حسمت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، أخيرا، في الملف الذي يتابع فيه البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب الأول لرئيس مجلس جهة درعة تافيلالت مصطفى العمري، بجناية "تبديد أموال عمومية". ورفضت محكمة النقض بتاريخ 22 يوليوز الماضي، طلب النقض الذي تقدم به البرلماني مصطفى العمري، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 15 ماي 20158 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته بجناية تبديد أموال عامة، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم وبأدائه تضامنا مع الغير إرجاعا لمبلغ 74 مليون سنتيم، وتعويضا قدره 50 ألف درهم لجماعة مولاي علي الشريف، مع تعديله بجعل العبوة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ. وقالت المحكمة في تعليلها، إن "القرار المستأنف عندما قضى بمؤاخذة المتهم كان مصادفا للصواب ويتعين تأييده مع اعتبار الفعل الثابت في حقه بشكل جناية تبديد اموال عمومية". وأضافت، أنه "يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة تعرضت بما فيه الكفاية لمختلف الوقائع المنسوبة للعارض التي اعتمدتها في تكوين قناعتها بإدانته بجناية تبديد أموال عامة طبقا للفصل المنطبق عليها، وأن ما أثاره بشأن الحكم الإداري لاصادر (بين بلدية مولاي علي الشريف وشركة ل) لم يعرضه على المحكمة على النحو المذكور ليتلقى عنه الجواب المناسب". يشار إلى أن هذه القضية تعود، إلى صيف 2006، حيث تقدم رئيس جماعة الريصاني عمر الزعيم آنذاك المحسوب على حزب التقدم والاشتراكية بشكاية ضد مصطفى العمري الرئيس السابق لنفس الجماعة يتهمه فيها بتبديد 74 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة خلال المدة ما بين 2002 و2003.