صادق مجلس مجلس النواب، في جلسة عامة اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”. وقال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إن مكونات مجلس النواب أغلبية ومعارضة كانت في مستوى ما تقتضيه اللحظة الاستثنائية التي تمر منها بلادنا اليوم على غرار باقي دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مشيدا بالوطنية العالية لفرق المعارضة التي حرصت على استحضار المصلحة العليا للوطن من خلال دعم التدبير الحكومي لهذه الأزمة، في تسام على كل الحسابات والرهانات السياسوية الضيقة. وشدد أمكراز، في كلمته خلال جلسة المصادقة على المرسوم المذكور، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، على أن مشروع القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا”كوفيد-19” يأتي بهدف الإحداث والضبط القانوني للتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات هذه الجائحة. وبحسب المسؤول الحكومي، فإن مضامين هذا المشروع، تنتظم في 9 مواد نصت بالخصوص على إقرار تعويض جزافي لفائدة المشمولين بهذا القانون، المتوقفين مؤقتا جراء تفشي جائحة فيروس كورونا حسب المعايير والشروط المحددة في مشروع هذا القانون، وتحديد فترة التعويض في الفترة الممتدة من 15 مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، مع التنصيص على إمكانية تمديدها بنص تنظيمي إذا دعت الضرورة إلى ذلك. كما نصت، بحسب أمكراز، على التأكيد على استمرار العلاقة التعاقدية مع المشغلين من خلال اعتبار الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وتعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كشرط لفتح الحق في التعويضات، إضافة إلى احتساب فترة التوقف كمدد تأمين لتخويل الحق للأجراء المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل وتحول هذه المدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما. وأضاف الوزير، أن مضامين هذا المشروع تنص، أيضا على إلزام المشغل بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل 30 يوما من توصله بإشعار في الموضوع من طرف الصندوق، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. وأوضح أن الحكومة أعدت مشروع مرسوم بتطبيق المادة 7 من مشروع هذا القانون، والذي سيحدد معايير وشروط اعتبار المشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، منها وقد تم تحديد هذه المعايير في كل مشغل توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”. ومن هذه المعايير، أيضا أن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50٪ برسم كل شهر مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى المتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، 500 فردا. وينص مشروع المرسوم، بحسب أمكراز على أن المقاولات التي تتجاوز 500 فردا متوقفا عن العمل، أو إذا انخفض رقم معاملاته المصرح به بنسبة تتراوح بين %25 وأقل من %50، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة مخصصة لدراسة هذه الملفات. وحرصا من الحكومة على عدم استغلال الجائحة لتسريحات أو تجاوزات في حق الأجراء نص مشروع المرسوم على تحديد “بقرارات إدارية” لوائح القطاعات والقطاعات الفرعية التي ليست في وضعية صعبة، يضيف وزير الشغل والإدماج المهني.