تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، قصد تقنين الوشايات الكاذبة، والتي تستعمل ضد مزارعي القنب الهندي بشمال المملكة. ويهدف "التجمع الدستوري" عبر مقترح هذا القانون إلى تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، من أجل تعديل بعض مواد المسطرة الجنائية قصد تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات المجهولة المصدر". وأفاد توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، في ورقة حول المقترح، بأن "التجمع الدستوري تقدم بهذا المقترح قانون بعدما تبين له أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، والتي تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، ووفقا لتصريحات بعض المواطنين، بلغ عدد هذه الوشايات عشرات الآلاف. وأضاف كميل أن "ما يلاحظ هو أن هذه الوشايات الكاذبة غالبا ما يتم توظيفها عن سوء نية من أجل تصفية الحسابات والانتقام من أشخاص آخرين بشكل متعمد، حيث لا ترتكز على حجج وأدلة دامغة تثبت صدقها". وقد فتحت هذه الوشايات الكاذبة، حسب "التجمع الدستوري"، المجال "بشكل واسع أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال، وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل". وذكر المصدر ذاته، أن الفريق "عقد لهذا الغرض سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الساكنة، ووقفنا عن كثب عن حجم معاناتهم في هذا الموضوع، كما توصلنا بمجموعة من المراسلات في هذا الشأن". واليوم، يضيف الفريق البرلماني "نستبشر خيرا بالمشروع الذي جاءت به الحكومة في شأن تقنين هذا المجال، ولاشك أن مقترحنا سيكون تكملة أساسية لمشروع الحكومة البالغ الأهمية"، آملاً في "مساندة الفرق والمجموعة النيابية حتى يخرج هذا المقترح في أقرب الآجال، ويعالج بشكل نهائي هذا المشكل بالشجاعة والجرأة والوطنية الصادقة". هذا وتنص المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية، في الشق المتعلق بالوشايات: "يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18. يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول الآتي بعده". والمادة 40 من المسطرة تنص: "يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً. يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم". أما المادة 49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، فتنص على أن "يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف" والفقرة الثالثة منها تقول "يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص".