العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ينهي الشوط الأول متعادلا مع زامبيا    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش حول الوصية في الإرث: تفاعلا مع الأستاذ عبد الوهاب رفيقي
نشر في العمق المغربي يوم 21 - 02 - 2024

ورد في تدوينة للأستاذ عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص حديث عن إعادة النظر "في عملية تخصيص عمومات القرآن وتقييد مطلقاته بآحاد ومرويات نبوية" والدعوة إلى الانفتاح على المدارس الأصولية التي تقول بأن " عموم القرآن ومطلقه لا يمكن تخصيصه إلا بنص مساو له في القوة على مستوى الثبوت" ممثلا لحديثه بحديث " لا وصية لوارث" المخصص لعموم قوله تعالى" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين"
حيث اعتبر أن " النص القرآني عام في الإرشاد إلى الوصية للوالدين وعموم الأقربين، دون تفريق بين وارث وغير وارث، وأن الحديث ظني " لا يمكنه معارضة القرآن ولا تخصيصه ولا تعميمه، فكيف والحال أن هذا الخبر حديث ضعيف بشهادة عدد من المحدثين.." مؤكدا أن صاحب المال له الحق في التصرف في تركته، متسائلا عن " المانع في أن يرى صاحب المال أن أحد أولاده -ذكرا كان أو أنثى- يستحق من ماله أكثر من غيره لمرض أو عجز أو عدم توفيق؟ وأين الإشكال في أن يرى الزوج أن زوجته تستحق ما يفوق الثمن المقدر، وهل يمكن تعطيل كل هذه المصالح بخبر ظني لا يثبت حتى بميزان المحدثين؟؟"
أن المتخصص المبتدئ في علوم الشريعة يرى أن ما ذهب إليه الأستاذ عبد الوهاب رفيق متهافت من الناحية العلمية، وذلك للاعتبارات التالية:
1: صحة حديث " لا وصية لوارث" فقد ادعى الأستاذ رفيقي أن حديث لا وصية لوارث ضعيف وموقوف على الصحابي كما ذهب إلى ذلك بعض الدراسين، وليس بالحديث الصحيح الذي ينسخ آية المواريث، وردا على ذلك نؤكد أن الحديث الذي ادعى عبد الوهاب رفيقي ضعفه هو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو يعلى والدراقطني...، ومن العلماء من جعله من السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي الحسن الأشعري وهو أعلى درجة الصحة في علم الحديث، فقد جاء في إرشاد الفحول " يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور، كما حكى ذلك عنهم أبو الطيب الطبري، وابن برهان، وابن الحاجب. قال ابن فورك في "شرح مقالات الأشعرى": وإليه ذهب شيخنا أبو الحسن الأشعرى، وكان يقول: إن ذلك وجد في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } ، فإنه منسوخ بالسنة المتواترة، وهي قوله: "لا وصية لوارث " "وكان يقول: إنه لا يجوز أن يقال إنها نسخت بآية المواريث"* لأنه يمكن أن يجمع بينهما. قال ابن السمعاني: وهو مذهب أبي حنيفة، وعامة المتكلمين."
فحدث لا وصية لوارث من الأحاديث التي أجمع العلماء عليه وهو ما قرره الشوكاني بقوله " إن محل الخلاف في أخبار الآحاد التي لم تجمع الأمة على العمل بها. أما ما أجمعوا عليه كقوله: "لا ميراث لقاتل" 2 و"لا وصية لوارث" 3 فيجوز تخصيص العموم به قطعًا، ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر، لانعقاد الإجماع على حكمها ولا يضر عدم انعقاده على روايتها." 2.
2: من العلماء من قال بأن نسخ حكم آية الوصية إنما هو بالقرآن والآية التي نسخت حكم الوصية هي آيات المواريث من سورة النساء التي فصل فيها الله تعالى أنصبة الورثة، إذ قال الله تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا..." النساء الآية 11. وفي هذا يقول الشافعي " الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ مَنْسُوخَةٌ بِآيِ الْمَوَارِيثِ وَأَنْ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ مِمَّا لَا أَعْرِفُ فيه عن أَحَدٍ مِمَّنْ لَقِيت خِلَافًا" 3 والحديث أقر ذلك وأكده .
3: من العلماء من أقر أن آية الوصية عامة لم تنسخ، بل خصصت بآية المواريث وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما بيناه في قول الشوكاني السابق " أما ما أجمعوا عليه كقوله "لا يرث القاتل" و "لا وصية لوارث" فيجوز تخصيص العموم به قطعا، فيعمل بهما معا عملا بقاعدة الجمع أولى من الترجيح، فتصح الوصية لمن لا يرث، وللورثة الذين منعهم مانع من موانع الإرث، مثل الأب أو الابن أو القريب عموما غير المسلم، وفي هذا يقول الشافعي " وَدَلَّ على أَنَّ الْوَصَايَا لِلْوَالِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ يَرِثُ بِكُلِّ حَالٍ إذَا كان في مَعْنًى غَيْرِ وَارِثٍ فَالْوَصِيَّةُ له جَائِزَةٌ وَمِنْ قِبَلِ أنها إنَّمَا بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ إذَا كان وَارِثًا فإذا لم يَكُنْ وَارِثًا فَلَيْسَ بِمُبْطِلٍ لِلْوَصِيَّةِ"4.
4: في القول بأن صاحب المال له الحق في التصرف في تركته فيه تطاول على صاحب الحق الأصيل، وادعاء عن جهل أو دون قصد بأن الخالق جل جلاله ليس جديرا بتوزيع الثروة، ولا يدري مصلحة خلقه فيما أقره من أنصبة وحقوق تتعلق بالتركة، فصاحب الثروة هو الأدرى وهو الأجدر وصاحب الحق الأول والأخير.
لقد نسي الأستاذ الفاضل أن صاحب الحق المطلق هو الخالق جل جلاه، الذي أقر في كتابه بوجوب التصرف في المال وفق إرادته وفي الطرق التي شرعها كسبا وإنفاقا، يقول الله عز وجل " وآتوهم من مال الذي آتاكم" النور 33. فالمال مال الله والإنسان مستخلف فيه لقوله تعالى " آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ " الحديد 17. فلا يحق له التصرف فيه إلى فيما أراده الله وفق مراد الله، يقول صلى الله عليه وسلم " فعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"5.
وسيسأل يوم القيامة عن كسبه ونفقته " يقول صلى الله عليه وسلم " لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ."6.
5: رد الحديث نقض لأصل من أصول التشريع في الإسلام، إذ معلوم عند عامة المسلمين فضلا عن الدارسين والمتخصصين أن السنة النبوية الأصل الثاني من أصول التشريع، فهي المخصصة لعموم القرآن الكريم، والمفصلة لمجمله، والمقيدة لمطلقه، والموضحة لمشكلة، والمضيفة لكثير من الأحكام غير الواردة فيه.. فلو أخذنا بالقول القائل أن" عموم القرآن ومطلقه لا يمكن تخصيصه إلا بنص مساو له في القوة على مستوى الثبوت فسنفتح مجال النقض لكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقضُ وهدُّ أصل من أصول التشريع الذي به نتعبد الله ربنا في صلاتنا ومناسكنا وزكاتنا ومعاملاتنا المالية والاجتماعية، فبالسنة تعرفنا على كيفية الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي" 7، وبها تعرفنا على طريقة أداء المناسك، لقوله عليه الصلاة والسلام " خذوا عني مناسككم"8، وبها تعرفنا على مقادير الزكاة " " فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ"9، وقوله صلى الله عليه وسلم، " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ" 10.
فالتساهل في رد الأحاديث الصحيحة التي أجمعت الأمة على صحتها منذ أربعة عشر قرنا نتيجة سوء فهما، أو التوظيف الخاطئ لبعض نصوصها، أو القصور في فهمها مغامرة غير محسوبة العواقب، وتطاول على تخصص أفنى العلماء أعمارهم في ضبط مسائله وتحرير مفاهيمه وتقرير قواعده للاستفادة من ثمراته.
1: : محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج:1/ ص: 389.
2: المصدر نفسه، ج:1/ ص:389
3 : الشافعي، الأم، ج:4/ ص:99.
4 : المصدر نفسه، ج:4/ ص:99.
5 : البخاري، الصحيح، باب من انتظر حتى تدفن، ج: 4/ص:85.
6 : الترمذي، السنن، باب في القيامة، ج: 4/ ص: 190
7 : صحيح البخاري/ 8/72.
8 : صحيح مسلم/ 1/ 302
9 : موطأ الإمام مالك، 2/380.
10 : المصدر نفسه، 2/342.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.