قدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم تغيير المرسوم بالقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المصادق عليه بالقانون رقم 23.20. وتضمن مقترح القانون التعديلي، "نسخ" أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تنص: "على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم". وانطلاقا من ذلك، تقول المذكرة التقديمية المرفقة للقانون التعديلي المقترح، "فإن فريق التقدم والاشتراكية تقدم بمقترح قانون من أجل الاستناد فقط على المراسيم الحكومية، دون سواها من المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا بالنسبة لفرض بعض القرارات، كما هو الشأن لفرض جواز التلقيح". ونص مقترح القانون التعديلي الذي تقدم به نواب التقدم والاشتراكية، بإلغاء المقررات التنظيمية والإدارية والمناشير والبلاغات وتعويضها بمراسيم حيث تنص المادة التعديلية: "على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم". جاء مقترح تعديل مرسوم القانون المذكور، بعد الارتباك الذي خلفه بلاغ إجبارية "جواز التلقيح"، بعد فرض الإدلاء به عند ولوج الخدمات والفضاءات العمومية والخاصة والتنقل بين المدن. وما "خلفه ذلك من تعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين"، تقول المذكرة التقديمية للقانون التعديلي للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية. كما لقي الجواز المفروض بموجب بلاغ، تضيف مذكرة نواب التقدم والاشتراكية الموقعة من رئيس الفريق، رشيد حموني، رفضا شعبيا وحقوقيا، نظرا لتأثيراته الفورية على قضاء الحاجيات اليومية الإدارية والاجتماعية، للمواطنات والمواطنين". واتخذت الحكومة إجراء فرض جواز التلقيح، بناء على مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، في إطار تدبير أوضاع البلاد الصحية الناتجة عن انتشار وباء كوفيد19.