نشرة إنذارية.. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة يومي الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    غارة إسرائيلية قرب دمشق ونتانياهو يقول بأنها "رسالة حازمة" لسوريا بشأن حماية الدروز    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    حصيلة جولة أبريل للحوار الاجتماعي.. التزامات جديدة بتحسين الدخل ولجنة وطنية لإصلاح التقاعد    موتسيبي: "كان 2025" بالمغرب سيكون أفضل احتفال بكرة القدم الإفريقية    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    ضياع المعرفة في فيض الجهل الرقمي.. بورقية تحذر من مخاطر غياب التربية الرقمية في المناهج الدراسية    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة السويد بمناسبة عيد ميلاده    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    انتخاب البابا الجديد ..    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإشكاليات العملية لجنحة عدم وضع الكمامة الواقية
نشر في العمق المغربي يوم 26 - 07 - 2020

كان المغرب من الدول الأوائل والقلائل التي فرضت وضع الكمامات الصحية، وبذلت مجهودات جبارة لتوفيرها لعمومواطنيها والمقيمين بها بأثمنة مناسبة. ووصل نجاح المغرب في هذا المجال إلى حدود تصنيعها محليا ثم توجيهها لمساعدة عدد من الدول الصديقة وبيعها لدول أخرى.
وتم فرض وضع الكمامات الواقية منذ تاريخ 6 أبريل 2020 بصدور البلاغ المشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والذي يعتبر النص المنظم لجنحة عدم وضع الكمامات الواقية.
وقد ورد في هذا البلاغ ما يلي: "في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، قررت السلطات العمومية العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" ابتداء من يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020 بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.ولتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأت التعليمات المولوية السامية عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من اجل انتاج كمامات واقية للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة "كوفيد 19.
وفي هذا الصدد، تم اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق "الكمامات الواقية" بجميع نقط القرب التجارية.إن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".
ويشير البلاغ إلى النص المعاقب والذي هو المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والذي يعاقب عليها باعتبارها جنحة ضبطية.
وقد طرح تطبيق هذا النص عدة إشكاليات سأعرض لها في النقط التالية:
أنه يروج في عدد من وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الإجتماعي، أن عدم وضعية الكمامة الواقيةمخالفة يمكن لعناصر الأمن و الدرك استخلاصها مباشرة من مرتكبيها، وأن مبلغها محدد في 300 درهم. هذا الأمر لا سند له من القانون، فهذه الجنحة لا يمكن استخلاص الغرامات التي قد يحكم بها إلا بعد صدور حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به وتنفيذه في مواجهة المحكوم عليه. وقد يكون مبلغ الغرامة 300 درهم إلى حدود 1300 درهم حسب السلطة التقديرية للمحكمة. كما أن المحكمة يمكن لها في إطار سلطتها التقديرية أن تحكم بالعقوبة الحبسية دون الغرامة.
أن إلزامية وضع الكمامات يبدأ من الخروج من المنزل أو أي فضاء خاص في حكمه ( انظر دراستي السابقة حول سياسة التجريم والعقاب في ظل قانون الطوارئ الصحية- دراسة مقارنة). وبالتالي يعتبر حمل الكمامة داخل السيارة إجباري طالما أنها متواجدة في الفضاء العام ( الطريق العمومية ). و قد لا يستسيغ عدد من الأشخاص هذا التفسير إذ يعتقدون أن تواجدهم داخل سياراتهم هو بمثابة تواجدهم في فضاء خاص، والحال أن السيارة لا تعتبر كذلك، ولا تحظى بأية حماية قانونية كوضع ضوابط خاصة بتفتيشها على غرار المنزل.
والسائق حينما يتواجد في المدار الحضريقد يتوقف أمام إشارات المرور، ويمكن تقف إلى جانبه سيارة أخرى لا يضع ركابها بدورهم كمامات واقية، وأن هذه المسافة تكون أحيانا قريبة جدا و بالتالي تكون سببا في نقل العدوى. إلا أن هذا الإحتمال يقل إذا كان السائق في طريق وثانوية أو وطنية أو طريق سيار. وهنا يمكن للقضاء حسب سلطته التقديرية أن يستخلص مدى توفر العناصر التكوينية لهذه الجنحة.
إلزامية ارتداء الكمامات تسري كذلك في أماكن العمل خاصة في الإدارات العمومية، ولو كان الموظف أو المستخدم وحيدا في مكتبه، طالما أن هناك احتمال لولوج المرتفقين أو زملاءه في العمل إلى مكتبه.
أن وضع الكمامات الواقية يبدأ من الخروج من المنازل ولم يتم استثناء أي فضاء عام آخر. إلا أن بعض الأماكن بالنظر لخصوصيتها لا يمكن فيها تصور وضع الكمامات الواقية كالتواجد في المسابح وشاطئ البحر والحمامات. ولذلك يمكن القول - نظريا - أن عدم ارتداءها في هذه الأماكن يعد فعلا مجرما، إلا أنه لا يمكن تصور ذلك من الناحية العملية.وهذاالإشكال لم يضع أي بلاغ حلا له، ويبقى الأمر موكول إلى السلطة التقديرية للمحكمة وإلى اجتهادها.
حمل الكمامة دون وضعها بشكل صحيح لتغطية الأنف والفم والإكتفاء بحملها تحت الذقن مثلا، تعرض مرتكبها للمتابعة بهذه الجنحة.فالمطلوب ليس "حمل" الكمامات الواقية بل "وضعها"والذي لا يكون إلا بتغطية الفم والأنف حتى يتم الحد من انتشار الفيروس في الهواء كما هو ثابت علميا.
أن للكمامات مدة صلاحية محددة في بضع ساعات، وبالتالي فإن إعادة ارتداءها لعدة مرات سيحد من فاعليتها ومن الهدف الذي صنعت من أجله. إلا أن البلاغ الصادر لم يتطرق إلى هذا الجانب، وبالتالي لا يمكن المعاقبة على هذا الفعل اعتبارا للمبدأ القانوني الراسخ بعدم جواز التوسع في تفسير القانون الجنائي.
أن قرار السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة رقم 1057.20 المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقيةوإن كان ينص على معايير المواصفات المغربية 5.200 (الجريدة الرسمية عدد 6871)،إلا ان الأمر يتعلق بمواصفات لتحديد أسعار البيع القصوى ولا يتعلق بمواصفات لتجريم عدم وضع كمامات لا تستجيب لتلك المعايير. وبالتالي يمكن القول أنه يمكن ارتداء أية كمامة شريطة أن يثبت أنها واقية. ويكمن الإشكال في هذا التفسير في أن الشخص المتابع بهذه الجنحة قد يدفع بأن كمامته تفي بالغرض المعدة له وهو الوقاية، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تأمر بإجراء خبرة للتأكد من ذلك.
للمتابعة بهذه الجنحة ينبغي توفر الركن المعنوي وهو تعمد الشخص عدم وضع الكمامة. إلا أنه قد يثبت أن الكمامة - والتي تلف حول الرأس أو الأذن - قد انقطع شريطها بشكل غير إرادي مما استحال معه وضعها، وأنه قبل توجه هذا الشخص على أقرب محل تجاري للتزود بالكمامة تم ضبطه، مما يكون معه الركن المعنوي منعدم في هذه الحالة. ولم يعالج البلاغ حالةوجود خطر صحي على الشخص في حالة ارتدائها، كأن يكون مصابا بضيق التنفس المزمن أو غيره. وأعتقد أنه إذا استطاع إثبات هذه الحالة عن طريق خبرة طبية فقد يحكم ببراءته.
يعاقب بنفس الجنحة كل شخص قام بالتحريض على عدم ارتداء الكمامات الواقية. وهذا الفعل وإن كان من أفعال المشاركة طبقا لمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، لكن عناصره مستقلة ومضمنة حصرا في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة لمرسوم بقانون رقم 2.20.292، ولذلك لا ينبغي للنيابات العامة أن تضيف إلى المتابعة في هذه الحالة مقتضيات الفصل 129 ق.ج.
وفي الختام أشير إلى أنه يلاحظ تراخي التقيد بهذا التدبير الصحي، ووجود عدد كبير من الأشخاص لا يقدرون خطورة وعواقب عدم وضع الكمامات الواقية.
ولا أعتقد أن العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة كافية لزجر المخالفين، ويمكن التفكير في تعديلها بعقوبة يشعر بها المخالفون بشكل فوريكأن يتم تعديل النص المعاقب ليقتصر في مرحلة أولى على فرض غرامة تستخلص فورا من المخالف، وفي حالة رفض أو عدم التمكن من أدائها في الحين، يمكن عندئذ متابعته بالجنحة المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه،وبالتالي إمكانية وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
كما أنه يمكن تفعيل مسطرة الصلح أمام النيابات العامةطبقا لمقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية وأداء المخالف لنصف الحد اللأقصى للغرامة (650 درهم) ( انظر الدراسة السابقة المشار إليها أعلاه)
ولا يمكن للمقتضيات الزجرية مهما بلغت من الصرامة وسرعة تنفيذها أن تحل محلالتوعية والتحسيس بأهمية وضع الكمامات الواقية، وينبغي تشجيع المواطنين على الإلتزام بهذا التدبير الصحي حفاظا على الصحة العامة.
-عضو نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.