صادق مجلس الحكومة خلال انعقاده اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم متعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومشروع المرسوم رقم 2.23.1068 بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم، ومشروع المرسوم رقم 2.23.1069 بتطبيق القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم الأول يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المواد 2 و7 و8 و12 و13 التي تهم تحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدته إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية. وتهم تلك المواد، أيضا، تحديد كيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وكيفيات وآجال تقديم التظلمات، وكيفيات التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام، وكذا تحديد مبالغ الإعانات وكيفيات صرفها. وتحدد نفس المواد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 7 من نفس القانون، وكذا درجة الإعاقة التي تمكن من الاستفادة من الدعم التكميلي الخاص بالإعاقة. إقرأ أيضا: الحكومة تضع وكالة الدعم المباشر تحت وصاية لقجع وهذه عتبة الاستفادة من "دعم الفقراء" وبحسب البلاغ ذاته، فقد حصر مشروع هذا المرسوم المقصود برب الأسرة بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، حسب الترتيب، في الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي، أما بالنسبة للإعانة الجزافية فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد. كما حدد هذا المشروع مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وفصل هذه المبالغ حسب مبلغ المنحة الشهرية، ومبالغ الدعم التكميلي الخاصة باليتامى من جهة الأب وبالأولاد في وضعية إعاقة وكذا منحة الولادة والمنحة الجزافية. ويحدد هذا المشروع أيضا تطور هذه المبالغ سنتي 2024 و2025 والتي سيتم تثبيتها في أفق سنة 2026، على ألا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة عن 500 درهم شهريا، حيث سيتم تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة. وبخصوص كيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، فقد نص هذا المشروع على إيداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض. وسيتم إشعار رب الأسرة بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية، ويمكنه في حالة رفض الطلب، التظلم بشأنه لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، وذلك داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إشعاره بالرفض. وفيما يخص المشروع الثاني المتعلق بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، فأفاد بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة بأنه يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادة 3 منه. وتنص المادة المذكورة على ضرورة استجابة الأسر الراغبة في الاستفادة من النظام المذكور للعتبة الموضوعة له، وتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات والتي نصت على أن لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي المباشر عتبة محددة خاصة به. ويحدد مشروع هذا المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9,743001 مما سيمكن من تغطية ما يناهز 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضيات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، والتي ستستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليهما في القانون رقم 58.23 السالف الذكر. ويتعلق المشروع الثالث بالمرسوم رقم 2.23.1069 بتطبيق القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حيث تمت المصادقة عليه أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادتين 2 و5 منه، المتعلقتين بوصاية الدولة على الوكالة سالفة الذكر وكذا بتأليف مجلس إدارتها. وأوكل مشروع هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية مهمة الوصاية على الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. حصر المشروع ممثلي مجلس إدارة الوكالة في: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. كما حصرها في السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط؛ بالإضافة إلى التنصيص على تعيين الأعضاء المستقلين المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون رقم 59.23.