ترشيحات "غولدن غلوب".. فيلم "إميليا بيريز" في صدارة المنافسة    جلالة الملك يبعث برقية تعزية ومواساة إلى السيد بايدن إثر وفاة الرئيس الأسبق جيمي كارتر    بطولة انجلترا لكرة القدم.. تأكيد إقامة مباراة ليفربول ويونايتد في موعدها رغم كثافة الثلوج    أخبار الساحة    المغرب: توقعات أحوال الطقس ليوم الاثنين    مصرع تلميذة في حادثة خطيرة نواحي الحسيمة    رحيل الحقوقي البارز محمد السكتاوي    بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جماعة أكادير تحتفي ب"إيض ن يناير 2975" ببرنامج متنوع    "صحة غزة": ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 45 ألفا و805    غزة تٌباد.. استشهاد 136 شخصًا خلال ال48 ساعة الماضية    اضطرابات في حركة النقل بسبب تساقط الثلوج بكثافة في إنجلترا وألمانيا    "وسيط المملكة" يسجل ضعف تفاعل الإدارة مع مراسلاته وتوصياته ويدعو لتحسين زمن رد الحقوق لأصحابها    و"هبيولوجيا" الخطاب.. أو حين يصبح العبث منهجا سياسيا    نسيم الشاذلي يثير الجدل بخطوة مفاجئة بعد استبعاده من قائمة الوداد    حقوقيون يسجلون استمرار قمع حرية التعبير وينبهون إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية    كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة تحتضن الدرس الافتتاحي لماستر المنازعات المدنية والتجارية    المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية    وزير الخارجية السوري يدعو من قطر إلى رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده    مسرحية "هم" تمثل المغرب في الدورة الخامسة عشرة لمهرجان المسرح العربي    هكذا كنت (أحتفل) بنهاية السنة في السجن    برنامج الجولة 18 من البطولة الاحترافية ومواعيد المباريات المؤجلة    رسمياً.. بلدان إفريقيان يشرعان في إنتاج الغاز الطبيعي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق    انتحار اللاعب الأوروغوياني أكونيا    انطلاق أشغال مؤتمر الألكسو ال14 لوزراء التربية والتعليم العرب بمشاركة المغرب    الإعلان في المغرب عن تأسيس المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان    وقفة احتجاجية تضامنا مع سعيد آيت مهدي أبرز المدافعين عن ضحايا زلزال الحوز    "ميتا" تطلق أدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتطوير تجربة التواصل الاجتماعي    انخفاض المبيعات السنوية لهيونداي موتور بنسبة 1,8 بالمائة    تاوسون تتوج بدورة أوكلاند للتنس بعد انسحاب اليابانية أوساكا    برشلونة يعلن جاهزية لامين يامال    عصابة للتنويم المغناطيسي تسرق ملايين الدينارات بلمسة كتف في بغداد    خبراء مغاربة يؤكدون عدم وجود تهديد استثنائي من "فيروس HMPV"    مصرع شخصين إثر تحطم طائرة خفيفة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا    تفاصيل متابعة جزائري بالإرهاب بفرنسا    فيروس رئوي جديد يثير قلقا عالميا    "أدناس" يستحضر تيمة "الشعوذة"    المغرب يفرض "رسما مضادا للإغراق" ضد الأفران الكهربائية التركية    مطالب للحكومة بتوعية المغاربة بمخاطر "بوحمرون" وتعزيز الوقاية    الصين تطمئن بشأن السفر بعد أنباء عن تفشي فيروس خطير في البلاد    أسباب اصفرار الأسنان وكيفية الوقاية منها    آخر الأخبار المثيرة عن حكيم زياش … !    المرأة بين مدونة الأسرة ومنظومة التقاعد    حادث سير بشارع الإمام نافع في طنجة يعيد مطالب الساكنة بوضع حد للسرعة المفرطة    أمن مراكش يحجز 30 ألف قرص طبي    5.5 مليار بيضة و735 ألف طن من لحوم الدواجن لتلبية احتياجات المغاربة    المشاركون في النسخة ال16 من لحاق أفريقيا ايكو رايس يحطون الرحال بالداخلة    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تُعلن تشغيل المسار البرتقالي من قطار الرياض    بايدن يمنح وسام الحرية لشخصيات    تامر حسني يخرج عن صمته ويكشف حقيقة عودته لبسمة بوسيل    سليم كرافاطا وريم فكري يبدعان في "دا حرام" (فيديو)    خبراء يحذرون من استمرار تفشي فيروس "نورو"    تشاينا ايسترن تطلق خط شنغهاي – الدار البيضاء    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأضرار المترتبة عن الفيضانات
نشر في العمق المغربي يوم 09 - 01 - 2021

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23 يناير 2014 حكما تحت عدد 251 في ملف إداري عدد 2010/12/807 تعتبر فيه الأمطار الغزيرة والاستثنائية المسببة للفيضانات لا تشكل قوة قاهرة وإنما قرينة على ترتيب المسؤولية، لكون وقوعها في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليست قوة قاهرة أو سببا أجنبيا للاعفاء من المسؤولية الشيئ الذي تتحمل معه الدولة التعويض مع تشطير مسؤولية الحادث مع الأطراف المتسببة.
وحيتت حكمها بقولها " أنه انطلاقا من المبدأ الدستوري القاضي بلزوم الدولة والمواطنين بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد " الفصل 40 من الدستور " .
وأنه لهاته الأسباب حكمت المحكمة الإدارية ابتدائيا وحضوريا، في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء الدولة( وزارة الفلاحة، مكتب الاستثمار الفلاحي للغرب) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين تعويضا عن الأضرار المترتبة عن الفيضانات وقدره 1000.0000.00 درهم (مليون درهم) مع الصائر.
نفس التوجه أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 608 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2017 في ملف تجاري عدد 2016/3/378 بقولها" يتعين أن تتوفر في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ثلاثة شروط:
– أن يكون غير متوقع
– أن يكون مستحيلا دفعه
– أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة.
والمحكمة لما اعتبرت أن تساقط الأمطار بغزارة لا يمكن اعتباره قوة قاهرة بعلة أن ذلك يكون متوقعا خصوصا خلال شهر نونبر ، وأنه كان يمكن تفادي ذلك بتوفير شبكة عمومية قادرة على استعاب وتصريف الأمطار المتهاطلة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا
وفي نفس المنحى اتجهت المحكمة الإدارية بأكادير في حكمها الصادر بتاريخ 2 يونيو 2016 ملف عدد 2015/7112/584 بقولها في إحدى حيتياته : التزام الدولة بواجب حماية الحق في الحياة وسلامة الأشخاص وممتلكاتهم طبقا للفصلين 20و21 من دستور المملكة، يلزم الدولة بتوفير كافة الوسائل الكفيلة بحماية هذه الحقوق في مثل هذه الأحداث كزوارق الإنقاذ والمروحيات وغيرها من الوسائل الكفيلة بحماية وبتحقيق سلامة المواطنين والتدخل لانقاذهم في حالات الكوارث الطبيعية والمشابهة، والتي يتطلب وضعها رهن إشارتهم بعين المكان قبل وقوع الحوادث، خاصة في الحالات التي تكون فيها نشرات إنذارية سابقة، وعدم توفيرها لهم يشكل خطأ مرفقيا بمفهوم الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، ويتجلى في سوء سير المرفق في أداء مهامه، مما يبرر الحكم بالتعويض لجبر الضرر.
* محمد النويني محام وباحث في القانون الدولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.