أصدرت وزارة التجهيز و اللوجيستيك، بلاغا حول المخالفات التي ستتم مراقبتها واتخاذ اجراءات الزجر بشأنها، إبتداء من فاتح يناير 2017، و الواردة في القانون رقم 14.116 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير على الطرق. و يتعلق الامر حسب ذات البلاغ، بأداء غرامة 700 درهم للمخالفة من الدرجة الاولى، حول عدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات مع المعايير القانونية، وغرامة 700 درهم للمخالفة من الدرجة الاولى عن عدم الخضوع للفحص الطبي الاجباري، وغرامة 300 درهم مع سحب رخصة السياقة أو شهادة التسجيل الورقية عن مخالفة من الدرجة الثالثة، بعدم استبدال رخصة السياقة وشهادة التسجيل الورقية بالالكترونية. وأضاف البلاغ، أنه سيتم الشروع في نفس التاريخ، في مراقبة وضع صفائح الترقيم على الدرجات النارية الكبيرة والصغيرة، ومراقبة توفرها على شهادة التسجيل أو سند الملكية حسب ماهو منصوص عليه في القانون.