مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين تطبيق مدونة الشغل وتطبيق حاسوب وزارة الشغل !!
نشر في العمق المغربي يوم 10 - 05 - 2021


الحلقة الثانية من "المسلسل الانتخابي"
أود التأكيد مرة أخرى، وفي سياق ما نشرته سابقا، أن تطبيق حاسوب وزارة الشغل المتعلق بعملية انتخابات مندوبي الأجراء يخضع (بضم الياء وكسر الضاد) حقوق الأجراء لتركيبته ومنطقه وليس لمقتضيات مدونة الشغل والمكتسبات والأعراف والمنطق.
ومن غرائب هذا التطبيق أنه يقبل عددا أقل من مندوبي الأجراء المشار إليه في المادة 433 من مدونة الشغل! لكنه يرفض إدخال عدد المرشحين إذا "تجاوز" العدد المشار إليه في نفس المادة، وتجاوزا أقول "تجاوز"!
وفي هذا السياق كيف لتطبيق حاسوب وزارة الشغل أن يرفض ما يلي:
أولا: اتفاق بين المشغل والأجراء على منح مقاعد تمثيلية "أكثر" رغم تنصيص المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في "القانون".
وهكذا، فرغم أنف المادة 230 هاته يجوز لتطبيق حاسوب وزارة الشغل أن يلغي اتفاقا بين المشغل وأجرائه !
ثانيا: بنود اتفاقية شغل جماعية. فقد تتضمن هذه الاتفاقية من بين ما تتضمن عددا من مندوبي الأجراء يتجاوز ما هو وارد في المادة 433 من مدونة الشغل. كما قد تتضمن اتفاقيات الشغل الجماعية مجموعة من "الزيادات": في الأجور، في المنح، في أيام العطل السنوية، في التقاعد التكميلي، في حماية الحقوق النقابية…إلخ.
وقد يهدف الموقعان على اتفاقية شغل جماعية على زيادة عدد مندوبي الأجراء لمزيد من التواصل والدمقرطة والتمثيلية … وعند تقديم المرشح لتطبيق حاسوب وزارة الشغل، ستكون سلطة وقرار هذا التطبيق أقوى من الاتفاقية الجماعية !
ثالثا: عدد مندوبي الأجراء المشار إليه في المادة 433 هو حد أدنى، ولم يرد كحد أقصى بدليلين: الأول ما تنص عليه المادة 11 من مدونة الشغل التي توضح بصريح العبارة أنه يمكن تطبيق أحكام جرى عليها العرف وأكثر فائدة للأجراء. والثاني وهو توضيح من "المفضحات" ما ورد في ديباجة مدونة الشغل:
" … وتعتبر الحقوق التي يقرها (قانون الشغل) حدا أدنى لا يمكن التنازل عنه. وفي حالة تنازع القوانين تعطى الأولوية في التطبيق للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء". غير أن تطبيق حاسوب وزارة الشغل يمكنه التنازل عن الحد الأدنى بقبول عدد أدنى من مندوبي الأجراء. وهكذا إذا اتفق المشغل والأجراء على "تجاوز" عدد المرشحين فهذا لن يضرهم في شيء، لكن ربما عنصر الضرر لحق بتطبيق حاسوب وزارة الشغل، لذلك فهو لا يتفق على اتفاق الأطراف المعنية!!!
رابعا: أخيرا وليس آخرا !!!
أو بداية الخاتمة!
وحتى ندفع بالنقاش إلى ما هو أعمق، وبقراءة وتأويل مختلفين للمادة 433 التي تحدد عدد المندوبين بالنسبة لعدد الأجراء (من 10 إلى 25 أجير- من 26 إلى 50 أجير – من 51 إلى 100 أجير – من 101 إلى 250 أجير – من 251 إلى 500 أجير – من 501 إلى 1000 أجير. ويضاف مندوب أصلي ومندوب نائب عن كل مجموعة إضافية تتكون من 500 أجير).
يلاحظ هنا أن كلمة أجير والأجراء لا يتبعها ولا ترتبط بالمقاولة أو بالمؤسسة بل تأتي كتحديد للقاعدة الانتخابية ( ولنسميها الهيأة الانتخابية ! ). بل إن منطق تسلسل المواد بعد 433 يمكن تأويله على أن المقصود هو عدد الناخبين في الهيأة أو الهيآت الانتخابية. وهكذا، فإن المادة 435 في فقرتها الأخيرة تشير إلى ما يلي: "… يمكن إنهاء مهمة مندوب الأجراء بسحب الثقة منه (…) بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين". ومن الجلي أن المقصود هنا يتعلق بالناخبين الذين صوتوا عليه في الهيأة.
كما ورد في المادة 436 ما يلي: " إذا توقف المندوب الأصلي عن مزاولة مهامه (…) خلفه المندوب النائب عن فئته المهنية والذي ينتمي إلى لائحته الانتخابية ". هل يمكن أن نستنتج أن عدد الأجراء الذي يتوجب اعتماده في تحديد عدد مندوبي الأجراء، هو عدد الناخبين بالهيأة وليس العدد الإجمالي للأجراء ؟؟
أضع هذا التحليل الشخصي والمتواضع للنقاش، وأتمنى أن أكون مخطئا فيه. وأتمنى أن يتفضل المهتمون بدحض هذه المقاربة. وأتمنى منهم أن يتم تنبيهي لأمور في المدونة لم أنتبه إليها في هذه المقاربة… أتمنى بكل صدق أن أكون مجانبا للصواب من أجل أن يرتاح ضميري لكوننا جميعا لم نخطئ طوال نصف قرن، وبأن الانتخابات السابقة احترمت فعلا مقتضيات مدونة الشغل وطبقت تطبيقا صحيحا للمقتضيات المتعلقة بالعمليات الانتخابية المهنية…
يتبع..
سعيد لماني
مستشار في قانون الشغل والعلاقات المهنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.