الوقاية المدنية تنظم دورة تكوينية في التواصل للمرشحين من السباحين المنقذين الموسميين بشواطئ إقليم العرائش    بوعياش: ازدواجية المعايير تُنهك حقوق الإنسان.. والجنوب العالمي يتفوّق    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    "بوكر" تتوّج رواية "صلاة القلق"    القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    المهدي الفاطمي يسائل وزير الصحة حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال.. 'سفاح بن أحمد نموذجا    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا بعد تقرير مجلس جطو حول مالية الأحزاب السياسية
نشر في العمق المغربي يوم 21 - 03 - 2016

رغم مرور أسابيع على نشر تقرير المجلس الأعلى لحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنتين الماليتين 2013 و 2014، فلم تتم بعد احالة الجرائم المتضمنة في هذا التقرير على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها وإقامة الدعاوى ضد المخالفين لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11 ومن بين الجرائم الواردة في التقرير المذكورة والتي ينص القانون التنظيمي على عقوبات في حق مرتكبيها تصل الى السجن والغرامة.
لقد ورد في الصفحة 25 من تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول مراقبة مالية الاحزاب السياسية ان حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية أن بعض الاحزاب قامت بأداء بعض نفقاتها نقدا رغم ان مبلغها يتجاوز 10000 درهم مخالفة بذلك المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 29.11.
ويتعلق الامر بالأحزاب التالية:
الحركة الديموقراطية الاجتماعية 537000 درهم.
المؤتمر الوطني الاتحادي 236600 درهم.
الحزب المغربي الليبرالي 205520 درهم.
وفي الصفحة 43 : تم أداء فاتورة قم 202013 من طرف حزب الاصالة والمعاصرة بتاريخ 1/11/2013 بمبلغ 12360 درهم نقدا.
وفي الصفحة 45 : تم اداء فاتورة مؤرخة ب30 اكتوبر 2014 بمبلغ 20270 درهم نقدا من طرف نفس الحزب.
وهذه الجرائم يعاقب عليها القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث تنص المادة 66 منه على أنه يعاقب بغرامة من 20000 الى 100000 درهم كل شخص يسدد أو يقبل مبالغ نقدية لفائدة حزب سياسي تساوي او تفوق 10000 درهم او ينجز نفقات مبالغ مالية نقدية تساوي او تفوق هذا المبلغ لفائدة حزب سياسي وذلك خلافا لأحكام المادة 40 من هذا القانون التنظيمي.
ومن جهة اخرى اورد التقرير في الصفحة 52، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل هبة من مؤسسة اجنبية بمبلغ 69900 درهم وهو ما يخالف المادة 39 من القانون التنظيمي 29.11 ومعلوم أن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث تنص المادة 67 منه على أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من 10000 الى 50000 درهم كل من خالف أحكام المادتين 38 و 39 من هذا القانون التنظيمي.
وينضاف تجميد هذه المقتضيات القانونية الى حالات أخرى تم فيها تجميد العمل بمقتضيات القانون التنظيمي للاحزاب السياسية ولعل أبرز مثال لها التعامل مع ما أورده المجلس الدستوري مجموعة من القرارات التي تتعلق بالترحال السياسي وبأن بعض المنتخبين انخرطوا في احزاب سياسية اخرى قبل تسوية وضعيتهم اتجاه احزابهم الاصلية مما يجعلهم في وضعية المنتمين الى حزبين سياسيين في نفس الوقت ويجعل الاحزاب المستقبلة لهم والتي زكت ترشيحاتهم في الانتخابات في وضعية من يقبل الانتماء الى حزبين في نفس الوقت وهي مخالفة صريحة للمواد 20 و 21 و22 من القانون التنظيمي للحزاب السياسية والذي ينص في مادته 66 على أنه يعاقب بغرامة من 20000 الى 100000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 20 و 21 و23 من هذا القانون التنظيمي ، وكذا الحزب الذي يقبل عن عمد انخراط أشخاص خلافا لأحكام المواد المذكورة
ومن الامثلة على ذلك قبول عضوية اشباعتو وبلخياط والدرهم في حزب التجمع الوطني للاحرار قبل تسوية استقالتهم من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
فمن يعطل احالة هذه الملفات على القضاء؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.