عشية تنصيب ترامب.. "السي آي إي" الأمريكية تُثبت السيادة المغربية على الصحراء    موانئ جنوب إسبانيا تتوحد لمواجهة المنافسة القوية لميناء طنجة المتوسط    ترامب يجمّد الإثنين حظر "تيك توك"    تسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث للصليب الأحمر الدولي بغزة    إدارة سجن العيون توضح بخصوص ادعاءات تعرض نزيل للضرب    مسيرة وطنية في مراكش تندد بالفساد وتطالب بمحاسبة المتورطين في نهب المال العام    ماذا يعني حادث اختفاء أربعة سائقين مغاربة بين بوركينا فاسو والنيجر في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية بمنطقة الساحل    مسيرة وطنية حاشدة في الرباط تطالب بإسقاط مشروع قانون الإضراب    لارتيست يعود بأغنية «بوهالي» تمهيداً لإطلاق ألبومه المرتقب «سوليداد»    «إيقاعات الأطلس المتوسط» تسحر جمهور الرباط بتراث غني وفنانين متميزين    بالصدى : بوحمرون .. وما بعده    فريق كوري يبتكر شبكة عصبية لقراءة نوايا البشر من موجات الدماغ    توقعات أحوال الطقس ليومه الأحد    مشاهد توثق الدمار الهائل في قطاع غزة بعد خمسة عشر شهرا من الحرب    من هم أبرز المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؟    مهرجان مراكش للكتاب الإنجليزي: حفل تسليم النسخة الأولى من جائزة "كوستا غولدكس"    مراكش تحتضن مهرجان السينما والتاريخ    مزراوي في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد ضد برايتون    جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الاضراب "تجتاح" شوارع الرباط في رسالة واضحة للحكومة (صور)    زيادة جديدة في ثمن الغازوال والبنزين بالمغرب..    الاستعراض والسياقة الخطيرة يقودان متورطين للمتابعة القضائية    اختفاء أربعة سائقين مغاربة في ظروف غامضة ببوركينافاسو    وائل جسار يعايد مي حريري ويتمنى لها الشفاء    توقيف متورطين في سياقة دراجات نارية بشكل متهور واستعراضي    بنيعيش: العلاقات بين المغرب وإسبانيا مبنية على المصالح الاستراتيجية المشتركة    فريق بحثي كوري يتمكن من تطوير شبكة عصبية لقراءة موجات الدماغ بدقة    التجاهل الحكومي يدفع النقابات الصحية لشل المستشفيات العمومية.. وصحة المواطنين الخاسر الأكبر    فينيسيوس محور الشائعات.. ريال مدريد يقطع الشك باليقين    زياش يطالب غطلة سراي بمستحقاته المالية بعد اتفاقه مع الفتح السعودي    الإصابة تغيب أوناحي عن الديربي    بالدي يشتكي من إساءات عنصرية    أزمة التباين بين الأقوال والأفعال..    إسدال الستار على فعاليات الدورة ال3 من المهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية    تقرير: الطاقة المتجددة ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي المغربي    تعزية ومواساة في وفاة والدة السيد ميلود بلفضيل نائب رئيس مجلس جماعة تزطوطين    رسميا.. دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ    سيدي بنور.. سرية الدرك تحجز مخدرات وتوقف 3 مروجين    النيابة العامة بتطوان تقرر متابعة "الثمانيني" المعتدي على امرأة وابنتها في حالة اعتقال    توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة بتهمة السياقة الاستعراضية بسيارتي "فراري" بمراكش    إنشاء مجموعة عمل مغربية – ألمانية حول الأغذية والزراعة    انسحاب اليميني المتطرف بن غفير وحزبه "القوة اليهودية" من ائتلاف نتانياهو احتجاجا على اتفاق غزة    المغرب يدخل غمار تصنيع الشاحنات وتصديرها للأسواق الأوروبية والإفريقية    حفل ضخم في "جوي أووردز" بالرياض    اتحاد طنجة يدخل الميركاتو بقوة لتحسين وضعه في الشطر الثاني من البطولة    أفضل وجهة في العالم لقضاء شهر العسل    د.الحسن عبيابة يتساءل: ماهي الحكومة التي ستشرف على الإنتخابات المقبلة ؟    أيوب مولوع يرفع قيمته التسويقية    محكمة كورية تصدر مذكرة اعتقال رسمية للرئيس المعزول    توقيف المشتبه به في طعن نجم بوليوود سيف علي خان    باحثون يدعون إلى تقوية الحماية القانونية لحراس الأمن الخاص في المغرب    الجزائر.. فيروس ينتشر ويملأ مستشفيات البلاد بالمرضى    "بنك المغرب" يكشف تقلبات الدرهم    "بوحمرون" يجلب قلق ساكنة طنجة.. مسؤولون: الوضع تحت السيطرة    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد: تجريم الإثراء غير المشروع سيمنح الدولة إطارا فعالا لمحاصرة الفساد ضمن مشروع القانون الجنائي
نشر في العمق المغربي يوم 30 - 01 - 2020

دافع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، عن تجريم الإثراء غير المشروع في مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 المعروض حاليا على مجلس النواب، معتبرا أن هذا التجريم سيمنح الدولة إطارا قانونيا فعالا لمحاصرة ظاهرة الفساد، وسيعطي قيمة فعلية للتصريحات بالممتلكات، داعيا إلى الاقتداء بالقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي ينص على تتبع ثروة القضاة.
وينص الفصل الجديد في مشروع القانون الجنائي تحت عدد 256.8 ويحمل عنوان “الإثراء غير المشروع” على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
ويضيف الفصل ذاته: “وعلاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة «الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه)، حيث عرف هذا الفصل تجاذبا ونقاشا بين المعنيين والمهتمين وذلك لاعتبارات لا تخفى بواعثها، حسب الرميد.
وشدد الوزير في رأيه حول هذا الفصل، نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، على أهمية تجريم الإثراء غير المشروع انطلاقا من 4 مرتكزات، أولها أن الدستور نص في الفصل 1 على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص الفصل 36 أيضا على الوقاية من كافة أشكال الانحراف المرتبط بنشاط الإدارات والهيئات العمومية واستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها والزجر عند هذه الانجرافات.
وأوضح الرميد أنه “معلوم أن هذه المقتضيات تقتضي ضمن ما تقتضيه مكافحة ظاهرة الفساد سواء اتخذ صورة ارتشاء أو اختلاس أموال عامة أو غيرها بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية، وفي هذا الصدد وباعتبار محدودية التبليغ عن الفساد المنتشر في العديد من المستويات، فإن من شأن تجريم الإثراء غير المشروع أن يمنح الدولة إطارا قانونيا فعالا لمحاصرة ظاهرة الفساد التي يصعب في الغالب ضبط ممارستها لما يتسم به سلوك بعض المخالفين من احتياطات أو يسبب ضعف الأداء الوظيفي للمؤسسات المعنية”.
واعتبر الوزير في المرتكز الثاني، أن هذا الفصل يجد مرجعيته في اتفاقية مكافحة الفساد لسنة 2003 المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والتي صادق عليها المغرب في ماي 2007، ووجب بناء على ذلك مواءمة التشريع الوطني مع مقتضياتها خاصة فيما ورد في المادة 20 منها التي تنص على كل دولة طرف النظر، رهن بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومي اثراء غير مشروع أي زيادة في موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا مع دخله المشروع.
⁦ثالثا، يصيف الرميد، “إن المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية نصت على تكليف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة، حيث يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش. وبناء على ذلك فإن المادة نفسها نصت على أنه يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة بممتلكاته خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة”.
وتابع قوله في نفس السياق: “لكن الملاحظ أن هذا المقتضى بقي حصرا على القضاة والقاضيات ولم يشمل باقي الموظفين والموظفات، دونما مبرر واضح أو سبب معقول مع أن الاثراء غير المشروع يمس بمرتكزات الديمقراطية وسيادة القانون، ويؤدي إلى الحد من فعالية السياسات العمومية ويقوض السلم الاجتماعي”، على حد قوله.
وأشار في المرتكز الرابع، إلى أن المملكة المغربية، ومنذ سنة 2008 سنت العديد من النصوص التشريعية التي أوجبت التصريح بالممتلكات والتي تهم أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم وأعضاء المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) ومجلس النواب ومجلس المستشارين وقضاة المحاكم المالية وأعضاء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ومنتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين والأعوان العموميين وغيرهم.
وأوضح بالقول: غير أن هذه النصوص إن كانت تعاقب على عدم التصريح أو التصريح الكاذب، فإنها لا تعاقب من تبين أن ثروته زادت خلال ممارسته مهنته زيادة لا يستطيع تعليلها، وهو ما يجعلها نصوصا غير ذات جدوى ولا معنى لها وهي والعدم سيان”، وفق تعبيره.
ولذلك، فإن المقتضيات المقترحة في مشروع القانون الجنائي بتجريم الاثراء غير المشروع هي التي ستجعل إجراءات التصريح بالممتلكات ذات قيمة فعلية حيث يمكن الرجوع إليها للوقوف على مستوى تطور ثروات الأشخاص المعنيين ومعاقبة كل من لم يستطع تبرير الزيادة الملحوظة بثروته بصورة معقولة، يختم الرميد قوله.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. الإثراء غير المشروع
2. الرميد
3. المغرب
4. مشروع القانون الجنائي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.