صادق مجلس المستشارين بالإجماع خلال جلسة عامة عقدت أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 25.20 والذي يهدف إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة من جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات تفشي هذا الفيروس، من خلال وضع إطار قانوني للتدبير الذي اتخذته الحكومة لمواكبة الاجراء المشار اليهم في مشروع القانون. وفي هذا السياق، قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز خلال تقديمه لنص المشروع، إن الأخير يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بمواكبة القطاعات الإنتاجية التي تعرضت لانعكاسات الأزمة الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا، ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل. واستحضر أمكراز في كلمته، مختلف الإجراءات المالية والتشريعية لتنزيل العديد المقترحات التي تمت بلورتها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، والمتعلقة أساسا بدعم المقاولات الوطنية المتضررة من أزمة كورونا والتدابير المتخذة لمواجهتها، والحفاظ على مناصب الشغل، من قبيل صرف مبالغ جزافية لأجراء القطاع الخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير 2020، في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، تبلغ ألفي درهم شهريا . وتتمثل أهداف المشروع، حسب الوزير، في الإحداث والضبط القانوني للتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات هذه الجائحة. وانتظمت مضامين المشروع في سبع مواد نصت بالخصوص على، إقرار تعويض جزافي لفائدة المشمولين بهذا القانون، المتوقفين مؤقتا جراء تفشي جائحة فيروس كورونا حسب المعايير والشروط المحددة في مشروع هذا القانون؛ وتحديد فترة التعويض في الفترة الممتدة من 15 مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، مع التنصيص على إمكانية تمديدها بنص تنظيمي إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ كما نصت مواده، على التأكيد على استمرار العلاقة التعاقدية مع المشغلين من خلال اعتبار الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وتعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كشرط لفتح الحق في التعويضات؛ واحتساب فترة التوقف كمدد تأمين لتخويل الحق للأجراء المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل وتحول هذه المدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما. ومن جملة ما نصت عليه أيضا، إلزام المشغل بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل 30 يوما من توصله بإشعار في الموضوع من طرف الصندوق، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. كما نص مشروع المرسوم يضيف أمكراز، على أن المقاولات التي تتجاوز 500 فردا متوقفا عن العمل، أو إذا انخفض رقم معاملاته المصرح به بنسبة تتراوح بين %25 وأقل من %50، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة مخصصة لدراسة هذه الملفات. ووأبرز الوزير، أنه حرصا من الحكومة على عدم استغلال الجائحة لتسريحات أو تجاوزات في حق الأجراء، فإن مشروع المرسوم نص على تحديد “بقرارات إدارية” لوائح القطاعات والقطاعات الفرعية التي ليست في وضعية صعبة.