بسم الله الرحمن الرحيم أصيلا في 29 من سبتمبر 2021م فضيلة الأستاذ المحترم محمد بنعيسى رئيس المجلس الجماعي لمدينة أصيلا تحية مباركة طيبة أما بعد يسرني أن أكتب إلى سيادتك هذه الرسالة المفتوحة التي أبتغي من خلالها إبداء الرأي في مادة من مواد القانون الداخلي للمجلس الجماعي لأصيلا، وقد صودق عليه أخيرا في إحدى الجلسات. غايتي في ذلك الإسهام في الارتقاء بأداء المجلس الموقر، وهي غاية نبيلة يرنو لتحقيقها كل أصيلي، وكل غيور على مصلحة مدينتنا الجميلة التي نشترك في حبها أغلبيةً راشدة، ومعارضة نزيهة، وسُكانا ذوي رأي في تدبير الشأن المحلي. السيد رئيس المجلس المحترم المادة التي أكتب هذه الرسالة لمناقشتها هي المادة الثانية والأربعون (42) من القانون الداخلي للمجلس، ونصها – فيما اطلعت عليه – كالآتي: «يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، وذلك بطلب من رئيس المجلس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. ويُسمح لممثلي وسائل الإعلام الرسمية، بعد اعتمادهم من قبل رئيس مجلس الجماعة بالتغطية الإعلامية للجلسات العمومية، ويكون حملُهم لبطاقة الاعتماد من طرف رئيس مجلس الجماعة إلزاميا. ويُمنع منعا كليا على أعضاء المجلس وعموم الجمهور، تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل». إن قارئ هذه المادة التي عُنونت، في القانون الداخلي للمجلس، ب"نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس" يخلص إلى أمرين: – أحدهما: أن نقل جلسات المجلس، وتصويرها، وتسجيلها، خاضعٌ لرغبة رئيس المجلس قبل أي شيء آخر؛ ذلك أن استعمال الوسائل السمعية البصرية في نقلها مُقيَّد «بطلب من رئيس المجلس»، كما ذُكر، فإذا هو لم يطلب ذلك، فلا نقل، ولا تسجيل، ولا تصوير. ولا فائدة هنا في أن نناقش «موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين»، فالنص واضح وصريح في أن هذه "الموافقة" لا يمكن الحديث عنها ما لم يَطلب رئيس المجلس نقل الجلسات وتصويرها وتسجيلها. كما أن ممثلي وسائل الإعلام الرسمية لا يمكنهم نقل الجلسات إلا «بعد اعتمادهم من قبل رئيس مجلس الجماعة..ويكونُ حملهم لبطاقة الاعتماد من طرف رئيس الجماعة إلزاميا»، وفي هذا تأكيدٌ على أولوية رغبة رئيس الجماعة ومنحه كامل الصلاحية في نقل الجلسات وتصويرها أو عدمه. وليس يخفى على أحد أن تقديم رغبة رئيس المجلس، ومنحه، دون سواه، الحق في السماح بنقل الجلسات أو حَجْبها، يوحي بأن تدبير شؤون المجلس – في هذه النقطة تحديدا – هو تدبير فردي غير تشاركي. – وثانيهما: أنه لا يجوز لأحد من أعضاء المجلس، ومَنْ يحضرون جلساته من المواطنين، أن ينقل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل (بالصوت، أو بالصوت والصورة، أو بالكتابة…). وهذا المنع الصارم يعزز، فيما يبدو، رغبة رئيس المجلس، أو عدم رغبته، في نقل الجلسات ويُقويها؛ فليس لأحد – في ضوء هذا المنع – أن ينقل أشغال الجلسات، ولا أن يُطالب بنقلها باستثناء السيد الرئيس، وفي ذلك مزيدُ إيحاءٍ بالانفراد بتدبير شؤون المجلس وتسييره في هذه النقطة، وهذا أمرٌ لا نريده للمجلس الموقر، ولا تشتهي نفوسنا أن توصف به مؤسسةٌ من مؤسسات مدينتنا الغالية على قلوبنا. السيد الرئيس المحترم تتحدث المادة الثانية والأربعون من القانون الداخلي للمجلس، في فقرتها الأولى، عن "المداولات العلنية للمجلس"، وتتحدث، في فقرتها الثانية، عن "جلساته العمومية". ولعل السؤال الذي يلح إلحاحا في هذا الباب هو: كيف تتحقق هذه "العلنية" وهذه "العمومية" إذا مُنع الجميع من نقل جلسات "المداولات العلنية للمجلس" وتصوير "جلساته العمومية"، وصار ذلك رهينا برغبة رئيس المجلس وبطلبه وحده!؟ إن هذا المنعَ، وربْطَ نقل الجلسات برغبة الرئيس وطلبه، يُضادّ "العلنية" و"العمومية" المذكورتين، ويجعلهما اسمين بلا مسمى. نعم، قد نقدّر الدوافع النبيلة التي صدرتَ عنها، أيها الأستاذ الكريم، أو صدر عنها واضعو هذه المادة، وقد نتفهم أن مجلسنا الموقر لا يريد أن يطلع الناسُ كافة على ما يحدث، في بعض الجلسات، من أحداث يؤدي نقلُها إلى تكوين صورة شائهة عن المجلس وعن مدينتنا العزيزة… غير أن معالجة مثل هذه الأمور لا تكون بالمنع الصارم، ولا بجمع الصلاحيات بين يدي شخص واحد، كما لا تكون بحرمان الناس من متابعة ما يجري وما يقع… إن من حق الناس كافة أن يتابعوا "المداولات العلنية" و"الجلسات العمومية" للمجلس، فبهذه المتابعة تتحقق العلنية والعمومية في أبهى صورة ممكنة، وبهذه المتابعة يتلقى الناس دروسا عملية في تسيير شؤون المجلس، ويزدادون اقترابا من أشغاله، وتقديرا لجهود رئيسه وأعضائه، كما يتمكنون من انتقادهم حين الخطأ، ونصحهم عند السهو، وأنتم أدرى الناس بأهمية ذاك النقد والنصح وقيمتهما. السيد الرئيس المحترم إن العمل الشريف، والتسيير النزيه، والتدبير الجاد المسؤول للشأن العام ينسجم غاية الانسجام مع الوضوح واطلاع الناس على ما يقع ومتابعتهم له.. وإنه لا خوف مما قد يحدث من تشويش على أشغال المجلس، وما قد يقع من سجال وجدال حاد بين المنتخَبين في بعض الجلسات، فمِثلُ ذلك يحدث في كثير من الدول التي سبقتنا في مسيرة الديمقراطية وتدبير الشأن العام، ونشاهده جميعا على القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل الاجتماعي.. وإنّ أمَلي الذي أرجو ألا يَخيب، يا سيادة الرئيس، هو أن تراجعوا المادة الثانية والأربعين من القانون الداخلي للمجلس، وأن تُصاغ من جديد صياغة تؤيد مفهومي "العلنية" و"العمومية" المذكورتين فيها ولا تعارضهما. وتقبلوا خالص عبارات التقدير، مع صادق الدعاء لكم ولجميع أعضاء المجلس أن يوفقكم الله للخير ويعينكم عليه.