أعلنت وزارة التربية الوطنية والحكومة منح الاساتذة المتدربين مهلة اضافية لاتخاذ قرار العودة إلى قاعات التكون النظري واستئناف التداريب الميدانية. والحقيقة أن الأمر فيه تمويه، يتوخى رمي الكرة بيد أساتذة الغد، والتملص من مسؤوليات الوزارة اتجاه خرق الدستور. ولايجاد مخرج تسعى الوزارة الى إكراه الاساتذة المتدربين، وتجتهد في إيقاعهم في فخ التوقيع الطوعي على قبولهم تطبيق مراسيم إن طبقت بدون رضاهم ستعتبر خرقا دستوريا يستوجب محاسبة عسيرة. لذا فإن افتعال مهلة اضافية إنما هو تمهل وتماطل وزارة التربية الوطنية لعلها تجد مخرجا سلسا تنقد به ماء وجهها من ورطة انتهاك الدستور. وقصد بلوغ ذلك نهجت أسلوب الهروب الى الأمام باللعب اعلاميا على أعصاب أساتذة الغد وإرفاق ذلك بالتعنيف كآلية لانهاك قواهم، وجرهم الى التنازل عن حقهم في التمتع بتطبيق الدستور. فتطبيق المرسومين غير دستوري، ويتضح ذلك من خلال عدم احترام تراتبية القوانين ذلك أنه: 29 يونيو 2015 اصدار المذكرة رقم 090 15، حيث وضعت جدولة أنجز خلالها وضع الوثائق والإنتقاء الأولي وإجراء المباراتين الكتابية والشفهية، انتهاء بتسجيل آخر المترشحين الناجحين يوم 08 أكتوبر 2015؛ ليسدل الستار عن كل ما يتعلق بالمباراة ووشك انطلاق التكوين. 23 يوليوز 2015، المداولة بمجلس الحكومة، وصدور المرسوم رقم 2.15.589 المتعلق بتقليص المنحة الى النصف، بعد تأشير الامانة العامة للحكومة بتاريخ 10 غشت 2015، ولم يتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6391 الا بتاريخ 31 غشت 2015، ص 7455. وتنص المادة الثانية من المرسوم على أن هذا المرسوم يعمل به بعد صدوره في الجريدة الرسمية. (موقع الأمانة العامة للحكومة، الجريدة الرسمية). 23 يوليوز 2015، المداولة بمجلس الحكومة، وصدور المرسوم رقم 2.15.588 المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف بعد تأشير الامانة العامة للحكومة بتاريخ 10 غشت 2015، ولم يتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6402 الا بتاريخ 08 أكتوبر 2015، ص 8344. و تنص المادة الثالثة من المرسوم ضمنيا على أن هذا المرسوم يعمل به بعد صدوره في الجريدة الرسمية (موقع الأمانة العامة للحكومة، الجريدة الرسمية). وينص الفصل السادس من دستور المملكة المغربية صراحة على ان العمل بالقوانين والمراسيم لا يتم الا بعد النشر بالجريدة الرسمية ويقصد من النشر التعميم الذي لا يتم الا عن طريق الجريدة الرسمية. وتماشيا مع منطوق الدستور تنص المادة الثانية من المرسوم رقم 2.15.589 على أن هذا المرسوم يعمل به بعد صدوره في الجريدة الرسمية. وهو نفس الشرط الذي ذكرت به المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.15.588 . وقد قيد التعميم بمدة 60 يوما من تاريخ النشر او التبليغ؛ أي ان العمل بتقليص المنحة الى النصف، لا يطبق الا على من تقدم الى التسجيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بعد 31 أكتبور 2015، فيما لا يتم العمل بفصل التكوين عن التوظيف الا بعد 8 دجنبر 2015. ملاحظة: المرسوم رقم 2.15.588 المرتب اولا تم تاخيره في النشر عن المرسوم رقم 2.15.589 الصادر بعده، رغم ان الصدور والمصادقة عليهما من طرف الوزارة والحكومة تم في نفس المجلس ونفس التاريخ. كما أن المرسومين لن يحن أجل العمل بهما الا بعد انتهاء كل ما يتعلق بإجراءات مباريات وتسجيل فوج 2015 2016 بأجل يفوق الشهر. كخلاصة لا يتعلق المرسومان اطلاقا بالمذكرة المنظمة لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم موسم 2015 2016. لذا فإن احترام الدستور يقتضي من وزير التربية الوطنية الكف عن التصريح بمزيد من مهل التأخر في تطبيق دستور الدولة المغربية، ويعلن بشجاعة مسؤوليته عن جريمة ضياع الموسم التكويني. سالم تالحوت أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الدارالبيضاء الكبرى عضو مؤسس للجبهة المحلية لدعم نضالات الاساتذة المتدربين والدفاع عن المدرسة العمومية