أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالقضاء على تزويج الأطفال ومراجعة مدونة الأسرة، علاوة على ضمان حق الطفل في التسجيل بالحالة المدنية، دون أي تمييز بين الأطفال المولودين في إطار الزواج وخارج العلاقة الزوجية. وشدد على ضرورة ملاءمة قانون إثبات النسب الشرعي وقانون النسب الطبيعي، والتضمين الصريح في مدونة الأسرة، بأن تحليل الحمض النوي هو عنصر علمي من عناصر إثبات الأبوة يتعين على القاضي الاستعانة به لاثبات النسب الأبوي للطفل في حال نُكران الوالد للأبوة، وذلك حتى يتمكن جميع الأطفال من الولوج المتساوي إلى النسب دون أي تميز. “ظاهرة تعيق المجتمع” مجلس “الشامي”، خلال تقديم تقرير حول “رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب”، اليوم الأربعاء، اعتبر الرئيس أحمد رضى الشامي تزويج الأطفال “ظاهرة منتشرة في المغرب”، منبها إلى كونها عائقا أمام تطور المجتمع المغربي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن رأي المجلس يهدف إلى معالج الظاهرة وليس إلى الانتصار لجهة على حساب جهة أخرى، مشددا على ضرورة تعاون الجميع في سبيل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل المغربي، مشيرا إلى أن الشريعة تتطور لاستيعاب تحولات المجتمع، داعيا لتعديل مدونة الاسرة. ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى محاربة الممارسات الضارة بالطفل والحرص على حمايته، مع الاعتراف بالطابع الضار لتزويج الأطفال، على الرغم من أن البعض يرى في هذا الزواج وسيلة قد تجنب من الانحراف وتمكن من المحافظة على المنظومة الأخلاقية. كما طالب بتوفير التربية والتعليم للأبناء والأباء، ومحاربة الفقر وتحسين الظروف السوسيو-اقتصادية، مع تنمية الوعي لدى الأطفال بمسؤوليات الزواج وتبعاته، إلى جانب التمكين في حالة الضرر، من فسخ عقود زواج الطفلات بناء على طلب الزوجة القاصر أو ممثلها القانوني، وحصر تطبيق المادة 16 من المدونة على زواج البالغين. مكافحة زواج “الكونطرا” وشدد المجلس على المنع الصريح، في مدونة الأسرة، لجميع أشكال التمييز ضد الأطفال، انسجاما مع المادة 19 من الدستور، وملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما طالب بنسخ المواد 20-21-22 من مدونة الأسرة، إلى جانب المعاقبة الشديدة لكل أشكال الضغط على الطفل او تضليله او خداعه للحصول على موافقته على الزواج، وتوقيع اتفاقية المجلس الاوروبي للقضاء على العنف ضد النساء والعنف المنزلي، المسماة اتفاقية إسطنبول المبرمة سنة 2011 وتشير للزواج القسري. وحث المجلس على تطوير الوساطة الأسرية وتوفير عدالة ملاءمة للقاصرين بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، مع تنفيذ سياسيات والإجراءات العمومية عبر سياسة أسرية، وتربوية، ومدنية، إلى جانب تربية جنسية بوسائل ملائمة للسياق المغربي، إضافة إلى سياسة طموحة تهم المساواة تهم المساواة بين النساء والرجال، ومكافحة التزويج بالعقود “الكونطرا” والزواج المدبر، ومعاقبة الضالعين في مثل هذه العمليات، مع تقديم عرض سنوي أمام البرلمان من طرف القطاعات ذات الصلة عن وضعية تزويج الأطفال ومدى تقديم السياسات العمومية المتعلقة بهذا الشان. “الأعلى والأقل انتشارا” ولاحظ المجلس أن مثل هذا الزواج يقل في الصحراء، بينما ينتشر في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء، مع تسجيل ارتفاع نسبي في الوسط القروي (55.9) في المائة، مسجلا أعلى نسب الانتشار في خمس جهات كبرى هي مراكش-آسفي، الدارالبيضاء-سطات، الرباط -سلا-القنيطرة- فاس-مكناس، بني ملال-خنيفيرة. وأوضح أن ممارسة زواج الأطفال قديم جدا وتنتشر في آسيا وأمريكا وأوروبا وأستراليا، وهي لا تخص ديانة دون أخرى، مضيفا أن العدد السنوي لازواج الاطفال على الصعيد العالمي ، يقدر بحوالي 14.2 مليون معظمهم من الفتيات. وأكد المجلس أن المغرب لا يتوفر على إحصائيات دقيقة حول زواج الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، اي ضحايا الزواج المسمى “زورج الكونطرا”، وهو بوساطة “عقود” مبرمة بين رجال يعيشون في الغالب خارج المغرب، وأولياء الفتيات القاصرات، مقابل الحصول على مبالغ مالية. وأضاف أن وزارة العدل سجلت 32.104 طلبات زواج خلال سنة 2018، حصلت 85 في المائة من طلبات الزواج على الترخيص، مسجلا أن الفتيات تشكل 94.8 في المائة من مجموع المعنيين بزواج القاصر أي 45.786 طفلة 1. الشامي 2. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 3. المغرب 4. تزويج القاصرات 5. مدونة الأسرة