أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، على احترام جميع الشكليات القانونية خلال مراحل التحقيق التفصيلي والبحث التمهيدي في مرافعته التعقيبية على الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع المتهمين في ملف "شبكة التزوير العقاري"، المتابع على ذمتها ستة متهمين قيد الاعتقال الاحتياطي، على رأسهم شقيق البرلماني محمد بودريقة، المسمى "ع.بودريقة". وحرص الوكيل العام بعد التماسه من هيئة الحكم القول برفض الدفوعات الشكلية، على إبراز التزام قاضي التحقيق باحترام حقوق المتهمين، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، عكس ما أثاره دفاع المتهمين، مبرزا أن قاضي التحقيق تقيد بمقتضيات المسطرة الجنائية، من قبيل التأكد من هوية كل متهم وإشعار كل متهم بالتهم الموجهة إليه، وضمان حق كل متهم في حضور محاميه خلال مراحل التحقيق. والتمس دفاع المتهمين في مرحلة الدفوعات الشكلية بطلان قرار قاضي التحقيق وإجراءات البحث التمهيدي الذي أشرفت عليه الضابطة القضائية"، حبث أكد الوكيل العام في تعقيبه على هذه الدفوعات، احترام جميع الإجراءات والمساطر القانونية في الملف، سواء ما تعلق بمواجهة المتهمين ببعضهم البعض في حضور دفاعهم، أو الحراسة النظرية، التي شدد الوكيل العام على أنها مرت في احترام تام للمدة الزمنية المنصوص عليها قانونا، مع إشعار عائلات المتهمين بوضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، مشيرا إلى أن سجلات الحراسة النظرية تخضع للمراقبة من قبل النيابة العامة وفق ما نصت عليه المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية. اقرأ أيضا: دفاع بودريقة ينبه إلى "خروقات" بمحضر الضابطة القضائية.. ومحامي يعتبر موكلته ضحية وأبرز الوكيل العام في معرض مرافعته، أن دفاع المتهمين لم يقدم أي أساس قانوني لمطالبه الأولية ضمن إجراءات الدفوعات الشكلية المطالبة ببطلان قرار قاضي التحقيق ومسطرة البحث التمهيدي، مردفا أن قرار قاضي التحقيق القاضي بإيداع المتهمين الستة السجن احتياطيا، جاء سليما قانونا، وأن صيغة أوامر الاعتقال مطابقة للقانون. واستدل الوكيل العام في مرافعته بالعديد من المواد والنصوص القانونية والقرارات القضائية، مبينا أن الفصل 23 من الدستور، واضح فيما يتعلق بالتنصيص على أنه "لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون" نفس الفصل نص على أنه "يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون". وذكر أن هذا الفصل ذاته، شدد على احترام قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، لافتا إلى أن الفصل 117 من الدستور نص على "تولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون"، وهو ما تحقق في إجراءات هذا الملف. وشدد الوكيل العام على أنه لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد إصدار قرار الغرفة الجنحية على هيئة الحكم، وفق ما تنص عليه المواد 227 و524 224 من قانون المسطرة الجنائية، التي تعتبر قواعد آمرة واضحة في شق عدم الطعن بالنقض أمام هيئة الحكم. ويتابع ستة متهمين قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالدارالبيضاء، ومتهم سابع في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق "بتزوير عقد بيع ملك عقاري عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، نواحي مدينة الداربالبيضاء، لسيدة مسنة كانت تعاني من "مرض الزهايمر"، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد، فيما اعتمد المتهمون على بطاقة هوية المعنية بالأمر، التي سبق وأن ضاعت منها في ظروف غامضة لتزوير وبيع رسمها العقاري". ويتابع "ع.بودريقة" من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محرر رسمي، إلى جانب استعمال محرر رسمي مزور عن علم وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، علاوة على جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير.