كشف مصدر مطلع لجريدة "العمق"، أن قاضية التحقيق باستئنافية الرباط، ستواصل استنطاق معتصم بلغازي، مالك شركة "سرايا هولدينغ"، والمتهم على خلفية تبديد أموال عمومية، خلال شهر يوليوز الجاري، بينما انتهى التحقيق مع بعض المتهمين الآخرين المتابعين في نفس الملف. وأكد المصدر ذاته أن الملف لم تتم إحالته بعد على وكيل الملك بمحكمة الاستئناف، بالنظر لاستمرار استنطاق المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، ويتعلق الأمر بمعتصم بلغازي وعبد المولى عبد المومني، المدير السابق للتعاضية العامة لموظفي الإدارة العمومية. وقام بلغازي خلال الجلسات السابقة بتبرير كل الأعمال التي كان يقوم بها في صفقة جمعته بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد تعاقد إحدى شركاته الفرعية المسماة نوفا أسيرانس التابعة لهولدينغ سرايا المملوكة له، مجيبا على أسئلة قاضية الغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، مدافعا عن براءته من كافة التهم المنسوبة إليه، وذلك بحضور دفاعه. وجرى الاستماع كذلك لعبد المولى عبد المومني في جلسة حول العديد من العقود التي أبرمها في فترة ولايته من أهمها "العقد الشامل" الذي كان يسمى ب "الإغاثة" في بدايته. يشار إلى أن جريدة "العمق"، كانت سباقة إلى إثارة خبر استماع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، للمعتصم بلغازي، الرئيس المؤسس لهولدينغ "سرايا"، في إطار قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية. وشملت تحقيقات الشرطة القضائية، أيضا، عبد المولى عبد المومني، المدير السابق للتعاضية العامة لموظفي الإدارة العمومية، وأشخاصا آخرين يشتبه في تورطهم في صفقات مشبوهة مع شركة يرأسها معتصم بلغازي. وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن أصل الموضوع يعود إلى صفقة عقدتها التعاضية العامة لموظفي الإدارة العمومية التي كان على رأسها حينئذ الاتحادي عبد المولى عبد المومني، وتتعلق بإنشاء تطبيقات وتطوير موقع التعاضدية، إذ يشتبه في كون الصفقة عرفت خروقات مالية، وهو ما شكل موضوع بحث من لدن الشرطة القضائية مع عبد المومني. ويعاقب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، بالسجن من خمس سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 5000 إلى 100 ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها. كما يعتبر الفصل 129 من القانون الجنائي المغربي، مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي.