رسمياً.. الأمن الوطني يقدم جميع خدماته الإدارية للمواطنين عبر موقع إلكتروني    ريال مدريد يتوج بكأس القارات للأندية لكرة القدم    الأندية المشاركة في بطولة القسم الممتاز لكرة القدم النسوية تعلن استنكارها لقرار العصبة الوطنية وتأثيره السلبي على مسار البطولة        فريق مستقبل المرسى ينتزع فوزًا ثمينًا على حساب فريق شباب الجنوب بوجدور        الرئيس الموريتاني يحل بالمغرب في زيارة خاصة    الولايات المتحدة.. الاحتياطي الفدرالي يخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة خلال 2024    بنك المغرب يتوقع تراجع التضخم إلى 0.8% في الفصل الرابع من 2024    الملك يعزي الرئيس ماكرون في ضحايا إعصار تشيدو بأرخبيل مايوت    ما هي التحديات الكبرى التي تواجه القيادة السورية الجديدة؟    برعاية مغربية .. الفرقاء الليبيون يتوصلون إلى اتفاق جديد في بوزنيقة    حجز آلاف الأدوية المهربة في مراكش    النقض يرفض طلب "كازينو السعدي"    وزير الخارجية الشيلي: العلاقة الشيلية المغربية توفر إمكانيات كبيرة للتعاون    الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يخضع للرقابة بسوار إلكتروني لمدة سنة بعد إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ    فرنسا تقيم الخسائر بعد إعصار مايوت    شباب جمعية "أسوار فاس" يواصلون الإبهار بعروض مسرحية متنوعة بطنجة    تسجيل أول حالة إصابة خطيرة بإنفلونزا الطيور في أمريكا    النقيب عبد الرحيم الجامعي يراسل عبد الإله بنكيران حول بلاغ حزبه المتعلق بعقوبة الإعدام    الرجاء يستجدي جامعة كرة القدم لمساعدته في رفع المنع من التعاقدات    مؤجلات الجولة 31 من الدوري الاحترافي .. الوداد ضيف ثقيل على الجيش الملكي بالقنيطرة والكوديم يتحدى نهضة بركان    تألق رياضي وتفوق أكاديمي للاعبة الوداد الرياضي سلمى بوكرش بحصولها على شهادة الدكتوراه    لماذا أرفض الرأسمالية ؟    حزب العدالة والتنمية يواجه رئيس الحكومة بتهم تنازع المصالح بعد فوز شركته بصفقة تحلية المياه    بوريطة يؤكد الحاجة الماسة إلى "روح الصخيرات" لحل الملف الليبي    كلمة .. شعبنا آيل للانقراض    شركة "أطلنطاسند" للتأمين تعلن عن تقليص مدة الخبرة والتعويض إلى 60 دقيقة فقط    معاناة متجددة لمرضى السل بفعل انقطاع الدواء باستمرار        وداعا أمي جديد الشاعر والروائي محمد بوفتاس    فاس.. انطلاق أشغال الدورة العادية السادسة للمجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة    زيان يسقط فجأة خلال محاكمته ويُنقل للإسعاف    المغرب وإسبانيا يعيشان "أفضل لحظة في علاقاتهما الثنائية" (ألباريس)    الناظور.. ارتفاع معدل الزواج وتراجع الخصوبة    حفل توقيع "أبريذ غار أوجنا" يبرز قضايا التعايش والتسامح    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    جمعيات تعبر عن رفضها لمضامين مشروع قانون التراث الثقافي    مزور يشرف على انطلاق أشغال بناء المصنع الجديد لتريلبورغ بالبيضاء    أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب بين تراجع الأغنام وسياسات الاستيراد    تداولات الافتتاح ببورصة الدار البيضاء    اختيار الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بالقائمة الطويلة لأوسكار أفضل فيلم دولي    تطوان تُسجّل حالة وفاة ب "بوحمرون"    مزرعة مخبرية أميركية تربّي خنازير معدلة وراثيا لبيع أعضائها للبشر    علماء يطورون بطاطس تتحمل موجات الحر لمواجهة التغير المناخي    حماس تصف محادثات الدوحة حول الهدنة بأنها "جادة وإيجابية" وإسرائيل تنفي توجه نتانياهو للقاهرة    كأس إيطاليا: يوفنتوس يفوز على كالياري برياعية ويتأهل لربع النهاية    الكعبي عقب استبعاده من جوائز الكرة الذهبية: "اشتغلت بجد وفوجئت بغيابي عن قائمة المرشحين"    دبي تطلق خدمة التوصيل بالطائرات بدون طيار الأولى من نوعها في الشرق الأوسط    كيفية تثبيت تطبيق الهاتف المحمول MelBet: سهولة التثبيت والعديد من الخيارات    كنزي كسّاب من عالم الجمال إلى عالم التمثيل    السينما الإسبانية تُودّع أيقونتها ماريسا باريديس عن 78 عامًا    السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أساتذة وخبراء يرصدون إشكالات مدونة الأسرة ويقدمون مقترحاتهم لتعديلها
نشر في العمق المغربي يوم 02 - 03 - 2023

احتضنت قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس، اليوم الخميس، ندوة وطنية حول موضوع " 19 سنة من تطبيق مدونة الأسرة: التقييم والاستشراف"، تم خلالها رصد أهم الإشكالات التي تطرحها مدونة الأسرة على مستوى النص، والواقع العملي، وتقديم مقترحات وتوصيات استشرافا لأي تعديل سيطالها.
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الخاص، عبد المنعم أبقال في كلمته ''إن التعديلات التي ثمة في قانون الأسرة في سنة 1993 وفي 2004 توضح أن قانون الأسرة هو نص قانوني وضعي قابل للتعديل والتغير ولا علاقة له بالطابع المقدس المطلق، مضيفا أنه نتاج اجتهاد فقهي صادر في زمان ومكان يختلف عن واقع وراهن المرأة والأسرة المغربية، على اعتبار أن القانون بمثابة المرآة للمجتمع، تتجدد نصوصه وتتطور ارتباط بالتحولات التي يعرفها ذلك المجتمع''.
من جانب آخر، اعتبر فؤاد مسرة، أستاذ القانون الخاص، أن ما تنص عليه مدونة الأسرة بخصوص الحالة التي يقوم فيها الزوج والزوجة بطلب الطلاق، وما يقتضيه ذلك من المحكمة بفتح مسطرة الشقاق تلقائيا، يخالف الواقع العملي لأن العمل القضائي لم يسجل أن أي محكمة قامت تلقائيا بفتح مسطرة طلاق الشقاق، مضيفا أن النص القانوني لهذا المقتضى معيب ويخالف الأحكام الواردة في المسطرة المدنية والتي تنظم التقاضي، لأن المحكمة لا يمكن أن تحكم بأكثر مما طلب منها.
كما تقدم، مسرة، بمقترح تعديل للمادة 45 من مدونة الأسرة، بما يجعلها تنص على أنه إذا ثبت للمحكمة توفر طالب الإذن بالتعدد على الشروط الواردة في المادة 41 أي المبرر الموضوعي والقدرة المالية، تشعر الزوجة آنذاك بأحقية الزوج بالتعدد.
ونبه إلى أن هذا المقترح تم تقديمه لتجاوز إشكالية معمول بها حاليا تتمثل في أخذ موقف الزوجة تجاه طلب التعدد، بالرفض أو القبول، قبل أن يتطرق القاضي للتحقق من الشروط الواردة في المادة 41، قائلا'' ما الغاية من أن تبدي الزوجة رفضها للتعدد، ثم تجد المحكمة أن الشروط الواردة في المادة 41 غير مكتملة، وبالتالي فلا داعي لإحراج الزوجة وإبدائها للرأي والمسطرة غير مكتملة بعد''.
وبخصوص موضوع طلب الإذن بزواج القاصر أوضح عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، عبد العالي ايت بلحاج، أن الشرط الذي حددته المادة 20 من مدونة الأسرة والمتمثل في استماع القاضي للقاصر أو نائبه الشرعي وما يخول ذلك من معرفة لمجموعة من الأمور حول ذلك الزواج وحول القاصر وما يمنحه كذلك للقاضي من صورة تقريبية عن السن الحقيقي، قد أفرز إشكاليات على مستوى الواقع العملي، إذ إن نص المادة، حسب ايت بلحاج، لا يلزم القاضي بالاستماع للقاصر.
وأضاف المتحدث أن المشرع لم يلزم توقيع طلب الاذن للقاصر للأم، بل اقتصر فقط على توقيع الطلب من طرف الولي دون استحضاره لإمكانية غياب الزوج.
واستحضار منه لما ينص عليه القانون من ضرورة وجود مصلحة للقاصر في الزواج وعلى اعتبارها ركيزة بالغة الأهمية ومعيارا نسبيا يتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص، وبكون القاضي يتعين عليه أن يكون حذرا في تقدير المصلحة التي هي مناط للترخيص ولا يعطي هذا الترخيص إلا إذا توفرت الشؤون اللازمة، مع تبيان المصلحة في المقرر القضائي لمنح الاذن وتعليله تعليلا كافيا، قدم عبد العالي آيت بلحاج مجموعة من المقترحات.
وأوصى بتحديد السن الأدنى للزواج الذي لا يمكن السماح بالنزول عنه، وبإعادة صياغة نص المادة 20 من مدونة الأسرة بما يضمن ضرورة إجراء البحث الاجتماعي عن طريق المساعدة الاجتماعية، وبضرورة اللجوء إلى الخبرة وعدم الاكتفاء بالشواهد الطبية المدلى بها من دوي القاصر مع تحسيس الأطر الطبية بخطورة هذا الخبر، وبأهمية تخويل القاضي المكلف بالزواج الحق في إثارة الدفع بعدم الاختصاص.
كما اقترح ضرورة البحث في ظروف الخاطب الاقتصادية والاجتماعية وما يفيد أخلاقه وربط الاذن للقاصر بضرورة الزواج بالخاطب المشار إليه في الإذن وليس غيره، وعدم تخويل الإذن بزواج القاصر لشخص مطلق سابقا خاصة إن كان مطلقا من قاصر، ومنع تزويج القاصر بشخص اغتصبها أو هتك عرضها بعنف أو دون عنف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.