التمس كل من ع. بودريقة، ووالموثق، المتابعان في ملف "شبكة التزوير العقاري، اليوم الإثنين، ببطلان مسطرة البحث التمهيدي، وبطلان قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق. وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة جديدة زوال اليوم الاثنين، ملف "شبكة التزوير العقاري" ، بعد استدعاء أحد المتهمين المتابع في حالة سراح، وهو وسيط في القضية المتابع فيها ستة متهمين بينهم ع. بودريقة وموثق ووسطاء وسيدتان إحداهما متسولة، قيد الاعتقال الاحتياطي، وآخرون يتابعون في حالة سراح. واستمعت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية، لمطالب الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، وأورد دفاع الموثق، النقيب الأسبق عبد الرحيم الجامعي، مطلب إلغاء مسطرة البحث التمهيدي لما تتضمنه من "خروقات". وأشار المحامي الجامعي، إلى أن "مسطرة البحث التمهيدي عرفت تجاوزات أثرت على حقوق دفاع المتهمين، وتمت خارج نطاق المواد 18 و21 و66 و67 و68 من قانون المسطرة الجنائية". وتابع محامي الموثق، أنه "بناء على استنتاجات محاضر الضابطة القضائية، تم إلصاق تُهم ضد مؤازره الموثق، في حين لم تعطي المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية للضابطة القضائية هذه الصلاحية". وعرج على أن "مسطرة الحجز على حاسوب ووثائق الموثق من مكتبه، من طرف الضابطة القضائية، لم تحترم الإجراءات القانونية"، مضيفا "أن مؤازره لم يوقع على سجل الحراسة النظرية من طرف الضابطة القضائية، لأنها لم تتم في إطار القانون". والتمس المحامي عبد الرحيم الجامعي "بطلان إجراءات البحث التمهيدي وإجراءات قاضي التحقيق التي اعتمدت على وثائق لم تُدرس وتضمنت استنتاجات من طرف الضابطة القضائية، والتي لم تحترم مقتضيات المادة 87 من قانون المسطرة الجنائية". وسجل أن قاضي التحقيق، "لم يستدعي محاميين أثناء التحقيق التفصيلي مع المتهمين"، ووصف اعتقال الموثق "بأنه اعتقالا تحكميا"، ملتمسا "محاكمته في سراح محاكمة عادلة". وأورد وفق قرارات قضائية أدلى بها أمام هيئة الحكم، "أن شهادة المتهم أمام قاضي التحقيق يجب أن تستند على دلائل، لكن قاضي التحقيق استند فقط على تصريحات المتهمين" بحسب المحامي الجامعي. من جهته، قال المحامي مبارك مسكيني عضو هيئة دفاع المتهم "ع. بودريقة"، "على أن حقيقة الملف دارت داخل مكتب الموثق يونس.ا، ملتمسا من الهيئة التحري إذا كان هناك اتفاق مسبق بين المتهمين، أم بعضهم ضحايا". ورافع مسكيني خلال تقديم مطالب الدفوعات الشكلية، بالتأكيد على أنه لا وجود لبطاقة وطنية مزورة ولا لنسخة منها حتى، موردا صعوبة تزوير بطاقة التعريف الوطنية خاصة ما يتعلق بصورة البطاقة"، في إشارة إلى تهمة تزوير بطاقة صاحبة الأرض حادة.ص وانتحال صفتها من طرف سيدة ثمانيينية متسولة. وأضاف دفاع بودريقة، أن نفس البطاقة فتح بها حساب بنكي، متسائلا "كيف لم ينتبه أو يميز الموظفون بالوكالة البنكية بين السيدة الحقيقة ومنتحلة الصفة"، مشددا في السياق ذاته على "انتفاء تهمة تزوير بطاقة حادة.ص لصعوبة هذه المهمة". والتمس مسكيني "عرض البطاقة المزورة"، واعتبر "محضر الضابطة القضائية يتضمن خرقا لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، فيما يتعلق بتوقيف المتهم ووضعه رهن الحراسة النظرية". وانتقد محامي بودريقة "عدم تسجيل الضابطة القضائية ضمن محضر الإستماع، "الأجوبة التي جاءت على لسان مؤازره، فيما يتعلق بحقوق وجود محامي رفقته خلال مرحلة الإستماع إليه من طرف الشرطة"، مؤكدا "أنه حتى لو تنازل مؤازره عن حقوقه فأجوبته لم تسجل ضمن المحضر وبالتالي ففي ذلك خرق للقانون". وتطرق دفاع بودريقة إلى أن "الضابطة القضائية لم تشعر مؤازره بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية"، مشيرا إلى أن "تاريخ وضع مؤازره تحت تدبير الحراسة النظرية مشكوك فيه"، مستدلا بالمادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بيان تاريخ الوضع تحت الحراسة النظرية. وأكد المحامي نفسه، "أن قرار قاضي التحقيق صدر باسم جلالة الملك ولم يرفق باصطلاح وباسم القانون"، معتبرا "أن هذا القرار يعتبر باطلا وفق مقتضيات المواد 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية، مما يفيد أننا أمام اعتقال واستماع تعسفي" بحسب المحامي مسكيني. والتمس دفاع بودريقة، "بطلان مسطرة البحث التمهيدي، وبطلان قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق التحقيق، كما التمس بطلان قرار الغرفة الجنحية لخرقه حقوق الدفاع" بحسب المحامي مبارك مسكيني.