التعادل يحسم مباراة المغرب وزامبيا في كأس إفريقيا U17    "حفل العيد" في طنجة يُثير الغضب والأمن يُباشر التحقيقات والاستماع للمعنيين    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تقيل برلمانيا عن دائرة زاكورة بسبب "حالة التنافي"
نشر في العمق المغربي يوم 04 - 05 - 2020

أعلنت المحكمة الدستورية عن إقالة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار حماد أيت بها، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية زاكورة، وذلك نظرا لحالة التنافي بسبب رئاسته لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية، مشيرة إلى تبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وبنشره بالجريدة الرسمية.
وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 105/20، بشغور المقعد الذي كان يشغله البرلماني المقال، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
القرار جاء بعدما طالب وزير العدل من المحكمة الدستورية بإعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في حق البرلماني حماد أيت بها، عضو هذا المجلس، الموجود في حالة التنافي بسبب رئاسته أيضا لكل من مجلس جماعة جماعة “آيت ولال” ومجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو”.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب… مع أكثر من رئاسة واحدة… لمجلس جماعة… أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”.
كما أشارت إلى الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور تسند للمحكمة الدستورية، بإعلان إقالة النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المشار إليه، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، بعد انصرام الأجل الذي يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأوضحت أن المعني بالأمر “لا يُنازع في جمعه بين عضوية مجلس النواب، وبين رئاسته لكل من مجلس جماعة “آيت ولال” ومجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو”، خلال الفترة الممتدة من 2 أكتوبر 2017، تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بإقرار انتخابه، إلى 30 أبريل 2019، تاريخ تقديم استقالته من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون المذكورة”.
وتابعت أن العضوية في مجلس النواب لا تتنافى مع الجمع بين رئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، ورئاسة مجلس جماعة ترابية، إذ أن الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون التنظيمي السالف الذكر لم تورد مجلس “مؤسسة التعاون بين الجماعات” ضمن الهيئات التي يمنع الجمع بين رئاسة أكثر من واحدة منها وعضوية مجلس النواب.
وأضاف المحكمة أن الوثائق المدرجة في الملف، أثبت أن المطلوب إعلان إقالته، انتخب رئيسا لمجلس جماعة “آيت ولال” بتاريخ 16 سبتمبر 2015، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو” في 14 سبتمبر 2017، ثم قدم استقالته من رئاسة مجلس المؤسسة المذكورة بتاريخ 30 أبريل 2019، أي بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين عليه فيه، إثبات استقالته من مهامه المتنافية مع انتدابه؛
وقالت: “وحيث إنه، من المؤسف، عدم مبادرة مكتب مجلس النواب وتأخر وزير العدل في إعمال الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي وذلك بتقديم طلب إقالة المعني بالأمر إلى المحكمة الدستورية، بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهمته المتنافية مع انتدابه… تكون عضوية حماد أيت بها بمجلس النواب في حالة تناف، الأمر الذي يتعين معه إعلان إقالته من عضويته بهذا المجلس، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله به”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.