انعقد، اليوم الخميس، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وعبر رئيس الحكومة، في بداية أشغال المجلس، عن "مشاعر الاعتزاز بالنجاح الجماعي، حكومة وبرلمانا، في استكمال جميع مراحل المصادقة على القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي". وتداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم متعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويتعلق المشروع الأول ب"مشروع المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر". وأوضح البلاغ أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المواد 2 و7 و8 و12 و13 والتي تهم تحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدته إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وكيفيات وآجال تقديم التظلمات، وكيفيات التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام، وكذا تحديد مبالغ الإعانات وكيفيات صرفها؛ علاوة على تحديد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند الثاني بالفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون نفسه، وكذا درجة الإعاقة التي تمكن من الاستفادة من الدعم التكميلي الخاص بالإعاقة. وفي هذا السياق، حصر مشروع هذا المرسوم المقصود برب الأسرة بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، حسب الترتيب، في الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي. أما بالنسبة للإعانة الجزافية فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد. وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع يحدد مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وفصل هذه المبالغ حسب مبلغ المنحة الشهرية، ومبالغ الدعم التكميلي الخاصة باليتامى من جهة الأب وبالأولاد في وضعية إعاقة وكذا منحة الولادة والمنحة الجزافية. ويحدد هذا المشروع أيضا تطور المبالغ سنتي 2024 و2025 والتي سيتم تثبيتها في أفق سنة 2026، على ألا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة عن 500 درهم شهريا، حيث سيتم تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى أحد البنوك أو إحدى مؤسسات الأداء المعتمدة. وعلاقة بكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، أكد البلاغ أن "هذا المشروع نص على إيداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، على أن يتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية، ويمكنه في حالة رفض الطلب التظلم بشأنه لدى الوكالة نفسها عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ إشعاره بالرفض". أما المشروع الثاني، فقد أوضح البلاغ أن "الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.1068 بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر"، مضيفا أن "مشروع هذا المرسوم يندرج أيضا في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادة الثالثة منه، التي تنص على ضرورة استجابة الأسر الراغبة في الاستفادة من النظام المذكور للعتبة الموضوعة له، وتطبيقا لمقتضيات المادة الحادية عشرة من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات والتي نصت على أن لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي المباشر عتبة محددة خاصة به". ويحدد مشروع هذا المرسوم "عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9,743001؛ مما سيمكن من تغطية ما يناهز 60 في المائة من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضيات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، والتي ستستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليهما في القانون رقم 58.23 سالف الذكر". وفيما يخص المشروع الثالث، أكد البلاغ أن الأمر يهم "مشروع المرسوم رقم 2.23.1069 بتطبيق القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة"، موضحا أن "مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادتين الثانية والخامسة منه، المتعلقتين بوصاية الدولة على الوكالة سالفة الذكر وكذا بتأليف مجلس إدارتها". وورد ضمن البلاغ أن مشروع هذا المرسوم أوكل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية مهمة الوصاية على الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، كما حصر هذا المشروع ممثلي مجلس إدارة الوكالة في السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية والمندوب السامي للتخطيط؛ بالإضافة إلى التنصيص على تعيين الأعضاء المستقلين المنصوص عليهم في المادة الخامسة من القانون رقم 59.23. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. وجاء في البلاغ أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يهدف إلى دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وإصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد؛ وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة. ويهدف هذا الدعم العمومي إلى "تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية؛ من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية، وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز، وتطوير طباعة الصحافة الوطنية، وتطوير بنيات توزيعها. ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي؛ وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية. ولهذه الغاية، أكد البلاغ أنه سيتم إحداث لجنة تسمى "لجنة دعم تطوير قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع" تتولى القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والبت فيها، ويلتزم أعضاؤها بميثاق للأخلاقيات، وكذا على تعيين كتابة للجنة تقوم بمهام تلقي الملفات المرشحة للاستفادة من الدعم والتأكد من استيفاء الملفات المرشحة للدعم لجميع شروط القبول وإمداد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من لدن أعضائها. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي هذا الصدد، جرى، على مستوى وزارة العدل، تعيين ريما لبلايلي مديرة للتعاون والتواصل. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين عبد العزيز السكري عميدا لكلية العلوم- عين الشق بالدار البيضاء.