سانشيز يشكر المغرب على جهود الإغاثة    هذه توقعات أحوال الطقس نهاية الأسبوع بالمغرب.. و"الأرصاد" توصي بالحذر    شراكة مؤسسة "المدى" ووزارة التربية    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    جورج عبد الله.. مقاتل من أجل فلسطين قضى أكثر من نصف عمره في السجن    استقالة وزيرة هولندية من أصول مغربية بسبب "تصريحات عنصرية" صدرت داخل اجتماع لمجلس الوزراء    الصحراوي يغادر معسكر المنتخب…والركراكي يواجه التحدي بقائمة غير مكتملة    عارضه 56 برلمانيا.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية    السعدي: شرعية الحكومة مستمدة من 5 ملايين ناخب وإصلاحات عميقة قيد التنفيذ    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية 2025 بأغلبية كبيرة    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت" (فيديو)    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل        حماس "مستعدة" للتوصل لوقف لإطلاق النار    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"        قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب        الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وحي الدستور في اللائحة الوطنية: مطلب التأنيث والتشبيب
نشر في العمق المغربي يوم 22 - 09 - 2020

أثير مؤخرا النقاش من قبل مجموع الفاعلين السياسيين حول مسألة اللائحة الوطنية (الشباب- والنساء)، بين مؤيد لبقائها و الرفع من عددها أي تجاوز الصيغة الحالية المعمول بها بموجب القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله بموجب القانون التنظيمي رقم 20.16.
حيث تقضي الفقرة الثانية من المادة 23 بأن لائحة الترشيح الوطنية " يجب أن تشتمل على جزأين يتضمن الجزء الأول منها أسماء ستين(60) مترشحة مع بيان ترتيبهن، و يتضمن الجزء الثاني منها أسماء ثلاثين (30) مترشحا من الجنسين لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع مع بيان ترتيبهم...". وبين من يرفضها باعتبار ذلك ريعا سياسا لا تتحكم فيه القواعد الموضوعية للإستحاق بل تتحكم فيه عوامل أخرى ذاتية وذلك بحسب الولاءات السياسية...
وبصرف النظر عن هذا النقاش السياسي حول فاعليتها أو عدمه، فإننا نلفت الإنتباه بأننا لن نخوض في ذلك بقدر ما سنحاول في هذه المقالة استلهام بعض من الأدوات الدستورية و جانب من النماذج التفسيرية التي نعكف على إعدادها وتحاول تصنيف المقاعد النيابية، والتي سنفصح عنها لاحقا.
بيد أن الأداة الدستورية التي سننطلق منها تتعلق بطرق وضع الدساتير، و بخصوص النموذج التفسيري الذي يمكن أن نسقط جانبا منه في هذه المحاولة يرتبط بالمقاعد النيابية المتحصل عليها برسم اللائحة الوطنية للنساء أو الشباب من كلا الجنسين، كمقعد برلماني عرضي يمكن أن يكون سلبيا أو إيجابيا.
ومنه، فإن هذه المحاولة ستنطلق من خلال المحاور الثلاثة التالية:
وضع الدساتير و اللائحة الوطنية: طبائع العلاقة
القانون التنظيمي للأحزاب السياسية: بين ضرورة التأنيث وصعوبة التأثيت
المقعد النيابي العرضي : التأرجح بين السلبية و الإيجابية كأداة للتقييم
وضع الدساتير و اللائحة الوطنية: طبائع العلاقة
من المعلوم بأن الفقه الدستوري لا يكاد يختلف بأن مسألة وضع الدساتير بالنسبة للدساتير العرفية، لا تطرح إشكالا وذلك بالنظر لكون هذه الأخيرة ترتبط في الأصل بمجموعة من الأعراف التي تكون قابلة للتغيير و بالتالي فإن هذا النوع لا يطرح إي إشكال لعدم ارتباطها بإجراءات و مساطر خاصة لوضعها أو تعديلها.
ويختلف الأمر إذا تعلق بالدساتير المكتوبة والتي تختلف طرق وضعها بحسب الأنظمة السياسية، وما يرتبط بذلك من تقاليد و إجراءات تتضمنها ذات الدساتير ،و قد دأب الفقه الدستوري على التمييز في هذا الجانب بين أسلوب المنحة والأسلوب التعاقدي والجمعية التأسيسية و الاستفتاء...
وقياسا على هذا التوجه الدستوري الذي يميز بين هذه الأنواع لطرق الوضع، فإن الجانب الذي يهمنا بالأساس في علاقته بما يعرف باللائحة الوطنية هو طريقة المنحة التي يوضع بها الدستور، باعتباره تنازلا من قبل الحاكم عن جزء من صلاحياته التي يترتب عنها مجموعة من الحقوق لمصلحة أفراد المجتمع، وحيث إن هذا النوع من حيث طريقة وضعه يعتبر من بين الأدوات الدستورية التي تسمح بتقاسم هامش للسلطة ما بين الحكام والمحكومين و قد يترتب عن ذلك مجموعة من الآثار.
وبما أن اللائحة الوطنية بالصيغة الموجودة عليها حاليا وحسب ما تقضي بذلك المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث تخصص ستين (60) مقعدا للنساء و ثلاثين (30) مقعدا للشباب الذين لا يزيد سنهم عن أربعين سنة شمسية كاملة في تاريخ يوم الاقتراع من كلا الجنسين باللائحة الوطنية، بمجموع 90 مقعدا، بما يعني إن المقاعد المحصل عليها برسم اللوائح المحلية يصل في مجموعه ل305 مقعدا عبر مجموع التراب الوطني.
وحيث إن حصول مترشحي ومترشحات اللوائح الوطنية ( النساء-الشباب) على هذه المقاعد التسعين (90) بنوعيها، يرتبط وجودا وعدما بتصويت الناخبين على اللوائح المحلية مع التصويت كذلك على اللائحة الوطنية،و بما أن المخاطب الرئيسي للناخبين برسم الانتخابات التشريعية على المستوى المحلي في الحقيقة يرتبط بالمترشح على مستوى الدائرة المحلية الذي تكون بينه و بينهم صلة وصل مباشرة، حيث إنه في بعض الحالات يكون المترشح على مستوى الدائرة المحلية لا يعرف حتى وكيل اللائحة الوطنية سواء تعلق الأمر بالنساء أو الشاب أو مترشحيها الآخرين...
وترتيبا على ذلك، يكون الناخب قد منح صوته للمترشح على مستوى دائرته المحلية ومنح صوتا آخر للمترشح على مستوى الدائرة الوطنية و التي يحتسب عددها أصواتها وفق المسطرة المنصوص عليها بموجب القانون.
ومن حيث جانب الإلتزام الأخلاقي والسياسي على مستوى تنزيل البرنامج الانتحابي الذي يشكل عقدا بين الناخبين والمترشحين، فإن المخاطب و المعني المباشر بذلك هو المترشح على مستوى الدائرة المحلية و الذي يكون على اتصال مباشر مع ناخبي دائرته الإنتخابية، و كل تقصير منه أو تهاون قد يعرضه لعدم التصويت عليه في الإستحقاقات التشريعية المقبلة.
بينما لا يترتب هذا الأثر على المترشحين الذين حصلوا على المقاعد البرلمانية برسم اللائحة الوطنية (النساء-الشباب)، مما يجعل من طبيعة هذا المقعد الذي تم الحصول عليه مقعدا برلمانيا ممنوحا من قبل ناخبي الدوائر المحلية.
القانون التنظيمي للأحزاب السياسية: بين ضرورة التأنيث وصعوبة التأثيت
من المعلوم بأن مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل عام و الحياة السياسية بشكل خاص، قد حظيت باهتمام دولي سواء من خلال المواثيق الدولي ذات الصلة بحقوق الإنسان و المرأة، و ذلك من خلال تحفيز المرأة للمشاركة في الحياة العامة والسياسية وتجب كل ما من شأنه تقويض ممارستها لهذه الحقوق و ضمان هذه المشاركة.
ومنذ سنة 1994 فقد اهتمت المنظمات الدولية بهذا الموضوع بما في ذلك الاتحاد البرلماني الدولي من خلال وضع خطة عمل لذلك الغرض تمت الموفقة عليها في مؤتمر باريس من ذات السنة و غير ذلك من المؤتمرات....
وجذير بالذكر بأن المشرع المغربي قد عمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، من خلال نظام الدائرة الوطنية المخصصة للنساء التي اعتمدت في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 و 2007 وتم رفعها خلال سنة 2011، وتعزيزها بلائحة للشباب.
غير أن ما يهمنا في هذا الجانب، ليس ما تنص عليه المقتضيات القانونية ذات الصلة بالمادة الإنتخابية والتي تعمل نوعيا على تعزيز مشاركة المرأة والشباب في المجالس النيابية، وحيث إن الأمر يتعلق بإرادة سياسية من شأنها أن تضمن مشاركة المرأة و الشباب على مستوى الإنتخابات من قبل الأحزاب السياسية.
فإن هذه القوى السياسية قبل أن تتحدث من الناحية العملية عن مدى حذف الصيغة الحالية للائحة الوطنية بشقيها أو الإبقاء عليها، وجب أن نقارب مدى إحترامها أولا لمطلب تأنيث و تشبيب أجهزتها و هياكلها التقريرية.
وبالعودة للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 21.16 المغير و المتمم للقانون التنظيمي رقم 29.11 فإنه يقضي بأن كل حزب سياسي يجب أن يعمل على توسيع وتعميم مشاركة النساء و الشباب في التنمية السياسية للبلاد، وأنه يتعين على كل حزب سياسي أن يحدد في نظامه الأساسي نسبة الشباب الواجب إشراكم في الأجهزة المسيرة للحزب، وتبعا لذلك تبنت الأحزاب نسبا مختلفة و متغيرة.
ويبدو من خلال دراسة أنجزها أحد الباحثين وباستقراء النسب المئوية المسجلة سواء تعلق الأمر بالشباب أو النساء من خلال القوانين الأساسية للأحزاب، بأن هذه النسب تتراوح ما بين 10% و 25% و 33 %، و يسجل ذات الباحث بأن الأحزاب السياسية نفسها تستعمل عبارات ذات صياغة نسبية مبهمة قد تقبل أحيانا تفسيرا ضيقا و تارة تفسيرا واسعا، ونسوق على سبيل المثال لا الحصر ( كلما أمكن ذلك..- قدر الإمكان...-أو مشروطة ومحددة بموجب النظام الداخلي للحزب...).
وبالنسبة للتجارب المقارنة الأوروبية سيما بالنسبة لإيطاليا فقد حاولت الباحثة "أليسا ديلري" في دراسة لها موسومة ب " النساء و الأحزاب السياسية في إيطاليا و أوروبا - الديمقراطية للذكور" تحاول أن تقدم بعض النسب التي تتعلق بإدماج المرأة في الهيئات الخاصة بالأحزاب القوية في إيطاليا حيث ترى أن النساء غير حاضرات في إتجاهات الأحزاب السياسية ، حيث أن أعلى نسبة مئوية من النساء تعود للأحزاب السياسية التي لا تتوفر على تمثيلية في البرلمان كحزب الخضر الذي يتوفر على 50% ، و بينما الأحزاب الحاكمة نجد الحزب الديمقراطي بنسبة تتراوح مابين 40-50 % و حزب فورزا إيطاليا 12% والتحالف الوطني بنسبة 10%، كما أن الباحثة تقر على أن النظام الأساسي للعديد من الأحزاب الإيطالية لا تتضمن أي بند مناهض للتمييز حتى تلك التي تبنت معايير التكافؤ فإنه لا يتم تطبيقها بالضرورة كما تبين ذلك النسب المئوية التي تم ذكرها، حيث أن الباحثة تؤكد على أن بيانات النوايا لا تترجم إلى حقيقة حيث أنهن أقل تواجدا في مراكز القيادة وتضيف الباحثة أنه من الصعب عليهم التأثير على سياسات الحزب أو شغل مناصب وزارية عندما يكون الحزب عضوا في فريق حكومي. .
و إستنادا لما تقدم ذكره ينبغي الإشارة إلى أن مسألة ضمان تمثيلية المرأة أو الشباب داخل الأجهزة التقريرية للأحزاب السياسية لازالت تعتريها بعض النقائص و ذلك أخذا بعين الإعتبار النموذج الوارد بالنسبة للتجربة الإيطالية، حيث إن مسألة تمثيل المرأة أو الشباب على مستوى الأجهزة التقريرية يجب أن يكون مسألة فعلية بصرف النظر عن إحترام النسبة التي يقرها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وعودة للتجربة المغربية، وعلى الرغم من وجود بعض المؤشرات التي تترجم في الحقيقة وجود نسب قد تصل للثلث أي 30% ، فإن ذلك لا يعني بأننا أمام تأنيث وأمام تشبيب فعلي لأجهزة هذه الأحزاب، ومنه فإننا ما دمنا نتحدث عن تشبيب و تأنيث للمشاركة السياسية وترجمتها على مستوى المقاعد البرلمانية من باب ما تفرزه نتائج الإنتخابات التشريعية عبر بوابة اللائحة الوطنية (النساء – الشباب)، فإننا سنكون أمام ممارسة يشوبها العوز و العور.
وبناء عليه،يمكن التوصل إلى أنه حينما تكون الأحزاب السياسية قادرة على تحقيق مطلب التأنيث أو التشبيب من باب نسب حقيقية تعكسها لوائح الترشيحات المتقدم بها على مستوى اللوائح المحلية برسم الإنتخابات التشريعية، وتفرزها بنية هذه النتائج، أخذا بعين الإعتبار مسألة تجديد هذه النخب؛
إذاك ستكون الأحزاب السياسية في غنى عن الخوض في نقاش فاعلية هذه اللائحة الوطنية (النساء-الشباب) من عدمه. ولن يكون ذلك إلا أداة لتعزيز هذا المكسب.
المقعد النيابي العرضي : التأرجح بين الإيجابية والسلبية
كما أشير لذلك آنفا، فإن معالجة هذه النقطة ستنطلق من خلال نموذج تفسيري لطبيعة المقاعد البرلمانية نعكف عليه بالدرس و التفسير، وسيتم الإفصاح عنه لاحقا، وسنقتبس جانبا منه في محاولة منا لتحديد هذا الجزء من المقالة.
فيما يتعلق بالمقعد النيابي العرضي فإنه يرتبط في حقيقة الأمر بالصدفة والعرضية في الحصول عليه، لذلك فإنه سيتم ربطه بتلك المقاعد المتحصل عليها برسم اللائحة الوطنية (النساء-الشباب) وكذا المنتخبين برسم ولاية برلمانية واحدة، حيث إن حدوده الزمنية لا تتعدى مدة الولاية البرلمانية التي انتخب عنها هذا النائب (ولاية واحدة).
وتأسيسا على متغير الولاية البرلمانية، فإن المقاعد المتحصل عليها برسم اللائحة الوطنية إذا تمكن أصحابها من الترشح برسم الإستحقاقات التشريعية المقبلة على مستوى اللائحة المحلية وتمكنوا من الحصول على المقعد فإننا سنكون أمام مقعد عرضي إيجابي، أما إذا إكتفو بذلك فقط ولم يتمكنوا من الترشح، وحتى إن ترشحوا لم يتمكنو من الفوز، فإننا نكون أمام مقعد عرضي سلبي.
ومن زاوية إيجابية يجب لفت الإنتباه بأن بعض منتخبي الأحزاب السياسية على مستوى مجلس النواب خلال الولاية التاسعة (2011-2016) برسم اللائحة الوطنية (النساء- الشباب)، عملت أحزابهم على تزكيتهم في لوائح محلية في الانتخابات التشريعية (2016-2021) وتمكنوا من الظفر بهذه المقاعد رغم حداثة عهدهم بها، أو أنهم لا تربطهم بها أي صلة انتدابية ولو محلية (مستشار جماعي).
مما يفسر ثبات القاعدة الإنتخابية لهذا الحزب و أن التصويت يكون على الحزب ولايرتبط بالأشخاص، وكنتيجة لذلك فإن آثار هذا النمط، إعداد نخب برلمانية نسائية أو شابة متمرسة وذات قدرة على القيام بالمهام التمثيلية وممارسة الوظيفة البرلمانية.
أما عن الوجه السلبي لهذا التصنيف من المقاعد فإنه ينصرف إلى محدوديته وعدم فعاليته،حيث إن النائب المنتخب على مستوى اللائحة الوطنية قد لا يكون قادرا على الترشح لإستحقاقات تشريعية مقبلة على المستوى المحلي، أو قد يكون أيضا غير قادر حتى على الحصول على مقعد بجماعة ترابية تعتمد نمط الإقتراع الفردي دون التصويت باللائحة، حيث إن نمط التصويت عن طريق اللائحة قد يسمح له بالحصول على مقعد بجانب وكيل اللائحة على المستوى الترابي.
وترتيبا على كل ما سبق ذكره في المحاور الثلاثة من هذه المقالة،يتبين بأن الخوض في النقاش الدائر حول أحقية و فاعلية و فعلية نمط اللائحة الوطنية المعمول به كأداة متميزة لتكريس المشاركة السياسية للنساء و الشباب، هو نقاش يأتي في المرتبة الثانية ويقتضي في الحقيقة تقييم ما ترتب عنه من إعمال لهذه اللائحة منذ سنة 2002 من حيث كيفية إختيار مترشحيها وما يتحكم فيه من أدوات.
ويأتي قبله في المرتبة الأولى،تبين مدى قدرة الفاعل السياسي على تطبيق المقتضيات التنظيمية التي تدعو للتأثيت النوعي من حيث التأنيث و التشبيب على مستوى أجهزتها التقريرية، وما يتبعه من تكريس لذلك على مستوى لوائحها المحلية المقدمة خلال كل استحقاق إنتخابي تشريعي.
فهل من جرأة لتحقيق ذلك؟
ونافلة القول فإننا نختم بالقول المأثور، بأننا قد علمنا بأن هذا رأي ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه.
الهوامش:
1 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016) ص 5853.
2 عبد الحليم طالبي، القوانين التنظيمية في الهندسة الدستورية لدستور 2011، دراسة تحليلية قانونية سوسيوقضائية وفق التشريعات المقارنة لنماذج بعض القوانين التنظيمية، منشورات المركز الديمقراطي العربي برلين ألمانيا، الطبعة الأولى 2020، ص 152
3. ALISA DEL RE , femmes et partis politiqes en Italie et en europe : le democratie au masculin , cahier du genre 2011/3 (HS N° 2) p 91-114 .
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2011-3-page-91.htm consulté le 21/09/2020 a 18h27 min
* باحث في الدراسات السياسية والدولية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية- أكدال - جامعة محمد الخامس بالرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.