أصدرت المحكمة الإدارية الإبتدائية بأكادير، أمس الجمعة، حكما يقضي بعزل إبراهيم موكي من عضوية مجلس جماعة ترميكت بإقليمورزازات، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأمرت المحكمة بتبليغ هذا الحكم للمدعي والمدعى عليه. وكان عامل إقليمورزازات قد أصدر خلال الشهر المنصرم، قرارا يقضي بتوقيف النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي لترميكت عن مزاولة مهامه، وإحالة ملتمس عزله إلى المحكمة الإدارية بأكادير. وجاء قرار العامل في إطار تفعيل مسطرة العزل في حق المعني بالأمر، على إثر "الخروقات والتجاوزات" المنسوبة إليه، وتتعلق بمنحه لرخصة دون توفره على تفويض من طرف الرئيس. وبحسب مصادر مطلعة، فإن النائب المذكور وقع ترخيصا لفائدة إحدى الشركات لتمكينها من استعمال المطرح المتواجد بجماعة ترميكت للتخلص من النفايات الطبية دون أن يتوفر على قرار التفويض في هذا المجال من طرف الرئيس، الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون. وبناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، قرر عامل إقليمورزازات إحالة ملتمس عزل النائب المذكور على المحكمة الإدارية باكادير قصد البث فيه.