حزب العدالة والتنمية المغربي يواجه أزمة وجودية تهدد مستقبله السياسي    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    الوزير بوريطة يبحث تعزيز الربط البحري بين ميناء أوروبي جديد وميناء طنجة المتوسط    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    إسكوبار الصحراء.. الناصري يكشف عن علاقته ببعيوي والفنانة لطيفة رأفت    شرطة البيضاء توقف مواطنا نرويجيا    حادثة سير مميتة تودي بحياة شخص بإقليم الدريوش    ناصر بوريطة يواصل جولة دبلوماسية ناجحة لتعزيز دعم أوروبا لمغربية الصحراء    تنسيقية المتعاقدين بجهة الشمال تشتكي من "استفزازات نقابية"    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    إغلاق سلسلة "ب لبن" والحلويات الشهيرة في مصر بسبب التسمم الغذائي – التفاصيل والأسباب    لجنة حماية المعطيات الشخصية ترحب بشكايات المتضررين من القرصنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.. أشبال الأطلس يطمحون لتجاوز عقبة مالي والتتويج باللقب    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير بشأن ادعاءات واهية لمنظمة    الهجرة والثقافة المغربية: تاريخ للإستكشاف    المعرض الدولي للنشر والكتاب يتعقب الفنون التمثيلية في الصحراء المغربية    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    نقابات التعليم تسجل غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتحتج على "التسويف"    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    من معشوق الجماهير إلى مرشح للبيع .. رودريغو يدفع ثمن الإخفاق الأوروبي    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    إطلاق الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس، في سابقة على المستوى الوطني    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    مغرب الحضارة : نداء من أجل المستقبل … شبابنا كنز المملكة ومستقبلها    فوربس: المغرب يضع لبنات مونديال 2030 بإشراف ملكي وتخطيط شامل    ممثلون عن اليهود في بريطانيا يدينون العدوان الإسرائيلي في غزة    احتجاجات بالمزونة التونسية تنديدا بمصرع 3 تلاميذ وبتهميش المدينة    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    إيقاف السباح التونسي أحمد الحفناوي 21 شهرا بسبب انتهاكات لقواعد المنشطات    بطولة ألمانيا.. دورتموند المحبط يسعى الى بطاقة دوري الابطال    وضع المعايير لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2025    روبيو: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    بعد ستة أشهر من الغياب.. الصحفي حمزة رويجع يكشف الحقيقة بشجاعة: نعم، أصبت باضطراب ثنائي القطب    ندوة وطنية تتدارس تجربة محمد الشيخي في رؤيا وتشكيل الشعر المغربي    الاعتداء على أستاذ يسلب حرية تلميذ    عاجل | هزة أرضية قوية تُثير الهلع بمراكش وتامنصورت    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أساتذة وخبراء يرصدون إشكالات مدونة الأسرة ويقدمون مقترحاتهم لتعديلها
نشر في العمق المغربي يوم 02 - 03 - 2023

احتضنت قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس، اليوم الخميس، ندوة وطنية حول موضوع " 19 سنة من تطبيق مدونة الأسرة: التقييم والاستشراف"، تم خلالها رصد أهم الإشكالات التي تطرحها مدونة الأسرة على مستوى النص، والواقع العملي، وتقديم مقترحات وتوصيات استشرافا لأي تعديل سيطالها.
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الخاص، عبد المنعم أبقال في كلمته ''إن التعديلات التي ثمة في قانون الأسرة في سنة 1993 وفي 2004 توضح أن قانون الأسرة هو نص قانوني وضعي قابل للتعديل والتغير ولا علاقة له بالطابع المقدس المطلق، مضيفا أنه نتاج اجتهاد فقهي صادر في زمان ومكان يختلف عن واقع وراهن المرأة والأسرة المغربية، على اعتبار أن القانون بمثابة المرآة للمجتمع، تتجدد نصوصه وتتطور ارتباط بالتحولات التي يعرفها ذلك المجتمع''.
من جانب آخر، اعتبر فؤاد مسرة، أستاذ القانون الخاص، أن ما تنص عليه مدونة الأسرة بخصوص الحالة التي يقوم فيها الزوج والزوجة بطلب الطلاق، وما يقتضيه ذلك من المحكمة بفتح مسطرة الشقاق تلقائيا، يخالف الواقع العملي لأن العمل القضائي لم يسجل أن أي محكمة قامت تلقائيا بفتح مسطرة طلاق الشقاق، مضيفا أن النص القانوني لهذا المقتضى معيب ويخالف الأحكام الواردة في المسطرة المدنية والتي تنظم التقاضي، لأن المحكمة لا يمكن أن تحكم بأكثر مما طلب منها.
كما تقدم، مسرة، بمقترح تعديل للمادة 45 من مدونة الأسرة، بما يجعلها تنص على أنه إذا ثبت للمحكمة توفر طالب الإذن بالتعدد على الشروط الواردة في المادة 41 أي المبرر الموضوعي والقدرة المالية، تشعر الزوجة آنذاك بأحقية الزوج بالتعدد.
ونبه إلى أن هذا المقترح تم تقديمه لتجاوز إشكالية معمول بها حاليا تتمثل في أخذ موقف الزوجة تجاه طلب التعدد، بالرفض أو القبول، قبل أن يتطرق القاضي للتحقق من الشروط الواردة في المادة 41، قائلا'' ما الغاية من أن تبدي الزوجة رفضها للتعدد، ثم تجد المحكمة أن الشروط الواردة في المادة 41 غير مكتملة، وبالتالي فلا داعي لإحراج الزوجة وإبدائها للرأي والمسطرة غير مكتملة بعد''.
وبخصوص موضوع طلب الإذن بزواج القاصر أوضح عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، عبد العالي ايت بلحاج، أن الشرط الذي حددته المادة 20 من مدونة الأسرة والمتمثل في استماع القاضي للقاصر أو نائبه الشرعي وما يخول ذلك من معرفة لمجموعة من الأمور حول ذلك الزواج وحول القاصر وما يمنحه كذلك للقاضي من صورة تقريبية عن السن الحقيقي، قد أفرز إشكاليات على مستوى الواقع العملي، إذ إن نص المادة، حسب ايت بلحاج، لا يلزم القاضي بالاستماع للقاصر.
وأضاف المتحدث أن المشرع لم يلزم توقيع طلب الاذن للقاصر للأم، بل اقتصر فقط على توقيع الطلب من طرف الولي دون استحضاره لإمكانية غياب الزوج.
واستحضار منه لما ينص عليه القانون من ضرورة وجود مصلحة للقاصر في الزواج وعلى اعتبارها ركيزة بالغة الأهمية ومعيارا نسبيا يتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص، وبكون القاضي يتعين عليه أن يكون حذرا في تقدير المصلحة التي هي مناط للترخيص ولا يعطي هذا الترخيص إلا إذا توفرت الشؤون اللازمة، مع تبيان المصلحة في المقرر القضائي لمنح الاذن وتعليله تعليلا كافيا، قدم عبد العالي آيت بلحاج مجموعة من المقترحات.
وأوصى بتحديد السن الأدنى للزواج الذي لا يمكن السماح بالنزول عنه، وبإعادة صياغة نص المادة 20 من مدونة الأسرة بما يضمن ضرورة إجراء البحث الاجتماعي عن طريق المساعدة الاجتماعية، وبضرورة اللجوء إلى الخبرة وعدم الاكتفاء بالشواهد الطبية المدلى بها من دوي القاصر مع تحسيس الأطر الطبية بخطورة هذا الخبر، وبأهمية تخويل القاضي المكلف بالزواج الحق في إثارة الدفع بعدم الاختصاص.
كما اقترح ضرورة البحث في ظروف الخاطب الاقتصادية والاجتماعية وما يفيد أخلاقه وربط الاذن للقاصر بضرورة الزواج بالخاطب المشار إليه في الإذن وليس غيره، وعدم تخويل الإذن بزواج القاصر لشخص مطلق سابقا خاصة إن كان مطلقا من قاصر، ومنع تزويج القاصر بشخص اغتصبها أو هتك عرضها بعنف أو دون عنف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.