أعلنت المحكمة الدستورية عن إقالة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار حماد أيت بها، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية زاكورة، وذلك نظرا لحالة التنافي بسبب رئاسته لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية، مشيرة إلى تبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وبنشره بالجريدة الرسمية. وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 105/20، بشغور المقعد الذي كان يشغله البرلماني المقال، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. القرار جاء بعدما طالب وزير العدل من المحكمة الدستورية بإعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في حق البرلماني حماد أيت بها، عضو هذا المجلس، الموجود في حالة التنافي بسبب رئاسته أيضا لكل من مجلس جماعة جماعة “آيت ولال” ومجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو”. واستندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب… مع أكثر من رئاسة واحدة… لمجلس جماعة… أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”. كما أشارت إلى الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور تسند للمحكمة الدستورية، بإعلان إقالة النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المشار إليه، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، بعد انصرام الأجل الذي يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وأوضحت أن المعني بالأمر “لا يُنازع في جمعه بين عضوية مجلس النواب، وبين رئاسته لكل من مجلس جماعة “آيت ولال” ومجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو”، خلال الفترة الممتدة من 2 أكتوبر 2017، تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بإقرار انتخابه، إلى 30 أبريل 2019، تاريخ تقديم استقالته من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون المذكورة”. وتابعت أن العضوية في مجلس النواب لا تتنافى مع الجمع بين رئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، ورئاسة مجلس جماعة ترابية، إذ أن الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون التنظيمي السالف الذكر لم تورد مجلس “مؤسسة التعاون بين الجماعات” ضمن الهيئات التي يمنع الجمع بين رئاسة أكثر من واحدة منها وعضوية مجلس النواب. وأضاف المحكمة أن الوثائق المدرجة في الملف، أثبت أن المطلوب إعلان إقالته، انتخب رئيسا لمجلس جماعة “آيت ولال” بتاريخ 16 سبتمبر 2015، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو” في 14 سبتمبر 2017، ثم قدم استقالته من رئاسة مجلس المؤسسة المذكورة بتاريخ 30 أبريل 2019، أي بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين عليه فيه، إثبات استقالته من مهامه المتنافية مع انتدابه؛ وقالت: “وحيث إنه، من المؤسف، عدم مبادرة مكتب مجلس النواب وتأخر وزير العدل في إعمال الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي وذلك بتقديم طلب إقالة المعني بالأمر إلى المحكمة الدستورية، بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهمته المتنافية مع انتدابه… تكون عضوية حماد أيت بها بمجلس النواب في حالة تناف، الأمر الذي يتعين معه إعلان إقالته من عضويته بهذا المجلس، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله به”.