خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    وفاة ضابطين في حادث تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة بركة تقدم تعديلات في قانون الماء لتوسيع مهام وكالات الأحواض المائية
نشر في العمق المغربي يوم 24 - 08 - 2022

وجهت وزارة التجهيز والماء مراسلة إلى مدراء ومديرات وكالات الأحواض المائية، مضمونها مراجعة القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء.
وهمت التعديلات في مشروع مسودة قانون تغيير وتتميم القانون رقم 15-36، التي اقترحتها الوزارة والتي وسعت من مهام وكالات الأحواض المائية، مادتين فقط وهما المادة 80 بشكل شبه كلي، والمادة 82 التي شملها تتميم طفيف.
ونصت المادة 80 في مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15 .36 المتعلق بالماء على أنه "تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي. وتخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أحكام هذا القانون من طرف أجهزتها المختصة، وخاصة ما يتعلق بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية. وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل".
وجاءت التعديلات التي لحقت المادة 80 في مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء في أربعة أقسام، ضمن المهام الجديدة المناطة بالوكالة داخل منطقة نفوذها.
القسم الأول يهم إنجاز الدراسات، حيث يناط بالوكالة داخل منطقة نفوذها القيام بالدراسات المتعلقة بتقييم وتتبع تطور حالة الموارد المائية على مستوى الكم والجودة. وكذا تخطيط وتدبير الماء والمحافظة عليه والوقاية من تأثير الظواهر المناخية القصوى لاسيما الفيضانات والجفاف، إلى جانب إعداد وتنفيذ الوكالة للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه ومخطط تدبير الخصاص في الماء في حالة الجفاف.
فضلا عن تقييم وتتبع حالة التطهير السائل بهدف مساعدة الجماعات الترابية أو من يحل محلها في تدبير خدمة التظهير على الرفع من مساهمتها في تحسين المحافظة على جودة المياه، والاقتصاد في استعمال الماء، ثم تهيئة الموارد المائية لاسيما عبر انجاز السدود وتهيئة العيون.
ويخص القسم الثاني إنجاز، في حدود إمكانياتها المالية، الأشغال المتعلقة ببناء السدود والمحطات الهيدرولوجية وصيانتها وإصلاحها، وصيانة وإصلاح السدود والمحطات الهيدرولوجية والثقوب الموضوعة رهن إشارة الوكالة، زيادة على إنجاز الثقوب الاستكشافية والاستغلالية وصيانتها وإصلاحها، وتهيئة العيون بكل أنواعها، ثم البحث وتطوير تقنيات تعبئة موارد المياه وترشيد استعمالها وحمايتها بشراكة مع المؤسسات المعنية والمختبرات المختصة، وإنجاز الأعمال اللازمة للوقاية والحماية من الفيضانات بشراكة مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
أما القسم الثالث من تعديلات المادة 80 فيهم التدبير المندمج للموارد المائية وتتبع مراقبة استعمالها ولهذه الغاية تقوم الوكالة بإنجاز القياسات والأبحاث الضرورية لمعرفة حالة الموارد المائية، وتدبير الأملاك العمومية المائية والأوساط المائية وحمايتها والمحافظة عليها من الاستعمال غير القانوني والاستعمال المفرط ومن التلوث، كما تقوم العمليات المتعلقة بقياس الأعماق وإزالة التوحل وكحت حقينات السدود، والوقاية والحد من الهدر المائي عبر افتحاص شبكات نقل وتوزيع الماء واقتراح الحلول لمواجهة الهدر المائي.
زيادة على تتبع استعمال الموارد المائية المخصصة لتلبية مختلف الحاجيات من الماء لا سيما الماء الصالح للشرب واقتراح الحلول التقنية، عند الاقتضاء، بهدف ضمان التزود المستدام بالماء الشروب لاسيما في بالوسط القروي في فترات الجفاف. وكذا منح الترخيصات والامتيازات المتعلقة باستعمالات الملك العمومي المائي المنصوص عليها في القانون ومسك سجل خاص بها، فضلا عن إبداء رأيها حول كل مشروع من شأنه التأثير على موارد المياه والملك العمومي بما في ذلك عقود الامتياز ودفاتر التحملات المتعلقة بتحلية مياه البحر.
ويشمل القسم الرابع تثمين استعمال الموارد المائية والملك العمومي المائي، لاسيما من خلال؛ القيام، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي وفي حدود إمكانياتها، بتقديم كل مساهمة مالية وكل مساعدة تقنية للأشخاص العامة أو الخاص التي تطلب ذلك من أجل إنجاز الدراسات والأشغال اللازمة للعمليات المراد القيام بها المنجزة طبقات لمقتضيات هذا القانون. واقتراح وعاء وسعر إتاوات استغلال الملك العمومي المائي على الإدارة، ثم تحديد مصاريف البث في ملفات طلبات الترخيصات والامتيازات المتعلقة باستعمال الملك العمومي المائي، وتحديد الأجرة عن الخدمات التي تقدمها الوكالة للغير. وتحدد منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي وكيفية عملها وكذا مقرها بنص تنظيمي.
وفي التغيير الذي لحق المادة 82 في مشروع قانون بتغيير وتميم القانون رقم 15-36، تمت إضافة مهام "تحديد مصاريف الخدمات المقدمة من الوكالة للغير" ضمن الأمور المناطة بمجلس إدارة الوكالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.