حدد المجلس العلمي الأعلى، قيمة زكاة عيد الفطر للسنة الهجرية 1446 في مبلغ 23 درهما للفرد الواحد. وقال المجلس العلمي الأعلى، اليوم الجمعة، في رأيه بشأن زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 1446 ه/2025 م، إن زكاة الفطر صدقة واجبة فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم كطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، مشيرا إلى أن الأصل في إخراجها يكون كيلا من غالب قوت أهل البلد بقدر صاع نبوي عن كل نفس، وهو ما يعادل بالوزن الحديث 2.5 كيلوغرام من حبوب الزرع أو الدقيق. وأكد رأي المجلس الذي تتوفر صحيفة "القناة" على نسخة منه، أنه يستحب إخراج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر وقبل الذهاب إلى صلاة العيد، مع جواز إخراجها قبل العيد بيومين إلى ثلاثة أيام، كما يجوز إخراجها نقدا، مشيرا إلى أنه من أراد أن يتطوع بأكثر من المبلغ المحدد فله ذلك، استنادا إلى قوله تعالى: "ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم". وختم المجلس العلمي الأعلى رأيه حول زكاة الفطر بالدعاء، بأن يتقبل الله من المسلمين والمسلمات صيامهم وقيامهم وزكاتهم، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.