتداول بشأنها مجلس الحكومة. ولئن كان الولاة والعمال جزءا من السلطة التنفيذية يخضع تعيينهم للمسطرة المقررة في الفصلين 49 و92 من الدستور، بخصوص التعيين في المناصب العليا، فإن وزير الداخلية لم تعد له السلطة الرئاسية المباشرة عليهم، كما أنه لم تعد الصفة القانونية للتشكي، أو التقاضي باسمهم أو دفاعا عنهم، طبقا للفصل 71 من قانون الصحافة. ونذكر هنا بمقتضى الفصل 49 من الدستور الذي حدد الاختصاصات المسندة للمجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، طبقا للفصل 48 منه، حيث نجد من بين القضايا التي يتداول فيها المجلس الوزاري: االتعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية : …. الولاة والعمال… ب. كما أنه تأكيدا وانسجاما مع مقتضيات الفصلين 48 و49 من الدستور نص الفصل 89 منه على أنه: ا تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، ..ب. أما الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور فنصت على أنه: ا يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون ….. ايقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها . وفي ذات السياق نصت الفقرة الرابعة من اتلفصل 145 من الدستور على كون الولاة والعمال، يمارسون مهامهم تحت سلطة الوزراء المعنيين مما يجعل اعتبار خضوعهم لسلطة وزير الداخلية متجاوزا بمقتضى الدستور، ونسخا للفصل المعتمد عليه كأساس لتقديم الشكاية في مواجهة مدير جريدة االعلمب. وهذا يعني أن نزع السلطة المباشرة لوزير الداخلية عن الولاة والعمال وجعلهم يمارسون صلاحياتهم باسم الحكومة، يجعل هذه الأخيرة هي المعنية قانونا بكل ما ينسب لهم من اخلالات أو اختلالات وهي وحدها (مجلس الحكومة) المخول لذلك، علما أن هذا المجلس يترأسه رئيس الحكومة، الذي هو صاحب الاختصاص والصفة القانونية لطلب تحريك المتابعات القضائية بشأن ما تعتبره قذفا أو غيره ضد الحكومة أو ضد أحد مكوناتها أو ضد الولاة والعمال، وذلك مراعاة للمسطرة القانونية المنظمة لذلك، ومن بينها مانصت عليه مقتضيات القانون التنظيمي المكمل للدستور رقم 065/2013 المنفذ بظهير شريف رقم 33. 15. 1 (19/03/2015) المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6348(02/04/2015). في هذا الصدد نص أيضا الفصل 5 منه في فقرته الأخيرة على أن رئيس الحكومة يتولى تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها أمام القضاء وإزاء الغير، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. عدم اختصاص وزير الداخلية لتقديم شكاية باسم والي أو عامل: تأكيدا لعدم اختصاص وزير الداخلية في تقديم شكاية باسم الوالي أو العامل فإنه من خلال مواد القانون التنظيمي المكمل للدستور رقم 065/2013 (19/03/2015) المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يتبين أنه حدد حصريا اختصاصات الوزراء وطريقة ممارستها تحت السلطة الرئاسية لرئيس الحكومة على النحو الآتي: جزاء البطلان طال مواد من قانون المسطرة الجنائية: يتبين من خلال تسلسل الإجراءات، كما تم توضيحها لغاية مثول مدير جريدة زالعلمس أمام المحكمة، أن جزاء البطلان قد طال عدة إجراءات أنجزت في إطار المواد 3 و18 و36 و39 و40 و258 من قانون المسطرة الجنائية والفقرة الأخيرة من المادة 16 من نفس القانون، وهي إجراءات مشوبة بالبطلان لخرقها مقتضيات من النظام العام الإجرائي، مما يجعلنا نلتمس منكم السيد الرئيس في هذا الصدد القول ببطلان الإجراءات المنجزة في القضية، حسب الترتيب التالي: 1) بطلان الأمر الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الموجه للشرطة القضائية بالرباط القاضي بإنجاز البحث التمهيدي ضد موكلي بواسطة إرسالية مؤرخة في 23/11/2015 بالملف الصحافة رقم 13/2015. 2) بطلان محضر ضابط الشرطة القضائية المنجز مع العارض بتاريخ 02/12/2015، تنفيذا لتعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط . 3) بطلان الأمر بفتح المتابعة زاستدعاء مباشرس الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وبإحالة المتابع والقضية على المحكمة لمحاكمته من أجل المنسوب له وفصول المتابعة بالملف الجنحي / صحافية، عدد 81/2908/2016. خرق القواعد الأساسية لتحريك المتابعة بشكاية مرفوعة إلى وزير العدل والحريات: إن الثابت من وثائق الملف هو كون إجراءات البحث التمهيدي وتحريك المتابعة أساسهما شكاية وزير الداخلية المديرية العامة للشؤون الداخلية تحت عدد 89/ م.ع .ش . د، وذلك بتاريخ 16/10/2015، وهي الشكاية الموجهة إلى وزير العدل والحريات، وهو ما يستوجب تقيد هذا الأخير بالإجراءات المحددة قانونا . في هذا المضمار نجد خرق المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على ما يلي : ز يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها . وله أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أويكلف من يقوم بذلك، أوأن يرفع إلى المحكمة المختصة مايراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية . يتجلى هذا الخرق في ملف هذه القضية في خلوه من وثائق قانونية تفيد التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه ولاسيما منها : أ) عدم تبليغ الوكيل العام للملك المختص تعليمات كتابية للسهر على حسن تطبيقها . ب) تجاوز اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ( بتوجيه تعليمات مباشرة لوكيل الملك من طرف وزير العدل) ، مما يستوجب التصريح والحكم ببطلان المتابعة طبقا للمادة 751 من نفس القانون التي نصت على ما يلي : اكل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز ب. كما خرقت مقتضيات المرسوم رقم 2.12.17ا3 (26 /01/2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات، ولاسيما المادة الأولى منه التي نصت على ما يلي: ايمارس وزير العدل والحريات الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص الجاري بها العمل… وعلاوة على ذلك، يساهم في إعداد السياسة الحكومية في مجال حماية الحريات وحقوق الإنسان والنهوض بها في مجال اختصاصه، والعمل على تتبعها وتنفيذها، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنيةب، تبعا لما ورد في الجريدة الرسمية عدد 6018 (02/02/ 2012)، ص 486. لهذه الاعتبارات التمس الدفاع في مذكرته إصدار حكم عارض طبقا للفقرة 2 من المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية، التي نصت على أنه: ايتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فورا …ب، وذلك بمعاينة خرق قواعد الحصانة البرلمانية في تحريك المتابعة ضد السيد عبدالله البقالي، ضدا على مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المكمل له، وتقديم شكاية من جهة غير ذات اختصاص، مما أدى إلى اختلالات شابت إجراءات الأمر بالبحث التمهيدي والمتابعة والمحاكمة، إضافة إلى خروقات امتدت إلى قانون الصحافة وقانون المسطرة الجنائية. تعزيز المذكرة الدفاعية: عزز الدفاع مرافعته بشهادة صادرة عن مجلس النواب الكتابة العامة بشأن عضوية السيد عبد الله البقالي، خلال الولاية التشريعية 2011 – 2016، والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها رقم 065/2013 (19/3/2015)، والمرسوم المحدد لتاريخ انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم (2/10/ 2015) الحامل لرقم 149 .15 .2 (4/3/2015)، وكذا المرسوم المحدد لتاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم يوم (2 /10/ 2015) الحامل لرقم 148 ,15 .2 (04/03/2015)، والمرسوم رقم 147 .15 .2 (4/3/2015) المحديد لتاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات يوم (2 /10/ 2015) والمرسوم رقم 146 ,15 .2 (4/3/2015 (المحدد لتاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجهات يوم (2/10/ 2015) . كما أدلى الدفاع بتسعة قرارات للمحكمة الدستورية، التي أكدت على الفساد الانتخابي ليوم 4 شتنبر 2015، والذي تحدث عنه مدير جريدة االعلمب، بناء على دعاوى تقدم بها الولاة، وهو ما يعني الشيء الكثير، الذي سيتم التفصيل فيه حين دخول القضية مناقشة الموضوع، بعد مرحلة باقي الدفوع الشكلية.