حددت وزارة الداخلية موعد إجراء الانتخابات الجزئية لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش"، بإقليم الدريوش، عبر مرسوم منشور بالعدد الأخير للجريدة الرسمية. ونصت المادة من المرسوم الذي وقعه بالعطف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على دعوة ناخبي الدائرة الانتخابية "الدريوش" يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 لانتخاب عضوين اثنين عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائبين اللذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهما. فيما جاء في المادة الثانية، على أنه "تودع التصريحات بالترشيح في شكل لوائح من طرف وكيل كل لائحة بنفسه من يوم الجمعة 26 ماي 2023 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الثلاثاء 30 ماي 2023 بمقر إقليم الدريوش". ووفقا للمرسوم الوزاري، فإن الحملة الانتخابية ستبتدئ في "الساعة الأولى من يوم الأربعاء 31 ماي 2023 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الإثنين 12 يونيو 2023". وكانت المحكمة الدستورية، يقد ألغت يوم الأربعاء 29 مارس، نتائج الانتخابات الجزئية بدائرة "الدريوش، ليتقرر إلغاء انتخاب النائبين البرلمانيين محمد فضيلي ويونس أشن، وإعادة الانتخابات بهذه الدائرة لثالث مرة. واستندت المحكمة في إلغاء انتخاب النائبين المذكورين على معطيات تقدم بها دفاع الجهة الطاعنة التي زعمت أن المطعون في انتخابه الأول محمد فضيلي، عمد، من جهة أولى، إلى تسخير ابنه وأشخاص آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضو بمجلس جماعة بن الطيب، ينتمي للحزب الذي ترشح باسمه من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتب التصويت رقم 13، بالدائرة الانتخابية رقم 8 (جماعة امهاجر)، بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور. وجاء في قرار المحكمة، أنهمقاموا بإرشاء ممثل المترشح المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المعني، ومن جهة ثانية، أن رئيس مكتب التصويت المعني عمد إلى تمكين الناخبين من ورقتي تصويت أو ثلاث بدل واحدة، وذلك من أجل وضعها لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه. وأشار المحكمة من جهة ثالثة، إلى أنه ووفقا للمأخذ الأول، تم "إقحام" و"وضع" 400 ورقة تصويت لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، ومن جهة رابعة، أن مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بن الطيب والدريوش عرفت إنزالا غير مبرر لناخبين صوتوا عشرات المرات بنفس البطاقة الوطنية، وبأسماء ناخبين متوفين أو غير مقيمين أو متواجدين خارج أرض الوطن لفائدة المطعون في انتخابه، وأن مجموعة من النساء، قمن بالإدلاء بأصواتهن مرتين، الأولى صباحا، والثانية مساء. هذا ومن جهة خامسة، أن المطعون في انتخابه المعني أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بالدوائر الانتخابية التابعة لدائرة نفوذ الجماعة التي يرأسها، مما يشكل مخالفة للمادة 74 من مدونة الانتخابات، وإخلالا بينا بالمساواة وتكافؤ الفرص، ومن جهة سادسة، أن ما حصل عليه المطعون في انتخابه الأول، من أصوات بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، الذي جرت فيه المخالفات المثارة في المآخذ، أي 367 صوتا، إضافة إلى 400 صوتا التي "وضعت" لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، أي ما مجموعه 767 صوتا، يفوق فارق الأصوات بينهما، وهو 179 صوتا، وفقا لما هو مضمن بمحضر لجنة الإحصاء، مما يستلزم تصحيح نتيجة الاقتراع لفائدة الطاعن الثاني وإعلانه فائزا؛ في حين فإن المطعون الثاني في انتخابه يونس أشن، من جهة سابعة، ووفقا لنص الحكم ذاته -الذي تتوفر عليه العمق-، أوعز وفق مذكرة الطعن، لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بمكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية التي جرى بها الاقتراع، موضوع الطعن، وأن ما حصل عليه من أصوات برسم الاقتراع موضوع الطعن، أتى بسبب احتساب أصوات أشخاص متوفين، وأشخاص يتواجدون خارج الوطن وآخرين غير مقيمين. ومن جهة ثامنة، يضيف قرار المحكمة، فإن رئيس مكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، عمد إلى إخفاء المداد غير القابل للمحو، وإلى عدم وضع علامة تصويت على أصبع الناخب، مما أتاح لناخبين إمكانية تصويتهم لأكثر من مرة، وأن هذه العملية "تكررت في مختلف مكاتب التصويت"، في مخالفة "للمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب". تجدر الاشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالدريوش، كانت قد أصدرت حكمها في الملف الجنحي التلبسي الابتدائي، بمؤاخذة المشتكى به الذي حاول استمالة ممثل وكيل اللائحة الترشيح المنافسة بالمكتب رقم 13 (جماعة امهاجر)، من أجل تسهيل تصويت نساء محل ناخبات غائبات، لفائدة المطعون في انتخابه الأول، بجنح "محاولة المس بنزاهة التصويت بواسطة التدليس أثناء عملية الاقتراع، والتوسط في تقديم هدايا بهدف الحصول على أصوات ناخبين، والقيام بمناورات يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، وتقديم عرض مالي بقصد الحصول على امتناع عن عمل"، بعقوبة حبسية نافذة من 12 شهرا، وغرامة نافذة قدرها 20000.