حسمت المحكمة الدستورية، الضجة التي أثيرت حول دستورية مسطرة التصويت التي اعتمدها الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في7 أبريل 2020 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. وبهذا القرار تكون المحكمة الدستورية قد انتصرت للإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف مجلس النواب تماشياً مع حالة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، وأتثبت دستورية مسطرة المصادقة على مشروع القانون المذكور. وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها الذي اطلعت عليه 'القناة'، بأن مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ليس فيها ما يخالف الدستور. وسبق للأمين العام للأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، أن تقدم إلى المحكمة الدستورية بالطعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في (13 شعبان 1441 7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. وجاء في حيثيات المذكرة التي وقعها عبد اللطيف وهبي رفقة 81 نائباً من الفريق النيابي أن 'النائبات والنواب البرلمانيين أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة الموقعين في لائحة التوقيعات رفقته، واستنادا إلى أحكام الفصول 129 و130 و131 و132 من الدستور، يتقدمون بإحالة القانون المشار إلى مراجعه أعلاه، بسبب خرق مسطرة التصويت، أولا، في شأن الوسيلة المتعلقة بخرق أحكام الفصل 60 من الدستور، بحيث إن عملية التصويت المتعلقة بالقانون التي تمت في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس 30 أبريل 2020، كما هي موثقة بالصوت والصورة، مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة الرسمي رقم "السادسة عشر بعد المائة" المنشور على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب'. وجاء في قرار المحكمة بعد جردها للحيثيات والأسباب التي بنت عليها قرارها 'ترفع قرارها هذا إلى علم الملك، وتأمر بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية'.